وتابعت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "أما الهدايا فإنها تأخذ حكم الهبة فى فقه المذهب الحنفى الجارى العمل عليه بالمحاكم طبقًا لنص الإحالة فى القانون رقم 1 لسنة 2000 م: "والهبة شرعًا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها"، فيجوز حينئذٍ للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه.
واستطردت: "أما إذا كانت الهدايا مستهلكة؛ كنحو أكل أو شرب أو لبس فلا تسترد بذاتها أو قيمتها؛ لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع فى الهبة شرعًا".