التفاصيل الكاملة لشطب «العزبى» و«رشدى» من سجلات الصيادلة

السبت، 31 أغسطس 2019 05:00 م
التفاصيل الكاملة لشطب «العزبى» و«رشدى» من سجلات الصيادلة
صيدليه
هبة جعفر أحمد سامى

«الصحة» و«الصيادلة» تدقان المسمار الأخير فى نعش «الثنائى» بتهمة الاحتكار.. افتتاح سلاسل صيدليات مخالف لقرار «الدستورية» بحظر ملكية الصيدلى لأكثر من صيدليتين 

حاتم رشدى أسس 150 صيدلية واستغل صغار الصيادلة للحصول على أسمائهم وتأسيس الصيدليات

تقارير رقابية: قيام المتهمين بارتكاب جرائم تهدد الأمن القومى تحت مسمى «اتفاقية رابطة موزعى الدواء»

حيثيات الحكم: المتهمان أغواهما حب المال واختارا طريقا معوجا للكسب السريع الحرام من دماء المرضى

حاتم رشدى أسس 150 صيدلية واستغل صغار الصيادلة للحصول على أسمائهم وتأسيس الصيدليات

«لا أحد فوق القانون»، مقولة يؤكدها الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى كل مناسبة، فمهما كانت قوتك لن تفلت من العقاب حال مخالفة القانون، وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية أمر لا يحتمل التأويل أو التأخير من قبل الحكومة، فرغم محاولات رجلى الأعمال أحمد العزبى، صاحب سلاسل «صيدليات العزبى»، وحاتم رشدى صاحب «صيدليات رشدى»، للتهرب من تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدهما، ومحاولة استغلال نفوذهما فى الالتفاف على القانون، لكن الأمر أصبح قاب قوسين أو أدنى بعد أن دقت وزارة الصحة وإدارة شئون الصيادلة المركزية، المسمار الأخير فى نعش الثنائى، حتى يعلم الجميع أن تهمة الاحتكار لا يمكن التهاون فيها، خاصة فى مجال الأدوية والتى تمس صحة المواطنين وتعد قضية أمن قومى.

لم يكن قرار شطب كل من الدكتور حاتم رشدى، والدكتور أحمد العزبى نهائيًا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، وليد اللحظة الحالية لكنه نتيجة ممارسات مهنية خاطئة، ترتبت عليها مقاضاتهما أمام المحكمة الاقتصادية والقضاء الإدارى، للحد من نفوذهما فى التحايل على القانون، وافتتاح سلاسل صيدليات، رغم أن المحكمة الدستورية قضت بحظر ملكية الصيدلى لأكثر من صيدليتين، وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة حمايةً للصالح العام ولجموع الصيادلة لمحدودية الرزق وصغر حجم السوق وقلة أعداد الصيادلة وضمانا لعدم استئثار حيتان المال على أرزاق صغار الصيادلة.
 
نص دستورى
 
وكشفت «الدستورية»، فى حكمها رقم 51 لسنة 24 ق- دستورية عليا، أن المادة (30) تنص على أنه «لا يجوز للصيدلى أن يكون مالكا أو شريكا فى أكثر من صيدليتين»، وردت المادة على الزعم بأن قصر الملكية على صيدليتين يخل بالحماية المقررة لحق الملكية وحرية التعاقد، بأن بما يجرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن الملكية فى إطار النظم الوضعية التى تزاوج بين الفردية وتدخل الدولة لم تعد حقا مطلقا، ولا هى عصية على التنظيم التشريعى، وإنما يجوز تحميلها بالقيود التى تقتضيها وظيفتها الاجتماعية، وهى وظيفة يتحدد نطاقها ومرماها على ضوء طبيعة الأموال محل الملكية والأغراض التى ينبغى توجيهها إليها، وبمراعاة الموازنة التى يجريها المشرع ويرجح من خلالها ما يراه من المصالح أولى بالرعاية وأجدر بالحماية، وأن ذلك يدخل فى إطار السلطة التقديرية التى يملكها المشرع فى مجال تنظيم الحقوق، كما أن حرية التعاقد أيا كان الأصل الذى تتفرع عنه أو ترد إليه لا تعنى على الإطلاق أن يكون لسلطان الإرادة دور كامل ونهائى.
مجلس تأديب
البداية كانت بتحرك نقابة الصيادلة ضد أحمد راغب العزبى، وأصدرت قرارها بإحالة العزبى و14 آخرين إلى مجلس التأديب، بعد أن باعوا اسمهم التجارى للصيدلى أحمد العزبى، الذى قام بدوره باستعارة أسمائهم ليتمكن من فتح وإدارة أكثر من صيدلية بالمخالفة للقانون، وتم مجازاتهم فى 26 فبراير 2017 بإسقاط عضويتهم جميعا من النقابة، ليستأنفوا على القرار أمام محكمة استئناف القاهرة، وانتهت المحكمة إلى تأييد القرار بشأن أحمد العزبى وتخفيف عقوبة الشطب لـ14 صيدلانيا، باعتبار أن عقوبة إسقاط عضويتهم مبالغ فيها، واكتفت بوقفهم عن مزاولة المهنة لمدة سنة ماعدا «العزبي» الذى قضت بإسقاط عضويته نهائيا.
 
