السيسي يصدق على 4 تعديلات جوهرية تساهم فى التوسع بالمشروعات

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 01:23 م
السيسي يصدق على 4 تعديلات جوهرية تساهم فى التوسع بالمشروعات
الرئيس عبد الفتاح السيسى

في خطوة أخرى تُحسب لتنمية الاستثمار، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على تعديلات جوهرية فى قانون الاستثمار، قدمتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وهى تساهم فى جذب المزيد من رؤس الأموال لمصر، كما تؤكد المساواة بين كل رجال الاعمال اصحاب المشروعات القائمة وأصحاب المشروعات الحديدة حيث نشرت الجريدة الرسمية قرار موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسى على تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

وتضمنت التعديلات على القانون، إضافة فقرة أخيرة فى المادة 12 تنصُ على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادتين 11 و13 من هذا القانون، ويقصد بالتوسعات فى حكم هذه المادة زيادة رأس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة تؤدى لزيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع، وذلك كله طبقا للقواعد والشروط التى يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

وتضمنت التعديلات إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من القانون تنص على أن "يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أيًا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبى بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل فى نظام الشركة".

وشملت التعديلات إضافة بند 14 للمادة 74 تضمن طلب المعلومات والبيانات اللازمة لحساب أصول الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر من الجهات العامة والخاصة للأغراض الإحصائية، وفقا للممارسات الدولية المعمول بها، ويكون لهيئة الاستثمار فى سبيل ذلك إعداد نماذج واستبيانات لاستيفاء تلك المعلومات والبيانات وتطبيقها بجميع الوسائل بما فيها الوسائل الإلكترونية على أن يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتضمنت التعديلات إضافة مادة جديدة برقم 91 مكرر، بأن يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى على مخالفة حكم البند رقم 14 من المادة 74 من القانون بغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه إذا ثبتت علمه بالمخالفة.

تعديلات القانون تفتح المجال للتوسع بشكل كبير فى المشروعات القائمة من خلال تدشين خطوط إنتاج جديدة وزيادة رؤوس الأموال.

ومن أبرز الحوافز التى ينص عليها القانون انه تعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى.

كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت.

وتسرى على الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أحكام المادة (4) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادرة بالقانون رقم 186 لسنة 1986 الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (2%) اثنان بالمائة من القيمة، وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها.

كما تسرى هذه الفئة الموحدة على جميع ما تستورده الشركات والمنشآت التى تعمل فى مشروعات المرافق العامة، من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها أو استكمالها.

ومع عدم الإخلال بأحكام الافراج المؤقت المنصوص عليها فى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، يكون للمشروعات الاستثمارية ذات الطبيعة الصناعية الخاضعة لأحكام هذا القانون استيراد القوالب والاسطمبات وغيرها من مستلزمات الإنتاج ذات الطبيعة المماثلة دون رسوم جمركية وذلك لاستخدامها فترة مؤقتة فى تصنيع منتجاتها، وإعادة تصديرها إلى الخارج.

ويكون الإفراج والإعادة إلى الخارج بموجب مستندات الوصول، على أن تسجل مستندات الدخول وإعادة الشحن فى سجلات تعد لهذا الغرض بالهيئة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

وهناك حوافز خاصة حيث تمنح المشروعات الاستثمارية حافزا استثماريا خصما من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو الآتى:

1- نسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ)

ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، ووفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذى تبنية اللائحة التنفيذية الاستثمارية للقطاع (ب)

2 نسبة (30%) خصما من التاليف الاستثمارية للقطاع (ب)

 
 

ويشمل باقى أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثمارية الآتية:

المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المشروعات المتوسطة والصغيرة

المشروعات التى تعتمد على الطاقة المتجددة أو تنتجها

المشروعات القومية والاستراتيجية التى يصدرها قرار من المجلس الأعلى

المشروعات السياحية التى يصدرها قرار من المجلس الأعلى

مشروعات إنتاج الكهرباء، وتوزيعها التى تصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والزير المعنى بشئون الكهرباء ووزير المالية.

المشروعات التى يصدر إنتاجها إلى الخارج الإقليم الجغرافى لجمهورية مصر العربية

صناعة السيارات والصناعات المغذية لها

الصناعات الخشبية والأثاث والطباعة والتغليف والصناعات الكيماوية

صناعات المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل

الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية

الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود

وبحسب القانون وفى جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثمارى(80%) من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط وذلك وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91لسنة 2005

كما يجب ألا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ المزاولة.

كما يتضمن القانون حوافز إضافية منها أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها فى المادة 11 من هذا القانون من خلال السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثمارى أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية وكذلك تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثمارى أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.

و تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين علاوة على رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية فى حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.

إضافة إلى تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الاستراتيجية وفقا للضوابط المقررة قانونا فى هذا الشأن.

كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص استحداث حوافز أخرى غير ضريبية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق