حتى لا ترتكب أخطاءً تحاسب عليها.. هذا ما يحدده القانون بخصوص حسابك الإلكترونى
السبت، 07 سبتمبر 2019 09:00 ص
لم يقتصر نشر الشائعات أو المعلومات المغلوطة على وسائل الإعلام أو الصحف المغرضة فقط بل تجاوز ذلك لتصبح الحسابات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي أو المدونات الشخصية أداه فى أيدى مروجو الشائعات وبث الفتن فى مصر، لذا كان لا بد للدولة أن تقف حتى لا يتثنى لهؤلاء نشر الفتن والأكاذيب فى المجتمع المصري، لذا وضع قانون تنظيم الصحافة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التزامات وواجبات على الصحفيين والإعلاميين، لضبط الأداء الصحفى والإعلامى، وفى مقدمتها حظر نشر أو بث أخبار كاذبة.
وتنص المادة (19) من القانون رقم 180 لسنه 2018، على الصحيفة أو الوسيلة الإعلاميـة أو الموقع الإلكترونى، نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعـــو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوى على تمييز بين المواطنين أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب أو يتضمن طعنًا فى أعراض الأفراد أو سبًا أو قذفًا لهم أو امتهانًا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية، كما يلتزم بأحكام المادة القانونية كل موقع إلكترونى شخصى أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكترونى شخصى يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر.
المادة القانونية أوجبت أيضا مع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية المترتبة على مخالفة أحكام هذه المادة، المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة وله فى سبيل ذلك، وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه بقرار منه، ويكون لذوى الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإدارى، ما يحظر فى أية وسيلة من وسائل النشر أو البث، التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المشتغلين بالعمل العام، أو ذوى الصفة النيابية العامة، أو المكلفين بخدمة عامة، إلا فيما هو وثيق الصلة بأعمالهم وأن يكون التعرض مستهدفا المصلحة العامة.
و نص القانون فى المادة (21) على التالي : "مع مراعاة القرارات الصادرة وفقًا للقانون بحظر النشر فى القضايا، يحظر على الصحفى أو الإعلامى، تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة على نحو يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة، ويحظر على الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية نشر أوبث أى من ذلك".