قبل شراء مسدسات الصوت.. تعرف على موقف حمله في تعديل قانون الأسلحة والذخائر

الأحد، 21 يوليو 2019 11:55 ص
قبل شراء مسدسات الصوت.. تعرف على موقف حمله في تعديل قانون الأسلحة والذخائر
استخدام مسدس الصوت يتاج إلى ترخيص

ما بين حظر استخدام «الأسلحة» بدون ترخيص من قبل الأجهزة الأمنية، واضطرار المواطن بشكل دائم للبحث عن وسيلة للدفاع عن النفس، إحداها كانت «مسدس الصوت»، ولكن لعدم الدراية بقانونية حمل هذا النوع من الأسلحة، كان التساؤل الذى يطرح نفسه: «هل هناك نوع من الجرم فى حمل مسدس الصوت وغيرها من الأسلحة؟».
 
في التقرير التالي ترصد «صوت الأمة» المحظورات التي يجب أن ينتبه لها المواطن الذى اعتاد على حمل «مسدس الصوت» ومدى قانونية حمل مثل هذا النوع من الأسلحة الدائمة الظهور فى الأفراح والمناسبات، وذلك حتى لا يقع الشخص تحت طائلة القانون – بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض كمال يونس.
 
إذا كنت تحمل مسدس صوت فأحذر لأنه قد تم تجريم حيازة مسدسات الصوت بموجب تعديل جديد لقانون الأسلحة والذخائر :فإذا كنت تحوز مسدس صوت أو بندقية ضغط غاز أو هواء فأنتبه لأنه:
 
قد صدر القرار بقانون رقم 5 لسنة 2019، بتعديل قانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، بعد إقراره من مجلس النواب، وأصبحت حيازة مسدسات وبنادق الصوت بدون ترخيص تشكل جريمة بعد أن كانت مباحة وغير معاقب عليها.
 
فقد تضمنت المادة الثانية من تعديل القانون، أن تضاف مادتين جديدتان برقمى 1 مكرر و25 مكرر أ إلى القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه نصهما على النحو التالى:

مادة 1 مكرر
- يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم 5، وفقا لشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

مادة 25 مكرر أ
- يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة ألاف جنية كل من خالف أحكام المادة 1 مكرر من هذا القانون، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنية ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
 
ونصت المادة الثالثة من تعديل القانون على أن: يضاف إلى القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر جدول برقم 5 بمسمى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها يدرج به أنواع هذه الأسلحة والذخائر التى يحددها قرار يصدر من وزير الداخلية.
 
لذلك فإذا كنت تحوز مسدس صوت أو بندقية ضغط هواء أو غاز معتقدا بأن حيازتها مازالت لا تشكل جريمة فعليك أن تنتبه حتى لا تقع تحت طائلة القانون.
 
وقد نصت المادة الرابعة، من التعديل على أنه: على حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها الواردة بالجدول رقم 5 توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك، وفى المادة الخامسة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
 
لذلك فإذا كنت تحوز مسدس صوت أو بندقية ضغط الهواء أو الغاز «كبنادق الرش» معتقدا بأن حيازتها مازالت لا تشكل جريمة فعليك أن تنتبه: حتى لا تقع تحت طائلة القانون، وعليك أن تبادر إلى توفيق أوضاعك من خلال ترخيصها فور صدور قرار وزير الداخلية بشروط وإجراءات التصريح والترخيص، أو بالتخلى عن حيازة مسدسك الصوت أو بندقيتك إذا كنت لا ترغب فى الترخيص، وذلك حتى لا تقع تحت طائلة القانون.
 
ويحق للضابط فى حالة عدم توافر تلك الشروط أن يحرر لك محضر بامتلاك محدث صوت ويتم تغريمك فيه طبقاَ للقانون المصرى وقد تتعرض للحبس فى تضع نفسك تحت طائلة القانون.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق