وقال بيان الوزارة إن إجازة القطاع الخاص إعمالا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009 بشأن تحديد أيام الأعياد، التى تعتبر إجازة بأجر كامل، وأنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق فى هذه الحالة، إضافة إلى أجره عن هذه الأيام مثلى هذا الأجر.
وكلفت الوزارة مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة عيد الأضحى، بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية، وأصدرت الوزارة منشورا بذلك للمديريات.