حكم باحتكار الدواء 
 
لم يكن حكم الاستئناف بشطب الصيدلى أحمد العزبى وحده الذى يدينه، حيث واجه حكما آخر بالاحتكار فى الدعوى المقامة أمام المحكمة الاقتصادية تتهم أحمد راغب العزبى وآخرين باحتكار تجارة الدواء ورفع الأسعار، حيث اتفق المتهمون فى شهر يوليو 2013 فيما بينهم على أتباع سياسة بيع من شأنها رفع سعر الأدوية على ست فئات، الفئة الأولى أقل من 1000 جنيه فترة الأجل 75 يوما ونسبة خصم نقدى صفر%، والفئة الثانية من 1001 جنيه إلى 10000، فترة الأجل 80 يوما ونسبة الخصم النقدى 3 %، والفئة الثالثة من 10001 جنيه إلى 20000 جنيه، الأجل 85 يوما، ونسبة الخصم النقدى 3.25 %، والفئة الرابعة من 20001 جنيه إلى 30000، فترة الأجل 90 يوما، ونسبة الخصم 3.5 %، والفئة الخامسة من 30001 جنيه إلى 40000، فترة الأجل 95 يوما، ونسبة الخصم النقدى 3.75، والفئة السادسة أكثر من 40001 جنيه فترة الأجل 100 يوم، ونسبة الخصم النقدى 4 %.
كان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عثر على اتفاق مكتوب فى عام 2014 بين 5 شركات، وهى مالتى فارما للأدوية والكيماويات، وابن سينا فارما، وشركة رامكو فارما، والشرق الأوسط للكيماويات، وشركة المتحدة للصيادلة، على توحيد السياسات البيعية والتسويقية المتمثلة لها، وتقليص فترات الائتمان الممنوحة للصيدليات من الشركات أطراف الاتفاق على السداد الآجل لقيمة مشترياتها، وطبقا لهذا الاتفاق، فإذا كانت قيمة المشتريات للصيدلى أقل من 1000 جنيه فلا توجد أى مميزات خصم لصالحه.
 
محكمة الجنح الاقتصادية
 
وأثبتت حيثيات حكم محكمة جنح القاهرة الاقتصادية رقم 1898 لسنة 2016 واستئنافه رقم 447 لسنة 2018 والمقضى فيه بإدانة المتهمين ومنهم رئيس غرفة صناعة الدواء أحمد العزبى، جرائم احتكار الدواء، وانتهت المحكمة إلى تغريم المتهمين فى القضية بمبلغ 420 مليون جنيه، حيث ثبت من تقارير جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والأدلة الكتابية الثابتة وشهادة الشهود ومنهم الأمين العام لرابطة موزعى ومستوردى الدواء، قيام المتهمين بشكل رسمى وموثق بالتخطيط وعقد العديد من الاجتماعات لارتكاب جرائم تهدد الأمن القومى وتم توثيق ذلك بما أسموه «اتفاقية رابطة موزعى الدواء» التى تم تنفيذها بالفعل بعد عقد أربعة اجتماعات بمقر الرابطة وبحضور جميع أعضاء مجلس إدارتها أسفرت عن اتباعهم سياسة بيعية رفعت سعر الأدوية على الصيادلة، وقيدت عمليات التسويق وتسببت فى نقص الدواء بمعظم الصيدليات .
وجاء الحكم النهائى بأن المتهمين حققوا منافع اقتصادية لا يمكن حصرها، فضلا عن تجنبهم احتمالات الخسارة إذا ما أخضعوا لقانون العرض والطلب والسوق الحرة دونما تنظيم مسبق، وأن المتهمين رفعوا تكلفة حصول الصيدلى على منتجات الدواء، وإن لم يتأثر سعر الدواء النهائى على المستهلك بسبب تسعيره جبريا، وأن المتهمين أعدموا الفرص أمام خيارات الصيادلة وأصحاب الصيدليات وأضروا بحرية المنافسة، وأن المحكمة تطمئن إلى توافر القصد الجنائى فى حق المتهمين وانصراف إرادة المتهمين إلى ارتكاب الفعل المؤثم واستغلال وضعهم كمجموعة شركات لتوزيع الأدوية تستحوذ على غالبية حصة سوق توزيع الدواء فى مصر، وعلمهم بأن هذا الاتفاق واتباع تلك السياسة البيعية والتسويقية الموحدة من شأنه أن يؤدى إلى فرض هذه السياسة على عملائهم من الصيادلة وأصحاب الصيدليات وتقييد عملية تسويق منتجات الدواء.
 
