في عيد الأضحى.. عقوبات مشددة لمرتكبي التحرش
الأحد، 11 أغسطس 2019 06:00 ص أحمد سامي
ارتبط العيد في العديد من شوارع مصر بانتشار ظاهرة التحرش بالفتيات، والاعتداء عليهم، سواء بالشوارع العامة أو بوسائل النقل المختلفة كأتوبيسات الهيئة أو مترو الأنفاق، لتتحول أوقات البهجة والمرح والتجمعات العائلية إلى مواسم للمتحرشين، ولذلك وضع القانون عددًا من العقوبات علي المتحرشين لمنع هذه الظاهرة.
محمد السيد المحامي بالنقض ، قال أن التحرش يعرف علي أنه "أي صيغة من الكلمات غيرمرغوب بها، أو الأفعال ذات الطابع الجنسي والتي تنتهك جسد أو خصوصية أو مشاعر شخص ما وتجعله يشعر بعدم الارتياح، أو التهديد، أو عدم الأمان، أو الخوف، أو عدم الاحترام، أو الترويع، أو الإهانة، أو الإساءة، أو الترهيب، أو الانتهاك أو أنه مجرد جسد".
وأضاف سيد، أن القانون وضع عقوبات رادعة علي المتحرشين وجاء ذلك بالمادة "306" (أ) التي نصت علي أنه "يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وأكد السيد أنه إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصي
وكشف السيد، أن المادة " 306" مكرر (ب) تنص علي أنه" يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة "وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأشار أنه إذا كان الجانى ممن نص عليهم القانون في الفقرة الثانية من المادة (267) أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.