مجازاة 11 مسئولا بشركة النصر للإسكان والتعمير لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية

الإثنين، 28 أكتوبر 2019 01:00 م
مجازاة 11 مسئولا بشركة النصر للإسكان والتعمير لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية
مجلس الدولة
أحمد سامي

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة  بمجازاة 11 مسؤولًا من قيادات القطاع القانوني بشركة النصر للإسكان والتعمير بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات قانونية ومالية وإدارية جسيمة.
 
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها في القضية رقم 46 لسنة 61 قضائية، أن المخالفين الأحد عشر لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية المقررة بما من شأنه المساس بالحقوق المالية للدولة بأن تقاعسوا في اتخاذ إجراء تنفيذ بعض الأحكام القضائية وإقامة دعاوى للمطالبة بأموال جهة عملهم، ولم يراعوا الأصول الفنية أثناء مباشرة بعض الدعاوى مما ترتب عليه ضياع أموال الشركة، ولم يتخذوا إجراءات إقامة دعاوى قضائية لفسخ تعاقدات بعض الوحدات بالمخالفة للقانون وأهملوا أثناء مباشرة أعمالهم القانونية أثناء مباشرة بعض الدعاوى القضائية.
 
وشمل الحكم كلًا من تامر محمد حسن وهاني عبد الله محمد، وأحمد بدوي أبو ضيف ووائل إبراهيم عبد الحميد، ودعاء على جمال ونجلاء فارس أحمد ومحمد أحمد جمال، المحامين بالشركة ونرمين حسين محمد، مدير عام التحقيقات وعلي عبد اللطيف وهبي، مدير البحوث والفتوى وأحمد عبد العزيز يونس، مدير عام البحوث والشكاوى ومحمد إسماعيل أحمد، رئيس قطاع القضايا وتنفيذ الأحكام.
 
 
وأضاف الحكم أن المحال الرابع لم يراع الاصول الفنية والقانونية حال مباشرة الدعوي رقم 569 لسنة 56 قضائية، ولذلك لعدم حضوره أمام الخبير خلال عام 2017 لتقديم المستندات مما ترتب عليه عدم القضاء بمبلغ 456 ألف جنيه لصالح الشركة، وعدم تقديمه طلب بما اغفلته محكمة أول درجة من طلبات التعويض بمليون جنيه، بالاضافة لعدم تنفيذ الحكم القضائي رقم 280 لسنة 2011مدني كلي بورسعيد حتي الان.
 
وكشف الحكم ان المتهمين الاول والثاني والخامس والسابع لم يتخذوا الإجراءات اللازمة لاقامة دعاوي قضائية أو فسخ التعاقدات للوحدات محل الإنذار وعدم قيامهم باتخاذ إجراءات تتفيذ أحكام صادرة لصالح الشركة .
 
وأوضح الحكم أن المتهمة السادسة لم تقوم بمراعاة الأصول الفنية والقانونية حال مباشرة الدعوي رقم 1954 لسنة 2017 وعدم تحرير مذكرة بالرأي وعدم الطعن علي الحكم الصادر في الدعوي بالزغم من صدوره ضد الشركة، ولم تباشر المتهمة الثامنة الجنحة المباشرة المقامة من الشركة ضد محمود أحمد عبد المقصود لاصداره شيك بدون رصيد وعدم تحريرها مذكرة بالرأي بالتصالح في الجنحة والتنازل عن التعويض.
 
 ولم يقم المتهم التاسع بمراعة الاصول الفنية حال مباشرة الاستئناف رقم 19871 لسنة 11 ق وعدم تقديم مستندات جهة عمله مما ادي إلي صدور حكم برفض الاستئناف، وتبين عدام اتخاذ المتهم العاشر لإجراءات الطعن بالنقض علي الحكم الصادر في الاستئناف رقم 129 لسنة 133 ق وعدم تحرير مذكرة بالرأي بالمخالفة للقانون.
 
واهمل المتهمان الحادي عشر والثاني عشر في أداء عملهما ولم يتخذوا الاجراءات القانونية حيال عدد من الدعوات مما أدي إلي ضياع حقوق الشركة.
 
وانتهت المحكمة إلى مجازاة المتهمين بعقوبات تتراوح بين الخصم من الراتب والإنذار وتأجيل موعد العلاوة الدورية واللوم بعد ثبوت ارتكابهم المخالفات المنسوبة إليهم، وبراءة سمير عطية محمد، مدير إدارة القضايا من المخالفات المنسوبة إليه
 
وكان وزير قطاع الأعمال العام، وافق على إقامة الدعوى التأديبية ضد المخالفين بناءً على طلب وزارة العدل، وجاء ذلك في مذكرة أرسلها المستشار القانوني لوزير قطاع الأعمال العام إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق