جرائم لا تدخل ضمن قرارات العفو الرئاسي.. اعرف الشروط
الإثنين، 14 أكتوبر 2019 05:00 م
يصدر رئيس الجمهورية قرارات عفو عن بعض السجناء، مع كل مناسبة وطنية، حيث يتم العفوعن تنفيذ باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم. وفي هذا الصدد تشكل أجهزة الأمن لجان قانونية وفنية لفحص مستحقي العفو الرئاسي من عدمه، لمعرفة من ينطبق عليهم الشروط، خاصة وأن هناك أشخاص لا ينطبق عليهم الشروط، من المتهمين في قضايا تمس أمن البلاد واستقرارها.
وتخضع هذه القرارات بالعفو لشروط وقوانين، تقوم بتنفيذها والإشراف عليها لجنة من الإدارة العامة لمصلحة السجون بوزارة الداخلية، عقب إصدار القرا ر من رئيس الجمهورية، وفور الانتهاء من عمل اللجنة، يتم عرضها علي رئيس الجمهورية للتصديق عليها.
وهناك شروط واجبة لتنفيذ قرارات العفو، سواء عن نصف مدة العقوبة أو العفو الشرطي هي:
- يتم تشكيل لجنة قانونية من الإدارة العامة لمصلحة السجون، تقوم بفحص ملفات نزلاء السجون، فى إطار قانون لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، أو الإفراج الشرطى.
- عقب فحص ملفات النزلاء، هناك جرائم لا تشملها قرارات العفو، مثل الاتجار فى السلاح، والإرهاب والإعدام، وقضايا المخدرات بضبطيات أكثر من 10 كيلو جرامات، وكافة قضايا «الهيروين» حتى لو جرام واحد، وقضايا الثأر، بهدف الحفاظ على النزيل، وعدم تجدد الخصومة وسقوط جناة آخرين.
- العفو عن نصف مدة العقوبة، يجب أن يتوافر فى النزيل شرط إتمام نصف المدة فى يوم تنفيذ العفو، وأن يتوافر فيه المعايير السابقة بالإضافة إلى حسن السير والسلوك.
- العفو الشرطي، مثله مثل العفو عن نصف مدة العقوبة من حيث المعايير، ولكن يجب أن يتم النزيل ثلثى مدة العقوبة، ويكون تحت المراقبة بعد الإفراج، ويقوم بالحضور فى قسم الشرطة التابع له كل شهر وإثبات حضوره وهي «العقوبة التكميلية»، وفى حال تغيبه، يتم تحرير محضر ضده وإعادته للسجن مرة أخرى.
ووفقا لصلاحيات رئيس الجمهورية فى المادة 155 من الدستور، تنص على: «لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب»، وتضمنت البند الثاني من المادة 155 من الدستور نوعين من قرارات العفو وهما: «العفو عن العقوبة، والعفو الشامل».
وحددت المواد 74، 75 من قانون العقوبات الفرق بين النوعين إن العفو عن العقوبة هو إسقاطها كلها أو إبدالها بعقوبة أخف منها، ويكون بقرار من رئيس الجمهورية ولا يحتاج قانون لصدوره، أما المادة 76 من قانون العقوبات حددت العفو الشامل بأنه منع أو وقف السير في إجراءات الدعوى أو محو حكم الإدانة، ويتم بموجبه الإفراج عن المحبوسين على ذمة تحقيقات النيابة أو المحاكمة، ويكون بقانون وبموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.