تطبيق الحد الأدنى للأجور في «الري»: «يا فرحة ما تمت».. عطلها قرار رئيس المصلحة
الإثنين، 26 أغسطس 2019 04:00 صسامي بلتاجي
لسان حال العاملين بوزارة الموارد المائية والري، حول تطبيق الحد الأدنى للأجور، يقول «يا فرحة ما تمت»، عطلها قرار رئيس مصلحة الري، في 29 أغسطس 2019، بتشكيل لجنة لدراسة تطبيق الحد الأدنى للأجور، بالرغم من أن تطبيق الزيادات بدأ منذ يوليو 2019.
قرار رئيس مصلحة الري، المهندس محمود السعدي، بتشكيل لجنة تطبيق الحد الأدنى للأجور، صدر بتاريخ 19 أغسطس 2018، وحمل رقم 2240، على أن ترفع اللجنة تقريرها للعرض على رئيس المصلحة، خلال أسبوعين من تاريخ صدوره، وتكون مهمتها دراسة تنفيذ قرار مجلس الوزراء 1677 لسنة 2019، والخاص بالحد الأدنى للأجور، للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ودراسة وضع نظام الأجر المكمل، واستيفاء كافة البيانات المطلوبة في القطاعات المختلفة بمصلحة الري.
يأتي قرار رئيس مصلحة الري، بالرغم مما نص عليه قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه، بتقرير الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري والهيئات الاقتصادية، على أنه الأجر المستحق للموظف أو العامل، بدءا من أول يوليو 2019، عند بداية شغله للدرجة الوظيفية، ويزيد بمبلغ 100 جنيه، بعد قضائه 3 سنوات في ذات الدرجة، أو عند الترقية لمستوى وظيفي أعلى داخل الدرجة نفسها؛ حيث يكون الحد الأدنى الشهري للأجور، في بداية شغل الدرجة، 7000 جنيه للدرجة الممتازة، 5000 جنيه للدرجة العالية، 4000 جنيه للمدير العام، 3500 جنيه للدرجة الأولى، 3000 جنيه للدرجة الثانية، 2600 جنيه للدرجة الثالثة، 2400 جنيه للدرجة الرابعة، 2200 جنيه للدرجة الخامسة، 2000 جنيه للدرجة السادسة.
وإذا كانت لجنة دراسة الحد الأدنى للأجور بمصلحة الري، تختص بدراسة وضع نظام الأجر المكمل، واستيفاء كافة البيانات المطلوبة في القطاعات المختلفة بالمصلحة، فإن قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الصدد لم يترك المجال دون توضيح أو حاجة للدراسة، إذ أشار إلى أن حساب الحد الأدنى لأجر الموظف المخاطب بقانون الخدمة المدنية، يتم على أساس متوسط إجمالي الأجر المستحق شهريا، شاملا الأجر الوظيفي والأجر المكمل والأعباء التأمينية؛ ويتم حساب الحد الأدنى لأجر الموظف غير المخاطب بقانون الخدمة المدنية، على أساس متوسط إجمالي الأجر المستحق شهريا شاملا الأجر الأساسي، وكل ما يستحق بخلاف الأجر الأساسي والأعباء التأمينية.
وأكثر مما تستهدفه لجنة دراسة الحد الأدنى للأجور بمصلحة الري، أوضح قرار رئيس مجلس الوزراء أن الموظف أو العامل يستحق حافزا تكميليا يمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه بقرار مجلس الوزراء المشار إليه مع مراعاة عدد من الحالات؛ فعند حساب الفرق، يتم الأخذ في الاعتبار أية مكافآت أو بدلات أو مزايا نقدية تصرف لأغراض لها صفة العمومية أو تصرف بصفة جماعية، سواء كانت شهرية أو دورية لمرة واحدة أو عدة مرات في العام الواحد، وما تقرر بموجب القانون 76 لسنة 2019، بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير الخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير حافز بفئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة.
وذلك أيا كان مصدر التمويل أو الباب الموازي الذي يتم الخصم عليه، وعلى أن يحسب متوسطها الشهري بالجنيه، في أول يوليو 2019؛ ولا يؤخذ في الاعتبار، عند حساب الفرق المشار إليه، ما هو مقرر من حافز جذب العمالة، والحافز التعويضي، وبدلات تفرغ، وبدلات ورواتب الإقامة في المناطق النائية، والبدلات المقررة عن ظروف ومخاطر الوظيفة، وقيمة أية مزايا عينية، وتظل تصرف تلك المكافآت والبدلات والمزايا لمستحقيها، وفقا للقواعد المنظمة لها؛ كما تسري الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز والمكافآت والبدلات، التي يتقاضاها الموظف أو العامل، على الحافز التكميلي المشار إليه.
القانون المشار إليه، رقم 76 لسنة 2019، بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، قرر الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بمبلغ 75 جنيها شهريا، بداية من أول يوليو 2019؛ وبداية من التاريخ المشار إليه، يمنح غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم، في 30 يونيو 2019، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يتم تعيينه بعد ذلك التاريخ، بحد أدنى 75 جنيهاد وتعد جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبار من 1 يوليو 2019؛ وبحسب قانون الحد الأدنى للعلاوة، المشار إليه، يمنح الموظفون المخاطبون وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، اعتبار من أول يوليو 2019، حافزا شهريا بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيها؛ ويستفيد من هذا الحافز من يعين منهم بعد التاريخ المشار إليه.
قرار رئيس مجلس الوزراء، بخصوص تقرير الحد الأدنى للأجور، نص أيضا على أن يتم الخصم بقيمة الحافز التكميلي الذي يمثل الفرق المشار إليه، على بند (29/3)، تحت مسمى خافز تكميلي للحد الأدنى ببند 3، المكافآت بالباب الاول للأجور وتعويضات العاملين بموازنة كل جهة بعد استحداثه بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة؛ وبالنسبة للهيئات الاقتصادية، يتم الخصم به على اعتمادات المجموعة الثانية، الأجور بموازنة كل هيئة، وبذات المسمى «حافز تكميلي».
جدير بالذكر، تقرر تحديد الحد الأقصى للأجور للعاملين بالدولة، بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014، على ألا يزيد على 35 مثل الحد الأدنى للأجور، وألا يتجاوز 42 ألف جنيه شهريا، صافي الدخل الذي يتقاضاه من أموال الدولة أو من أموال الهيئات والشركات التابعة لها، أو الشركات التي تساهم تلك الجهات في رأس مالها، لأي شخص من العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها، والهيئات العامة والقومية، الاقتصادية والخدمية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو كادرات خاصة، سواء كان العامل شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة، أو مستشارا أو خبيرا وطنيا، أو بأية صفة أخرى؛ وسواء ما كان يتقاضاه من جهة عمله الأصلي، او من أية جهة أخرى، بصفة مرتب أو أجر أو مكافأة لأي سبب كان، أو حافز أو أجر إضافي أو جهود غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجالس إدارة أو لجان؛ ولا يسري ذلك على المبالغ التي تصرف نظير نفقات فعلية مؤداة في صورة بدل سفر أو مصاريف انتقال أو إقامة، متى كان صرفها في حدود القواعد والنظم المعمول بها.