ننفرد بنشر صورة الحكم الصادر بسجن المقاول الهارب محمد علي في قضية الاستيلاء على تركة شقيقه المتوفى
الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 03:05 مدينا الحسيني
حصلت "صوت الأمة" على صورة رسمية من الحكم رقم 5489 لسنة 2019 جنح العجوزة بحبس المقاول الهارب محمد علي ووالده في القضية المرفوعة ضدهما من والدته هناء الشريف عواد تتهمهما فيها بالاستيلاء على تركة نجلها المتوفى، إبراهيم علي علي عبد الخالق، وحرمانها من الميراث.
وفقا للمستندات، فإن الحكم صدر في جلسة 11 إبريل الماضى، ويسري في مواجهة المقاول الهارب فقط، حيث إن والده قام بإجراء معارضة في الحكم، وسلم زوجته "والدة محمد علي" مستحقاتها، ومن ثم سقط عنه الحكم فقط دون نجله.
المقاول الهارب الذي خرج على المصريين معلناً نضاله من اسبانيا بفيديوهات ظاهرها حق وباطنها باطل، ادعى في أحد فيديوهاته بأنه غير مطلوب في أحكام وليس لديه ما يخجل منه، إلا أن وجهه الآخر قد انكشف بعد ظهور شقيقه "أحمد" بالمستندات التي تؤكد استيلاء المقاول الهارب على أموال يتامى شقيقة إبراهيم الذي توفي في حادث سير فى 1 مارس 2016، وحرم والدته من ميراثها في تركة ابنها، بل وتركها تواجه مصيرا مجهولا بعد وفاة عائلها وهو ابنها إبراهيم، ورفض محمد علي الإنفاق علي أمه وجعلها تلجأ لمحاميها عرفة موافي لإقامة دعاوى قضائية ضده تطالبه بحقها الشرعي في ميراث نجلها المتوفى، وأخرى تطالبه فيها بالإنفاق عليها والتكفل بمصاريف علاجها، واختصمت فيها زوجها والد الهارب محمد علي.
جاء بالحكم الصادر من المستشار هشام زين العابدين رئيس محكمة جنح العجوزة، أنه بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة قانونا، وحيث إن المتهمين أعلنا إعلانا قانونيا، وحيث إن النيابة العامة قد قدمت المتهمين للمحاكمة الجنائية بوصف أنه في يوم سابق على المحضر بدائرة قسم العجوزة، امتنعا عمدا عن تسليم أحد الورثة ألا وهي هناء شريف عواد نصيبها الشرعي من ميراث نجلها المتوفى إبراهيم علي علي عبد الخالق على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابهما بمقتضي نص المادة 49 من القانون 77 لسنة 1943 المعدل بالقانون 19 لسنة 2017.
وتداول نظر الدعوى بالجلسات أمام هذه المحكمة وذلك على النحو الثابت بمحاضرها، وحضر وكيل المجني عليها وادعى مدنيا قبل المتهمين بمبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة وألمت بها وطلب توقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
وجاء بأسباب الحكم أيضاً: "وحيث إن المحكمة محصت أوراق الدعوى وأحاطت بها وبظروفها عن بصر وبصيرة، وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها لأوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها توافر أركان الجريمة المنسوبة للمتهمين بمحضر الاستدلال بركنيها المادي والمعنوي، فالمحكمة تطمئن لصحة الاتهام الحالي قبل المتهمين، وذلك أخذاً بالثابت بالأوراق المقدمة من المجني عليها، وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإدانة المتهمين عملاً بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية على النحو الذي سيرد بالمنطوق.
وحكمت المحكمة غيابياً بحبس كل متهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة ألفي جنيه، وإلزامهما بأن يؤديا للمدعية بالحق المدني مبلغ وقدره خمسة آلاف وواحد جنيه كتعويض مدني مؤقت وألزمتهما بالمصاريف المدنية والجنائية ومبلغ خمسين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماه.