هل يمتد عقد الإيجار للأبناء في حالة موت مورثهم المستأجر الأصلي رغم أنهم في حضانة والدتهم؟
الجمعة، 26 يوليو 2019 10:00 ص
«مشروع قانون الإيجارات القديمة» وكذا «مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر»، لازالت تتوالى ردود الأفعال تفاعلا حولها، مما يزيد معه الحالة ترقبا لما سوف يقره البرلمان من تشريع جديد، يراعى حساسية وأهمية هذا القانون، مع مراعاة التوازن بين مصلحة الطرفين المالك والمستأجر.
بعض المراقبون يصفون مجرد مناقشة هذا القانون بالخوض فى حقل ألغام، كونه يتناول شأن ملايين من الآسر المصرية، ولكن ترك الأمر على ما هو عليه يزيد من حدة تفاقم المشكلة، ومعاناة المستأجرين والملاك على السواء، فالكل يشكو ويتذمر، خاصة من العلاقة الإيجارية فضلا عن إشكالية امتداد عقد الإيجار إلى ورثة المستأجر.
والإشكالية الأبرز هنا هي الخاصة بمعاناة المستأجرين والملاك على السواء هي امتداد عقد الإيجار للأبناء في حالة وجود نزاعات الحضانة ومسكن الحضانة ؟ وهل يمتد عقد الإيجار إذا توفي المستأجر الأصلي وأولاده في حضانة الأم في مسكن أخر؟ وهل يمتد عقد الإيجار للأبناء في حالة موت مورثهم المستأجر الأصلي رغم أنهم في حضانة والدتهم أو حاضنتهم كحضانة الجدة أو غيرها؟
وما هي شروط الامتداد القانوني لعقد الإيجار فى هذه الحالة…فهل يمتد عقد الإيجار للأبناء في هذه الحالة رغم أنهم لا يقيمون بالعين المؤجرة مع والدهم المستأجر الأصلي خلال فترة الحضانة ويقيمون مع حاضنتهم في مسكن آخر وقد يكون المستأجر هو الذي أعد هذا المسكن؟ بحسب الخبير القانوني والمحامى معتز المهدى.
إذا كان الأولاد لا يقيمون بالعين المؤجرة مع والدهم المستأجر الأصلي ويقيمون مع والدتهم بصفتها حاضنة في مسكن أخر هل يمتد لهم عقد الإيجار حتي وأن كان المستأجر الأصلي هو من اعد لهم مسكن أخر للحضانة، فقد حسمت محكمة النقض في هذا الشأن في أحكامها حيث استقرت أحكامها علي أن لا يحول دون استمرار عقد إيجار المستأجر الأصلي لصالح أولاده القصر إقامتهم قبل وفاته لم يكن أخر مع الحاضنة لهم طالما كان ذلك بسبب عارض وهو سبب قانوني نشأ من حضانة الأم لهم، وذلك لا يمنع من تطبيق المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ولا يغير من ذلك إذا كان المستأجر الأصلي هو الذي اعد المسكن الآخر الحاضنة و أولاده أم لا حيث أن فترة الحضانة فترة مؤقتة وهي مقصورة علي فترة عمرية وسنية معينة حددها القانون.
مثال من محكمة النقض
ولما كانت محكمة النقض قد استقرت في أحكامها علي :- «إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين - ولدى المستأجر - تمسكا أمام محكمة الموضوع بأنهما لم يتخليا عن الشقة محل النزاع - و حتى وفاة والدهما - وأن إقامتهما - بمسكن آخر مع والدتهما الحاضنة بعد طلاقها - كانت بصفة مؤقتة إذ لم يتخذا لهما مسكناً مستقلاً ويحق لهما بالتالي الاستفادة من حكم المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969، و كان الحكم المطعون فيه قد أستند فى قضائه باستمرار عقد إيجار تلك الشقة لصالح المطعون ضدها الأولى - زوجة أخرى للمستأجر - وحدها إلى أن الطاعنين لم تكن لهما إقامة فيها بشخصيهما قبل وفاة والدهما المستأجر الأصلي، وكان هذا الذى ساقه الحكم لا يواجه دفاع الطاعنين المشار إليه مع أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب» طبقا للطعن رقم 1384 لسنة 56 جلسة 1988/03/30 س 35 ع 1 ص 7 ق 1.
مفاد نص المادتين 18 مكرر ثالثاً 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن الحضانة التى تخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق فى شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هى الحضانة التى تقوم عليها النساء لزوماً خلال المرحلة التى يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالحهم البدنية وحدهم أن حق الحضانة فى شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون مدة السن كل بحسب نوعه ذكراً كان أم أنثى.
وحينئذ يعود للزوج المطلق حقه في الانتفاع بمسكن الزوجية مادام له من قبل أن يحتفظ به قانوناً ولا يغير من ذلك ما أجازه نص الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون سالف الذكر للقاضي بأن يأذن بإبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد من كانت تحضنها دون أجر إذا اقتضت مصلحتها ذلك إذ أن هذه المدة لم ترد فى النص حداً لمدة حضانة النساء ولا تعتبر امتدادا لها إنما هى مدة استبقاء بعد أن أصبح فى مقدور الأولاد الاستغناء عن حضانة وخدمة النساء سواء تم هذا الاستبقاء بأذن القاضي أو برضاء ذوى الشأن طبقا للطعن رقم 296 لسنة 64 جلسة 1995/11/13 س 46 ع 2 ص 1118 ق 217.
ومن ذلك نخلص – وفقا لـ«المهدى» - إلي أن الأبناء يمتد لهم عقد الإيجار عن المستأجر الأصلي حتي وإن لم يكونوا مقيمين معه وقت الوفاة نظرا لوجودهم بمسكن حضانة آخر مع الحاضنة، لأن إقامتهم مع المستأجر الأصلي هنا حكمية حيث إن إقامتهم مع الحاضنة بمسكن آخر إقامة ناشئة عن سبب قانوني و مؤقت وهو سن الحضانة .