القانون يقر التزامات جديدة على وسائل الإعلام لذوي الاحتياجات الخاصة.. تعرف عليها
الخميس، 26 سبتمبر 2019 08:00 م
تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، العديد من المكتسبات والحقوق لهذه الشريحة من المجتمع، وجاءت اللائحة التنفيذية لتوضح كيفية التمتع بهذه الحقوق.
ويرصد «صوت الأمة» في السطور التالية، أبرز القواعد والإجراءات الخاصة المقرر التزام وسائل الإعلام الحكومية وغير الحكومية بها فيما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك على النحو التالي:
- إعداد وسائل الاتصال المناسبة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وبين غيرهم من غير ذوي الإعاقة.
- استخدام الوسائل المعززة المعينة ووسائل التقنية الحديثة في التواصل الإعلامي مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
- استخدام اللغات بمختلف أشكالها وأنواعها ومنها تكنولوجيا المعلومات والاتصال، ولغة الكلام ولغة الإشارة، وطريقة برايل، وعرض النصوص الخطية والسمعية، وباللغة المبسطة والقراءة بواسطة البشر، وغيرها.
- التزام كافة وسائل الإعلام القومية والخاصة بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من فهم المحتوى الإعلامي واستيعابه وتيسير تواصلهم مع المواد الإعلامية والمشاركة فيها بشكل مناسب.
- على الجهات المنوط بها متابعة أداء وسائل الإعلام ومعالجتها لقضايا ومشكلات الأشخاص ذوي الإعاقة وضع آليات المحاسبة والمساءلة والتأديب في حالة الخروج عن المعايير المهنية المنصوص عليها في الأكواد الأخلاقية.
- التزام القنوات التلفزيونية العامة والخاصة والمتخصصة على إدراج، ضمن شبكتها البرمجية، إعلاما صحيا يستهدف الأشخاص ذوو الإعاقة بكافة اللغات المتاحة للتواصل معهم.
- إدماج مسائل حقوق الإعاقة بشكل طبيعي وذكي في مجمل الإنتاج الإعلامي، وفي الأداء اليومي العادي لوسائل الإعلام.
- استخدام لغة الإشارة أثناء عرض البرامج التلفزيونية.