توافر القصد الجنائى للمتهمين 
 
وأنه ليس أدل من توافر القصد الجنائى فى حق المتهمين، سعيهم إلى إبرام هذا الاتفاق وتنفيذه رغم علمهم باعتراض نقابة الصيادلة عليه، وكذا اعتراض بقية شركات توزيع الدواء الأخرى، وكذلك النص فى بنود هذا الاتفاق على أنه ملزم لجميع الشركات أطراف الاتفاق واعتبار عدم تنفيذها لما جاء به مخالفة يترتب عليها إحالة الشركة المخالفة إلى لجنة مشكلة من إدارة رابطة موزعى الدواء وإخطار كل من وزارة الصحة وغرفة صناعة الدواء، وأن المتهمين هم المسئولون عن الإدارة الفعلية للشركة، ولا شك فى علمهم بالمخالفة لارتباطها بنشاط الشركة الأساسى، وقد أسهموا فى وقوع الجريمة بما تقوم به أركان المسؤولية الجنائية فى حقهم، ولهذا انتهت المحكمة إلى إدانتهم بالاحتكار ومؤكدة فى حيثياتها أن المتهمين أغواهم حب المال فسهل لهم الشيطان دربا فاتبعوه وفَضلوا طريقه وانزلقت أقدامهم إلى الخطيئة واختاروا طريقا معوجا للكسب السريع الحرام من دماء المرضى لم يراعوا فيه أن جميع الديانات السماوية تنهى وتحذر من الاحتكار، فأنساهم الشيطان قول الحق سبحانه وتعالى «وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ».
ووصفت المحكمة أن المتهمين بالاحتكار، انتزع الشيطان الرحمة من قلوبهم وأن رفع أسعار منتجاتهم على المرضى بهدف تحقيق أقصى ربحية ممكنة ولو كانت من دماء هؤلاء المرضى على حساب أرواحهم، ولاسيما أنها من الضروريات لكى يبقى مريض القلب على قيد الحياة، والذى قد يضطر هو وذووه إلى بيع الغالى والرخيص لتدبير الأموال اللازمة.
وتعد القضية الثالثة، التى تواجه أحمد العزبى، المقامة من الصيدلى هانى سامح أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة وحملت رقم 57222 لسنة 73 قضائية، التى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن عزل أحمد العزبى من رئاسة غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، بما يترتب عليه من أثار، أهمها إلغاء عضويته من الغرفة ومنعه من عضوية مجلس إدارتها والترشح، وذلك لصدور أحكام نهائية بإدانته عن جرائم تهديد الأمن القومى والاحتكار وتهريب الدواء، وشطبه نهائيا من سجلات الصيادلة، ولفقدانه لشرط حسن السيرة والسلوك عوضا عن وجوب عزله لانتهاك قانون حظر تعارض المصالح رقم 106 لسنة 2013 وتطالب بإلغاء قيد السجلات التجارية مع محو وشطب البطاقات الاستيرادية للمذكور وإلغاء قرار وزارة الصحة السلبى بالامتناع عن إلغاء ترخيص صيدليات العزبى.
وأوضح هانى سامح أن العزبى ارتكب كافة المخالفات القانونية، فمهنة الصيدلة عانت من احتكارات وتلاعب القلة التى ضربت عرض الحائط بقوانين وأخلاقيات مهنة الصيدلة، وتحايلت وسلكت كل السبل الملتوية للالتفات على المحظورات التى جاء بها قانون الصيدلة وأن تلك المحظورات التى أيدتها المحكمة الدستورية العليا والتى شُرعت حماية لجموع الصيادلة ومصالح الوطن حظرت امتلاك أكثر من صيدليتين، ووضعت أسس أخلاقيات المهنة ومنع المضاربة والمزاحمة والاحتكارات وقد جاء الحكم النهائى من أقدم دائرة استئنافى بمحكمة القاهرة.
 أما الصيدلى حاتم رشدى، فهو أيضا يواجه نفس المصير بعد أن أسس 150 صيدلية بالمخالفة للقانون، واستغل صغار الصيادلة ومنحهم الأموال للحصول على أسمائهم لتأسيس الصيدليات، ولنفس الأسباب فقد صدر ضده حكم نهائى رقم 5214 لسنة 134 قضائية ضد حاتم رشدى السيد إسماعيل صاحب سلسلة صيدليات رشدى بتأييد شطبه وإسقاط عضويته من سجلات الصيادلة ومجازاة أحد عشر صيدلانيا انضموا الى سلاسل صيدليات رشدى بالوقف عن مزاولة مهنة الصيدلة لمدة عام.
وأوضحت المحكمة فى حيثياتها، لما جاء فى الأوراق أن الصيادلة المتهمين قد باعوا أسماءهم التجارية للصيدلى حاتم رشدى، وأنه استعار أسماءهم ليتمكن من فتح وإدارة أكثر من صيدلية بالمخالفة للقانون، وهو ثابت بالصور الفوتوغرافية المأخوذة من اللافتات المثبتة أعلى كل صيدلية والمدون على كل واحدة منها اسم الصيدلى المرخص له بمزاولة المهنة وبجواره اسم رشدى، فضلا عن فواتير الشراء وهى صورة طبق الأصل، بالإضافة إلى اعتراف اثنين من الصيادلة فى التحقيقات التى أجريت بمعرفة نقابة صيادلة القاهرة أنهما قد أعارا اسميهما للسلسلة.
وقالت المحكمة إنه يتعين مع هذا تأييد إسقاط عضوية المذكور وشطبه واستحقاقه هذه العقوبة، بينما بخصوص الأحد عشر صيدلانيا فإنها ترى أن إسقاط عضويتهم مبالغ فيه، ولهذا تحكم بتعديله إلى الوقف عن مزاولة الصيدلة مدة سنة.
وبعد الحكم النهائى بشطب مالك صيدليات رشدى من سجلات الصيادلة، أقام أحد الصيادلة دعوى أمام مجلس الدولة بمحو السجل التجارى للسلسلة مع إلغاء رخص صيدلياتها ومنع صاحبها من التدريس بجامعة الأزهر، ومعاقبة ممثلى صيدلياته عن جرائم بيع المغشوش والمهرب وانتهاك أخلاقيات وآداب الصيدلة، ولافتقاد الاشتراطات الواجبة وحسن السير والسلوك، وطالبت بإلغاء تراخيص وغلق جميع الصيدليات الواردة والمقيدة بالسجل التجارى الخاص بالسلسلة.
فيما أوضح المحامى صلاح بخيت، مقيم الدعوى أن الحكم النهائى لمستأنف القاهرة أدان السلسلة بالاحتكار والمضاربة وانتهاك أخلاقيات المهنة، وقد قام المشطوب «رشدى» بامتلاك أكثر من مائة وخمسين صيدلية رغم كونه موظفا عاما محدود الدخل، ورغم حظر قانون الصيدلة امتلاك أكثر من صيدليتين.
 وأضاف أن رشدى اتهم أيضا بالاحتكار وصدر ضده حكم نهائي  بمنعه مع باقى المحتكرين من مزاولة المهنة وهذا يجب معه محو السجلات التجارية للكيانات المخالفة المدانة وطرد هؤلاء من كل ما له علاقة بمزاولة مهنة الصيدلة وبالأخص تدريس الأجيال الصاعدة من شباب الصيادلة لافتقاد المحتكرين لأخلاقيات المهنة ولحس الدفاع عن الأمن القومى للبلاد وافتقاد شروط حسن السير والسلوك.
وأشار بخيت، إلى أن الدعوى استندت إلى أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة قد حظر ملكية الصيدلى لأكثر من صيدليتين حمايةً للصالح العام، ولجموع الصيادلة لمحدودية الرزق وصغر حجم السوق وقلة أعداد الصيادلة وضمانا لعدم استئثار حيتان المال على أرزاق صغار الصيادلة، وأن أرباح المشطوب من قوت صغار الصيادلة وتسببت أفعاله فى انهيار مهنة الصيدلة، وعزوف غالبية الصيادلة والشباب منهم بالأخص عن مزاولة المهنة، حيث أصبح العائد منها ضئيلا جدا بما تسبب فى ظاهرة الدخلاء من حاملى الشهادات المتوسطة والدنيا.
 
Screen Shot 2019-08-27 at 9.29.17 PM copy
 
Screen Shot 2019-08-27 at 9.29.24 PM copy
 
Screen Shot 2019-08-27 at 9.29.37 PM copy

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة