في أول أيام الحقبة الماسية.. تعرف على اختصاصات المحكمة الدستورية

الأحد، 20 أكتوبر 2019 10:00 م
في أول أيام الحقبة الماسية.. تعرف على اختصاصات المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية
هبة جعفر

 
تحتفل المحكمة الدستورية الاحتفال باليوبيل الذهبي بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسها، ليشهد المبني القابع على ضفاف النيل بمنطقة المعادي على تاريخ بدأ القضاء الدستوري في مصر.
 
وقد شهدت المحكمة الدستورية منذ بدأ تأسيسها في عام 1970 العديد من الاحداث الهامة واختلفت اختصاصاتها وفقا لاختلاف الدساتير، وهو من نرصده من خلال هذه التقرير.

اختصاص المحكمة وفقا للدساتير المختلفة
 
يعد دستور 1971 هو أول الدساتير المصرية التي تضمنت نصوصاً تنظم رقابة دستورية القوانين وأوكل أمر هذه الرقابة إلى محكمة خاصة سماها «المحكمة الدستورية العليا» وقد نظم الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح في خمس مواد منه من المادة 174 وحتى المادة 178.
 
وجعل هذا الدستور «المحكمة الدستورية العليا» هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها تتولى – دون غيرها – مهمة الفصل في دستورية القوانين واللوائح، وكذلك تفسير النصوص التشريعية، وأضاف الدستور إلى قانون المحكمة ليتولى مهمة تنظيم باقي الاختصاصات الأخرى أو التشكيل، والأحكام التي تصدر من المحكمة الدستورية العليا وآثارها وقد صدر القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليات لينظم عمل المحكمة واختصاصاتها وسائر شئونها.
 
وتضمن قانون الإصدار نص المادة الثامنة التي تقرر أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة الثانية من قانون الإصدار يلغى قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 1969، قانون الإجراءات والرسوم أمامها الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1970 والقانون رقم (79) لسنة 1976 ببعض الأحكام الخاصة بالمحكمة العليا، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق وذلك فور تشكيل المحكمة الدستورية العليا
 
وقد جاء قانون المحكمة الدستورية العليا مبيناً لاختصاصاتها والتي تتمثل في:
 
1- الرقابة على دستورية القوانين واللوائح.
 
2- تفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافاً في التطبيق.
 
3- الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي.
 
4- الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين.
 
 
دستور 2012:
 
حرصت الوثائق الدستورية التي صدرت في أعقاب الثورات التي مرت بها البلاد، علي بقاء دور المحكمة الدستورية العليا في الرقابة علي دستورية القوانين واللوائح قائما، فلم تغمط المواطنين حقوقهم في اللجوء إلي القضاء الدستوري الذي يرنو دوماً إلي تحقيق العدل بحسبانه قيمة عليا يتحقق به السلام الاجتماعي، واستقرار المجتمع وسلامته وقد تكرس هذا الاختصاص من خلال دستور 2012 ، الذي نصت المادة (175) منه على أن «المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها».
 
 
دستور 2014:
 
راعت لجنة الخمسين، التي نيط بها وضع التعديلات الخاصة بدستور عام 2012 علي بقاء دور المحكمة الدستورية العليا، فأفردت لها فصلاً خاصاً يختلف عن باقي الجهات والهيئات القضائية، إذ نصت المادة (191) منه والتي وردت بالفصل على أن «المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، ويجوز في حالة الضرورة انعقادها في أي مكان آخر داخل البلاد، بموافقة الجمعية العامة للمحكمة، ويكون لها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة علي شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بشئون المحكمة»، وقد بينت المادة (192) من هذا الدستور الاختصاصات المقررة للمحكمة الدستورية العليا.
 
وللمحكمة الدستورية العليا أنشطتها في المجال الدولي، كعضويتها في اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العليا، وكونها عضوًا مراقبًا في اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية الأوروبية، وكذلك عضو مراقب لاتحاد المحاكم الدستورية لدول أمريكا اللاتينية.
 
تشكيل المحكمة واختصاص جمعيتها العمومية
 
وتتألف الجمعية العامة للمحكمة من جميع أعضاء المحكمة، ويحضر اجتماعاتها رئيس هيئة المفوضين أو أقدم أعضائها، ويكون له صوت معدود في المسائل المتعلقة بالهيئة.
 
وتختص الجمعية العامة بالنظر في المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وأمورها الداخلية وتوزيع الأعمال بين أعضائها وجميع الشئون الخاصة بهم. ويجوز لها أن تفوّض رئيس المحكمة أو لجنة من أعضائها في بعض ما يدخل في اختصاصاتها. ويجب أخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بالمحكمة.
 
كذلك تجتمع الجمعية العامة بدعوة من رئيس المحكمة أو بناء على طلب ثلث عدد أعضائها، ولا يكون انعقادها صحيحًا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، ويرأس الجمعية رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه، ويكون التصويت علانية ما لم تقرر الجمعية العامة سريته.
 
وتصدر الجمعية قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس ما لم يكن التصويت سرًا فيعتبر الاقتراح مرفوضًا.. وتثبت محاضر أعمال الجمعية العامة في سجل يوقعه رئيس الجمعية وأمين عام المحكمة، وتؤلف لجنة الشئون الوقتية بقرار من الجمعية العامة، وذلك برئاسة رئيس المحكمة وعضوية اثنين أو أكثر من الأعضاء تتولى اختصاصات الجمعية العامة في المسائل العاجلة أثناء العطلة القضائية للمحكمة هيئة المفوضين بالمحكمة.
 
وهيئة المفوضين هي هيئة داخل المحكمة تتألّف من رئيس المحكمة وعدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين، ويحل محل الرئيس عند غيابه الأقدم من أعضائها، ويتولى رئيس الهيئة تنظيم العمل بها والإشراف عليها.
 
يشترط فيمن يعيّن رئيسًا لهيئة المفوضين ذات الشروط المقررة لتعيين أعضاء المحكمة. ويشترط فيمن يعين مستشارًا أو مستشارًا مساعدًا بالهيئة ذات الشروط المقررة في قانون السلطة القضائية لتعيين أقرانهم من المستشارين بمحاكم الاستئناف أو الرؤساء بالمحاكم الابتدائية على حسب الأحوال، ويكون التعيين في وظيفة رئيس الهيئة والمستشارين بها بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة، ولرئيس المحكمة ندب أعضاء من الهيئات القضائية للعمل بهيئة المفوضين ممن تنطبق عليهم أحكام الفقرة الثانية، وذلك بعد أخذ رأي الجمعية العامة وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الهيئة التي ينتمون إليها، ويؤدي رئيس وأعضاء هيئة المفوّضين قبل مباشرتهم أعمالهم اليمين التالية أمام الجمعية العامة للمحكمة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة