القانون شرع الطلاق في حالات عدة.. منها زواج الرجل من زوجة أخرى ولكن بشروط
الجمعة، 30 أغسطس 2019 03:00 م
أحل الله الزواج وبغض الطلاق، لكن هناك حالات أحلها القانون للطلاق، حتى وإن لم يقترف الرجل شيئا حرمه الله، وأقرها الفقهاء، منها الزواج ثانيتًا.
وفقًا لنص المادة 11 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجًا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتى فى عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
وبحسب القانون، فإن تلك الحالات التى يحق فيها للزوجة تطليق زوجها للضرر، هي:
1. يجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى يتعذر معه دوام العشر بين أمثالهما .
2. لو اشترطت عليه فى العقد ألا يتزوج عليها، إلا بعد إعلانها، وخالف ذلك.
3. حال عجز القاضى عن الإصلاح بينهما وتبين الإساءة من جانب زوجها.
4. يحق للزوجة التطليق قبل مضى سنة من تاريخ علمها بزواجه، وحال كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا يسقط حقها فى التقدم للمحكمة.
5. حال عدم علم الزوجة الجديدة أنه متزوج بسواها، ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلق بشرط أن تقيم الدليل على ما أصابها من ضرر مادي ومعنوي.
6. القانون منح للزوج حق الاعتراض على حق تطليق زوجته بسبب زواجه، حال إثباته رضاها، وذلك عبر طرق الثبوت الشرعية.
7. وفقا لنص المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000، أوجب المشرع على المحكمة أن تعرض الصلح على طرفى الدعوى، وتكراره عرضه حال وجود أبناء.