هل يجوز للأم الحاضنة السفر بأولادها في سن 4 أو 8 سنوات دون إذن والدهم؟

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 03:00 ص
هل يجوز للأم الحاضنة السفر بأولادها في سن 4 أو 8 سنوات دون إذن والدهم؟
محكمة الأسرة

 
من الأمور التي تشغل آلاف الأسر المصرية هي مسألة سفر الأم الحاضنة بأولادها أو خارجها بدون إذن من والدهم، وذلك وذلك في حالتي «الانفصال أو الطلاق»، ليتردد السؤال في هذه اللحظة هل يجوز للأم الحاضنة السفر بأولادها فى سن 4 أو 8 سنوات بدون إذن والدهم؟ مع الأخذ في الاعتبار أن سفر الحاضنة سيكون من المدينة أو القرية التي يقيم والد أولادها فيها إلى قرية أهلها ومسافة السفر تقريبا 500 كيلو متر ذهابا فقط، مع العلم أن القرية يقع مقر إقامة الزوجة هي التي تم فيها عقد الزواج.
 
ويتمكن السواد الأعظم من الأزواج من الحصول على من قاضي «الأمور الوقتية»، ضد زوجاتهم زوجاتهم بالمنع من السفر بأولادهم خارج أو داخل البلاد، كما يحدث مع عشرات الزوجات اللاتي تفاجأن بمنعهن من السفر داخل الموانى والمطارات، فما هي الحلول القانونية المتبعة للخروج من ذلك المأزق أو ما يُطلق عليه بـ «الأمر الوقتي»، بحسب الخبير القانوني والمحامي أحمد عبد القادر.
 
ويرصد التقرير التالي إشكالية القرارات الصادرة لصالح الأزواج ضد الزوجات من قاضى الأمور الوقتية بمنعهن وأولادهن من السفر، وما هي الإجراءات القانونية الصحيحة للطعن على الأمر الوقتي؟ وهل الأمر الوقتي الذي يصدر ذو قوة تنفيذية مطلقة وهل له مدة لتنفيذه أم لا؟ والمواعيد المحددة لسقوط ذلك الأمر لعدم تنفيذه فى مدته القانونية.
 
 
69885366_2527547030659351_3083156326566592512_n
 
 
س: ما هو الإجراء القانوني الصحيح للطعن على الأمر الوقتي؟
 
طبقا للمادة 197 من قانون المرافعات فإن الطريق الصحيح للطعن على الأمر الوقتى هو التظلم من هذا الأمر بالطريق المعتاد وفيه يتم صياغة أسباب التظلم فى شكل عريضة دعوى وترفع أمام ذات المحكمة التى أصدرت القرار ويشترط لقبول التظلم أن يتم فى خلال 10 أيام من تاريخ صدور الأمر أو من تاريخ الإعلان بالأمر أو من تاريخ التنفيذ وعليه يقوم المحامى بتقديم تظلمه فى ميعاده لتحديد جلسة لنظره، ويجب الأخذ فى الاعتبار أنه من بين الأسباب التى يصيغها فى تظلمه على ذلك الأمر هى سقوط ذلك الأمر لعدم تنفيذه فى مدته القانونية.

س/ هل «الأمر الوقتي» الذى يصدر ذو قوة تنفيذية مطلقة وهل له مدة لتنفيذه أم لا؟
 
من ظاهر اسمه فهو أمر وقتي، ومن ثم فقوته التنفيذية قوة مؤقتة تتغير بتغير المراكز القانونية لطرفيه، ومن ثم فإن الأمر الوقتى ليس ذا قوة تنفيذية دائمة هذه واحدة، وأما الثانية وهي تكون محور الدفاع الأساسي أن القوة التنفيذية للأمر الوقتي تسقط إذا لم يقدم الأمر للتنفيذ فى خلال 30 يوما من تاريخ صدوره.
وفى هذه الحالة يحضر المحامي أمام المحكمة ويدفع بسقوط الأمر لعدم تنفيذه في ميعاده القانونى استناداَ لنص المادة 200 من قانون المرافعات، ومن ثم فإن القاعدة الأساسية فى هذا المقام هى ضرورة أن يتم تنفيذ الأمر الوقتى فى خلال 30 يوما من تاريخ صدوره، والطلب من المحكمة أن تمهله أجلا لاستخراج شهادة من الجوازات والهجرة تفيد ميعاد تقدم خصمه بالأمر الوقتى لتنفيذه، وحينها تقرر مصلحة الجوازات والهجرة بأن الأمر الوقتي قد صدر بتاريخ على سبيل المثال 6/7/2015 ثم قدم للتنفيذ فى 5/8/2019.
 
69966701_2527547760659278_420594074144210944_n
 
ثم يقدم الشهادة الصادرة من الجوازات والهجرة والتي تفيد بأن الأمر قد قدم للتنفيذ في اليوم الواحد والثلاثون – وفى تلك الأثناء – سيفاجأ المحامي أن المحكمة تقرر بأن عملية التنفيذ تمت فى الميعاد، وذلك لأن الميعاد يحسب من اليوم التالى لصدور القرار وبالتالي يكون الأمر قد قدم للتنفيذ في اليوم الثلاثون.
 
وهنا يأتى دور المحامى أمام المحكمة فى التمسك بدفاعه بأن المادة 200 قررت أن الميعاد يبدأ من تاريخ صدور القرار وهذه قاعدة خاصة والخاص يقيد العام كما هو متعارف فقد نصت المادة 200 من قانون المرافعات على أن: «يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره»، وهنا تصدر المحكمة حكمها بقبول التظلم وسقوط الأمر لتنفيذه بعد الميعاد.
 
ومن هنا نتعلم أنه من الضرورى أن يتم تنفيذ الأمر الوقتي في خلال 30 يوما من تاريخ صدوره على أن يحسب هذا الميعاد من تاريخ صدور الأمر وليس من اليوم التالى لصدور الأمر، وعليه ندرك جيداَ وجود قاعدة قانونية تفيد بأن كافة الأمور الوقتية التي يستصدرها الزوج أو الزوجة ولم يتقدم أي منهم بتنفيذها في خلال 30 يوما من تاريخ صدورها فإن قوتها التنفيذية تكون قد سقطت.
 

70115775_2527547340659320_122453009417371648_n

70460189_2527548207325900_6791807964723281920_n

 

70494018_2527548617325859_7405575537399169024_n

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق