الرئيس السيسى يصدر تعديلا لبعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية
الخميس، 08 أغسطس 2019 06:31 م
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القانون رقم 144 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.
وتضمن القانون بعض التعديلات التى نشرت فى الجريدة الرسمية الصادرة اليوم وعلى رأسها فى المادة "192 / فقرة ثالثة ": ويجوز لمكتب حماية الأصناف النباتية أثناء إجراء عملية الفحص، أن يزرع الصنف أو يباشر غير ذلك من الاختبارات الضرورية سواء بذاته أو بتكليف الغير، وفى جميع الأحوال يؤخذ فى الاعتبار نتائج اختبارات الزراعة أو غيرها من الاختبارات السابق مباشرتها.
كما تضمنت التعديلات مادة " 192 مكررًا / فقرة ثانية " : ومع مراعاة أحكام الفقرة الخامسة من هذه المادة يجب ألا تحول الحقوق المترتبة على التسمية المسجلة للصنف دون استعمال تلك التسمية استعمالًا حرًا، سواء أثناء سريان حق المربى أو بعد إنقضائه.
كما نصت التعديلات مادة 193 / فقرة ثالثة : ومع ذلك، تتخذ تدابير مؤقتة لحماية مصالح المربى خلال الفترة بين تاريخ إيداع الطلب ومنح الحماية، ولا تنطبق تلك التدابير إلا على الأشخاص الذين أخطرهم المربى بهذا الإيداع.
وتضمنت التعديلات أيضًا مادة 194 / فقرة أخيرة : ويجوز الحصول على الأصناف المشتقة أساسًا بانتقاء طفرة طبيعية أو مستحثة أو بالتغيرات النسيجية النباتية المستنسخة أو بانتقاء وحدة مغايرة من نباتات الصنف الأصلى أو بالتهجين العكسى أو بالتحويل عن طريق الهندسة الوراثية.
كما تضمنت التعديلات أيضًا مادة 195 / فقرة أولى بند : 3- الأعمال التى تتم لتربية أصناف أخرى، والأعمال المنصوص عليها فى الفقرتين الاولى والثالثة من المادة 194 من هذا القانون وذلك إذا اتصلت بتلك الأصناف الأخرى عدا حالات الفقرة الرابعة ذات المادة.
مادة 195/ فقرة ثانية : ومع مراعاة المصالح المشروعة للمربى ولا يتعبر تعديًا على حقه وقيام المزارعين فى حدود معقولة باستخدام مواد الحصاد التى حصلوا عليها عن طريق زراعة الصنف المحمى أو صنف من الأصناف المبينة بالفقرة الرابعة من المادة 194 من هذا القانون وذلك فيما يحوزونه من أراض بغرض الإكثار.
كما تضمنت التعديلات مادة 198 : لا يشمل حق المربى الأعمال المتعقلة بمواد الصنف المحمى أو بمواد أى من الأصناف المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة من المادة 194 من هذا القانون وكذلك أى مواد مشتقة من تلك المواد وإذا كان قد باعها أو سوقها بنفسه أو بموافقته فى جمهورية مصر العربية أو خارجها عدا الأعمال الأتية :
1- أعمال الإكثار الإضافى لاى من الأصناف المشار اليها فى هذه الفقرة.
2- 2 أعمال تصدير مواد الصنف المحمى التى تؤدى إلى إكثاره فى بلد لا يتمتع فيه الصنف أو جنسيته أو النوع النباتى الذى ينتمى إليه بالحماية، ما لم يكن الغرض من التصدير هو الإستهلاك.
ويقصد بالمواد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة والتى لا يشملها حق المربى فى الحماية : مادة الإكثار أيًا كان نوعها.. ومادة الحصاد بما فى ذلك النباتات الكاملة أو أجزاؤها وأى منتج مصنوع مباشرة من مادة الحصاد.
وتعتبر الأعمال التى تتم فى دول أعضاء فى منظمة إقليمية تكون جمهورية مصر العربية عضوًا فيها قد تمت فى مصر وذلك إذا كان النظام الأساسى للمنظمة يقضى بذلك.
كما نصت التعديلات على مادة 201 / فقرة رابعة : ويتم النشر فى جريدة شهرية يصدرها المكتب وعلى نفقة صاحب الحق عن طلبات الحصول على الشهادة ومنح حقوق المربى والتسميات المقترحة للصنف والتسميات التى ووفق عليها، ويخطر المكتب من رفض طلبه بقرار الرفض وأسبابه، ولكل ذى شأن التظلم من قرار منح شهادة حق المربى أو رفض طلب الحماية خلال ستين يومًا من تاريخ النشر أو تاريخ الغخطار بحسب الأحوال.
مادة 202 : يصدر مكتب حماية الأصناف النباتية قرارًا بإبطال شهادة حق المربى حال ثبوت أى من الحالات الأثتية :
1- أن الشروط المنصوص عليها فى أى من البندين "1، 2 " الواردين بالفقرة الأولى من المادة 192 من هذا القانون لم تكن متوافرة فى الصنف النباتى وقت منح الحماية.
2- أن الشروط المنصوص عليها فى أى من البندين "3،4" الواردين بذات الفقرة من ذات المادة المشار اليها فى البند رقم 1 من هذه المادة لم تستوف وقت منح الحماية إذا كانت منحت أساسًا بالاستناد إلى المعلومات والوثائق التى قدمها المربى.
3- أن الشهادة منحت لم لا يستحقها اذا نقل الحق لمن يستحق ويحظر المكتب ذات الشأن بقرار الإبطال بموجب كتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول وله أن يتظلم من خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار.