المادة 67 تثير الجدل بين مجلس النواب ووزارة المالية

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2019 07:00 ص
المادة 67 تثير الجدل بين مجلس النواب ووزارة المالية
اسامه هيكل
أمل غريب

تأخرت وزارة المالية في إصدار اللائحة التنفيذية المنظمة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، أكثر من 8 أشهر، مما وضعها في مرمى نيران مجلس النواب، الذي وجه للوزارة انتقادات حادة، بسبب تعطيلهم إرسال الائحة التنفيذية للقانون، مما ترتب عليها تعطُل تطبيق الكثير من مواد القانون، مما أثر سلبا على المناخ الذي يدير به المجلس الأعلى للصحافة والإعلام، أمام التنظيم الفعلي على أرض الواقع لضبط المنظومة التي من بينها القواعد المنظمة لممارسة نشاط تقديم الخدمات الإعلانية التجارية الإليكترونية، وأيضا جلب إعلانات من السوق المصري، وكل ما يتعلق بها من إخطار المرخص له، مصلحة الضرائب بكل إعلان يجريه من خلال الوسائل الإعلانية المحددة بالقانون، وما يترتب عليها من تحصيل ضريبة الدمغة المستحقة على صاحب الإعلان من الأشخاص الطبيعيين، لصالح مأمورية الضرائب المختصة بالمعلن.

بالرغم من اتفاق الجهات المعنية على صياغة الشكل النهائي للائحة المنظمة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام، إلا إنه لم تصدر بسبب تحفظات وزارة المالية على بعض المادة 67 من القانون، فكانت تلك المادة محل لتبادل الخطابات بين اللجنة المسئولة عن صياغه اللائحة ووزارة المالية، سعيا إلى تحديد الشكل النهائي للضوابط والقواعد الخاصة بها، بسبب اختلاف الرؤى بينهما، فترى اللجنة أن المادة القانونية واضحة ومباشرة، بينما وزارة المالية كان لها رأي أخر، خاصة فيما يتعلق بشأن قواعد التحصيل .

تنص المادة «67» على عدم جواز بث المحتوى الخاص بالوسيلة الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية والإليكترونية على الهواتف الذكية، أو غيرها من الأجهزة أو الوسائل المماثلة قبل الحصول على موافقة بذلك من المجلس الأعلى وفق الإجراءات والقواعد التي  يحددها.

وتفيد المادة: بأنه مع عدم الاخلال بأحكام قوانين الضرائب، يشترط لموافقة المجلس الأعلى على الترخيص لممارسة نشاط تقديم الخدمات الإعلانية التجارية الإلكترونية أو جلب إعلانات من السوق المصري، أن يكون طالب الترخيص حاصلًا على بطاقة ضريبية، وعلى المجلس إخطار مصلحة الضرائب المصرية بأسماء، ومقار من يتم الترخيص لهم بذلك.

كما تفيد المادة: بأنه على المرخص له إخطار مصلحة الضرائب المصرية بكل إعلان يجريه من خلال أي من الوسائل الإعلانية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، كما يجب عليه تحصيل ضريبة الدمغة المستحقة على صاحب الإعلان من الأشخاص الطبيعيين، وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة، وذلك كله طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

في نفس السياق، أكد النائب أسامه هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، على ضرورة سرعة استكمال إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، موضحا أن تأخرها يعطل مواد من القانون المتعلقة بضوابط تحددها اللائحة وإجراءات تأتي فيها، كما تشمل نقاط تفصيلية بشأن عدد من المواد لا يمكن البت فيها دون الإعلان عن اللائحة بشكل رسمي، كذلك بعض المواد المعطلة بالقانون منها ما نص عليه التشريع بشأن قنوات تقوم بـتأجير مساحات زمنية للغير، واشتراط موافقة المجلس الأعلى للإعلام، حيث ترك القانون للائحة التنفيذية وضع الضوابط .

من ناحيته طالب صالح الصالحي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وزارة المالية بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية المنظمة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي تعُطل تطبيق الكثير من مواد القانون، مشيرا أن اللائحة التنفيذية أمر هام يدخل في صميم عمل المجلس، إذ أنها تكمل عمل القانون وتفسر نصوصه، وأيضا للمواد التي يجب أن تتضمنها اللائحة التنفيذية، موضحا أن تأخير إصدار اللائحة يعطل الكثير من أعمال المجلس، موضحا أن بعض نصوص قانون تنظيم الصحافة والإعلام، ترتبط بصدور اللائحة التنفيذية.

وتابع قائلا:«بناءا على اللائحة التنفيذية، سنقنن أوضاع التراخيص القائمة ومنح تراخيص جديدة، مما يجعل اللائحة مهمة لمخاطبة القنوات لتقنين أوضاعها وفقا للقانون الجديد 180 لعام 2018». على الجانب الأخر، أكدت وزارة المالية، في بيان لها، أنه ليس لديها أي تحفظات على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، خاصة الأحكام المتعلقة بالمادة 67 من هذا القانون.

ذكر بيان الوزارة، أن الأحكام المتعلقة بالمادة 67 من هذا القانون، تتضمن نفس الأحكام الواردة بالمادة 61 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، وبالمادتين 28 و 29 من لائحته التنفيذية، وكذلك قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 الذى يُلزم كل شخص يُزاول نشاطًا باستخراج بطاقة ضريبية، موضحا أن المادة 67 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تتعلق بضوابط تقديم الخدمات الإعلانية والتجارية الإلكترونية أو جلب إعلانات من السوق المحلية، وتحصيل ضريبة الدمغة المستحقة، وأن المادة 61 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، والمادتين 28 و 29 من لائحته التنفيذية، تتضمن قواعد وإجراءات تحصيل ضريبة الدمغة على الإعلانات، ولا تعارض بين أحكام هذه المواد بالقانونين، بل هناك توافق بينها.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة