مع اقتراب موسم الحج..

للحفاظ على حقوق المسافر.. هكذا تصدى القانون لأزمة تأخر الطائرات

الجمعة، 19 يوليو 2019 08:00 م
للحفاظ على حقوق المسافر.. هكذا تصدى القانون لأزمة تأخر الطائرات
طائرة مدنيه

 
العديد من المشكلات تقع داخل المطارات مع اقتراب موسم الحج الذى بدأ العد التنازلى له بسبب عملية التكدس وتأخر مواعيد الطائرات بل يصل الأمر أحيانا إلى إلغاء، ومنع لبعض الأشخاص من السفر والصعود للطائرة بدون سند يُذكر، وذلك بعد إنهاء كافة الإجراءات وحجز تذاكر السفر، وفى أحيان كثيرة يكون السبب وراء تأخر عملية إقلاع الرحلات المخصصة لنقل الحجاج سوء الأحوال الجوية.
 
فهل تصدى القانون لأزمة تأخر الطائرات للحفاظ على حقوق المواطنين؟ وما هى الإجراءات التى حددها المشرع لالتزامات شركات النقل بصفة عامة تجاه حجاج بيت الله؟ أو بمعنى أدق هل منع الشخص من الصعود للطائرة دون سند وتأخره عن رحلته يستوجب التعويض؟ 
 
 القانونى والمحامى أحمد محمد الأسيوطى يقول إن المشرع المصرى نظم مسألة سبل وإجراءات التقاضى أمام القضاء المدنى فى حالة إذا ما قام الشخص المسافر بالتعاقد مع أحد شركات النقل سواء الجوى أو البرى أو البحرى لنقله من مكان إلى أخر وقد يظن المسافر أو يغيب عنه من الناحية القانونية أنه ليست ثمة علاقة تعاقدية بين الناقل والراكب ولكن هذا التصور غير صحيح على الإطلاق إذ بمجرد شراء المسافر التذكرة من إحدى شركات النقل فإنه تنشأ بهذه التذكرة عقد نقل برى أو بحرى أو جوى وهذا العقد كسائر العقود يترب حقوق كما يترتب التزامات على طرفيه.
 
ومن أهم تلك الالتزامات التى يرتبها ويحددها العقد على شركة النقل انه يلزمها بنقل المسافر فى موعد معين من ميناء الإقلاع ليصل به إلى ميناء الوصول وخلال هذه الرحلة فإن الناقل يلتزم بالحفاظ على روح المسافر وأمتعته ووصوله فى الموعد المتفق عليه، ونظراً لأن هذا العقد يحتاج إلى تفصيل فإننا هنا لن نتعرض إلا إلى مشكلة تأخير الناقل وعدم التزامه بنقل المسافر فى الموعد المتفق عليه وقد تعرض لها المشرع المصرى فى المادة «289/1» من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 حيث نص على أنه «يسأل الناقل عن الضرر الذى يترتب على التأخير فى وصول الراكب أو الأمتعة أو البضائع».
 
المادة «292/1» من ذات القانون تنص على: «لا يجوز فى حالة نقل الأشخاص أن يجاوز التعويض الذى يحكم به على الناقل الجوى مائة وخمسين ألف جنيه بالنسبة للمسافر إلا إذا اتفق صراحة على تجاوز هذا المبلغ»، وكذلك نصت المادة «293/1» من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ينص على أنه : «إذا أقيمت دعوى التعويض على أحد تابعى الناقل أو احد وكلائه جاز له التمسك بتحديد المسئولية المنصوص عليها فى المادة 292 من هذا القانون إذا ثبت أن الفعل الذى أحدث الضرر وقع منه أثناء تأدية وظيفته» .
 
غير أن المشكلة تظهر بوضوح عندما يطلب المسافر تعويضه عن الضرر الذى أصابه نتيجة تأخير طائرته أو فقد أمتعته وهنا جعل المقنن المصرى عبء الإثبات على الناقل غير أنه دائما ما يدفع الناقل ويرتكن إلى «اتفاقية مونتريال» ليلقى عبء الإثبات على المسافر غير أن جميع السوابق القضائية ترتكن إلى القانون التجارى المصرى واتفاقية مونتريال حيث أن القضاء المصرى يجعل مجرد التأخير عن الإقلاع يؤدى إلى ضرر الأدبى  للمسافر وما على المسافر إلا أن يثبت الضرر المادى الواقع عليه وبهذا فقد جمعت السوابق القضائية بين اتفاقية مونتريال  والقانون التجارى المصرى .
 
ويجب التأكيد على أننا نحتاج إلى تعديل الحد الأقصى للتعويض حيث أن مبلغ التعويض الآن لا يتناسب غالبا مع   الضرر الذى قد وقع على المسافر خاصة فى النقل الجوى كما أن الأمتعة التى يتم فقدها غالبا تتجاوز مبلغ التعويض، ولذا نرى أنه على المقنن التدخل للحفاظ على حقوق المسافرين من شركات النقل التى طالما ما يكون عقدها من عقود الإذعان وما على المسافر إلا أن يخضع لشروطها دون اعتراض هكذا يقول «الأسيوطى».
 
يشار إلى أنه من المقرر أن يبدأ سفر أول وفد لحجاج القطاع السياحى – الطيران - فى 25 ذو القعدة 28 يوليو المقبل، ووفود البرين تبدأ السفر قبلها بيومين، حيث يستمر سفر الحجاج حتى حتى 4 ذو الحجة.   

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق