في عيد الأضحى.. عقوبات مشددة لمرتكبي التحرش

الأحد، 11 أغسطس 2019 06:00 ص
في عيد الأضحى.. عقوبات مشددة لمرتكبي التحرش
أحمد سامي

ارتبط العيد في العديد من شوارع مصر بانتشار ظاهرة التحرش بالفتيات، والاعتداء عليهم، سواء بالشوارع العامة  أو بوسائل النقل المختلفة كأتوبيسات الهيئة أو مترو الأنفاق، لتتحول أوقات البهجة والمرح والتجمعات العائلية إلى مواسم للمتحرشين، ولذلك وضع القانون عددًا من العقوبات علي المتحرشين لمنع هذه الظاهرة.
D35sgjZ8X3x9nejiGDxipN
محمد السيد المحامي بالنقض ، قال أن التحرش يعرف علي أنه "أي صيغة من الكلمات غيرمرغوب بها، أو الأفعال ذات الطابع الجنسي والتي تنتهك جسد أو خصوصية أو مشاعر شخص ما وتجعله يشعر بعدم الارتياح، أو التهديد، أو عدم الأمان، أو الخوف، أو عدم الاحترام، أو الترويع، أو الإهانة، أو الإساءة، أو الترهيب، أو الانتهاك أو أنه مجرد جسد". 
150721140828_harassment_arab_640x360_bbc_nocredit-620x393
 
وأضاف سيد، أن القانون وضع عقوبات رادعة علي المتحرشين  وجاء ذلك بالمادة "306" (أ) التي نصت علي أنه "يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
746
 
وأكد السيد أنه إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه  تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصي
وكشف السيد، أن المادة " 306" مكرر (ب) تنص علي أنه" يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة "وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
606
 
وأشار أنه إذا كان الجانى ممن نص عليهم القانون في الفقرة الثانية من المادة (267) أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
 
201806151158225822
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة