بعد فوز قيس سعيد.. 17 مادة تحدد صلاحيات رئيس الجمهورية التونسي في دستور 2014
الإثنين، 14 أكتوبر 2019 11:00 ص
نجح المرشح قيس سعيد، فى الفوز بالانتخابات الرئاسية التونسية ليصبح ثانى رئيس بعد الثورة التونسية 2011، بنتيجة كاسحة بلغت 76.9% بجولة الإعادة، بينما حصل منافسه الإعلامى نبيل القروى على 23.1 % وفقا لأرقام الشركة.
الدستور التونسى حدد مهام واختصاصات رئيس الجمهورية فى 17 مادة وتحديدا من الفصل 72 حتى الفصل 88، من الباب الرابع الباب "السلطة التنفيذية – رئيس الجمهورية"، ونتعرف عليها فى السطور التالية:
اختصاصات رئيس الجمهورية:
ـ يتولى تمثيل الدولة وضبط السياسات العامة فى مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومى المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطنى من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة.
ـ يتولى حل مجلس نواب الشعب فى الحالات التى ينص عليها الدستور ولا يجوز حل المجلس خلال الأشهر الستة التى تلى نيل أول حكومة ثقة المجلس بعد الانتخابات التشريعية أو خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة الرئاسية أو المدة النيابية.
ـ يترأس مجلس الأمن القومى ويدعى إليه رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.
ـ يترأس القيادة العليا للقوات المسحلة.
ـ يتولى إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيس مجلس نواب الشعب والحكومة.
ـ اتخاذ التدابير التى تحتمها الحالة الاستثنائية.
ـ المصادقة على المعاهدات والإذن بنشرها.
ـ إسناد الأوسمة والعفو الخاص.
الأوامر الرئاسية:
تعيين مفتى الجمهورية التونسية وإعفاءه.
التعيينات والإعفاءات فى الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها .التعيينات والإعفاءات فى الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومى بعد استشارة رئيس الحكومة.
تعيين محافظ البنك المركزى باقتراح من رئيس الحكومة وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب ويتم إعفاؤه بنفس الصيغة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب ومصادقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء.
ختم القوانين والإذن بنشرها بالرائد الرسمى للجمهورية التونسية، فى أجل لا يتجاوز 4 أيام من انقضاء آجال الطعن بعدم الدستورية أو انقضاء أجل الرد دون ممارسته أو مصادقة المجلس على القانون ثانية دون تعديل أو الإحالة الوجوبية لمشروع القانون إلى رئيس الجمهورية.
رد مشاريع القوانين باستثناء الدستورية منها مع التعليل إلى المجلس للتداول فيه ثانية خلال 5 أيام من تاريخ انقضاء أجل الطعن بعدم الدستورية أو صدور قرار بالدستورية أو الإحالة الوجوبية لمشروع القانون إلى رئيس الجمهورية.
يعرض رئيس الجمهورية استثنائيا خلال أجل الرد على الاستفتاء مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات أو بالحريات وحقوق الإنسان أو بالأحوال الشخصية والمصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب.
لرئيس الجمهورية فى حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها يتعذر معه السير العادى لدواليب الدولة أن يتخذ التدابير التى تحتمها تلك الحالة الاستثنائية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية ويعلن عن التدابير فى بيان الى الشعب، ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادى لدواليب الدولة فى أقرب الآجال، ويعتبر مجلس نواب الشعب فى حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة وفى هذه الحالة لا يجوز له حل مجلس نواب الشعب أو تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
تفويض المهام والإعفاء:
لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض سلطاته إلى رئيس الحكومة، لمدة لا تزيد عن 30 يوما قابلة للتجديد مرة واحدة، مع إعلامه رئيس مجلس نواب الشعب بالتفويض المؤقت.
عند الشغور الوقتى لمنصب رئيس الجمهورية لأسباب تحول دون تفويضه سلطاته تجتمع المحكمة الدستورية فورا وتقر الشغور الوقتى، فيحل رئيس الحكومة محل رئيس الجمهورية ولا يمكن أن تتجاوز مدة الشغور الوقتى 60 يوما.
إذا تجاوز الشغور الوقتى مدة 60 يوما أو فى حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية أو فى حالة الوفاة أو العجز الدائم أو لأى سبب آخر من أسباب الشغور النهائى، تجتمع المحكمة الدستورية فورا وتقر الشغور النهائى وتبلٌغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذى يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما.
يمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية خلال الشغور الوقتى أو النهائى المهام الرئاسية ولا يحق له المبادرة باقتراح تعديل الدستور أو اللجوء إلى الاستفتاء أو حل مجلس نواب الشعب، وخلال المدة الرئاسية الوقتية ينتخب رئيس جمهورية جديد لمدة رئاسية كاملة كما لا يمكن تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
يتمتع رئيس الجمهورية بالحصانة طيلة توليه الرئاسة وتعلق فى حقه كافة آجال التقادم والسقوط ويمكن استئناف الإجراءات بعد انتهاء مهامه لا يسأل رئيس الجمهورية عن الأعمال التى قام بها فى إطار أدائه لمهامه.
يمكن لأغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب المبادرة بلائحة معللة لإعفاء رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم للدستور ويوافق عليها المجلس بأغلبية الثلثين من أعضائه، وفى هذه الصورة تقع الإحالة إلى المحكمة الدستورية للبت فى ذلك بأغلبية الثلثين من أعضائها ولا يمكن للمحكمة الدستورية أن تحكم فى صورة الإدانة إلا بالعزل ولا يعفى ذلك من التتبعات الجزائية عند الاقتضاء، ويترتب على الحكم بالعزل فقدانه لحق الترشح لأى انتخابات أخرى.
علاقة الرئيس بالسلطة التشريعية والحكومة:
لرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس نواب الشعب.
لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة فى مواصلة الحكومة لنشاطها مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة فى الحكومة اعتبرت مستقيلة وعندئذ يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة فى أجل أقصاه ثلاثون يوما.
عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة أو فى حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب لرئيس الجمهورية الحق فى حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها فى أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه 90 يوما، وفى حالة تجديد المجلس الثقة فى الحكومة فى المٌرتين يعتبر رئيس الجمهورية مستقيلا.
عند الشغور النهائى لمنصب رئيس الحكومة لأى سبب عدا حالتى الاستقالة وسحب الثقة، يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الحاكم بتكوين حكومة خلال شهر وعند تجاوز الأجل المذكور دون تكوين الحكومة أو فى حالة عدم الحصول على الثقة يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر ليتولى تكوين حكومة تتقدم لنيل ثقة مجلس نواب الشعب طبق أحكام الفصل 89، وتواصل الحكومة المنتهية مهامها تصريف الأعمال تحت إشراف عضو منها يختاره مجلس الوزراء ويسميه رئيس الجمهورية إلى حين مباشرة الحكومة الجديدة مهامها.
علاقة الرئيس بالسلطة القضائية:
يسمى القضاة بأمر رئاسى بناء على رأى مطابق من المجلس الأعلى للقضاء. يسمى القضاة السامون بأمر رئاسى بالتشاور مع رئيس الحكومة بناء على ترشيح حصرى من المجلس الأعلى للقضاء .