كل ما تريد معرفته عن تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد

الجمعة، 19 يوليو 2019 09:00 ص
كل ما تريد معرفته عن تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد
كل ما تريد معرفته عن تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية

 
يعد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد 2019، قانونا موحدا لكافة قوانين التأمين الاجتماعى فى مصر، خاصة أنه يسرى على جميع الفئات العاملة من المصريين، وفى هذا الإطار نستعرض الفئات التى يطبق عليها هذا القانون.
 
أولاً: العاملون لدى الغير:
 
1 - العاملون المدنيون بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات.
 
2- العاملون بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما فى ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون فى شركات قطاع الأعمال العام.كما تسرى أحكام هذا القانون على العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بالجهات المنصوص عليها بالبندين (1)، (2).
 
3-  العاملون بالقطاع الخاص الخاضعون لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الزراعة وعمال الصيد وعمال النقل البرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.
 
4- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، وتحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
5 - أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلاً، بشرط توافر الشروط المنصوص عليها فى البند (3). ويشترط فى البنود (3 ، 4 ، 5 ) ألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشر.
 
وفى حالة التحاق المؤمن عليه بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل فلا يعتد ضمن مدة اشتراكه إلا بمدة عمله لدى صاحب عمل واحد، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تحديد مدة العمل الخاضعة لهذا القانون.
 

ثانياً: أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم:
 
6- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون نشاطا أو خدمات لحساب أنفسهم، ويشترط لخضوعهم أن تنظم أنشطتهم قوانين خاصة أو يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة.
 
7- الشركاء المتضامنون فى شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبون فى الشركات المساهمة بالقطاع الخاص، والمديرون فى الشركات ذات المسئولية المحدودة.
 
8- ملاك شركات الشخص الواحد.
 
9- المشتغلون بالمهن الحرة وأعضاء النقابات المهنية، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الهيئة.
 
10-الأعضـاء المنتجون فى الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم.
 
11- مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر.
 
12- حائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر، سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معا.
 
13- ملاك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوى عن الحد الأدنـى لأجر الاشتراك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد الخضوع لهذا البند.
 
14- أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع بما فى ذلك وسائل النقل البرى والنهرى والبحرى والجوى.
 
15- الوكلاء التجاريون.
 
16- أصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية.
 
17- المأذونون الشرعيون والموثقون المنتدبون من غير الرهبان.
 
18- العمد والمشايخ.
 
19- المرشدون والأدلاء السياحيون وقصاصو الأثر.
 
20- الأدباء والفنانون.
 
21- ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الخضوع.
 
22- أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية. ويشترط للانتفاع بأحكام هذا البند عدم الخضوع لأحكام هذا القانون طبقاً للبند أولاً من هذه المادة، وألا يقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين.
 
ويجوز بقرار من رئيس الهيئة إضافة فئات أخرى وفقاً لهذا البند، على أن يحدد القرار تاريخ بدء الانتفاع والشروط الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون.

ثالثاً: العاملون المصريون فى الخارج:
 
23- العاملون المرتبطون بعقود عمل شخصية.
 
24- العاملون لحساب أنفسهم.
 
25- المهاجرون من الفئات المشار إليها فى البنود السابقة المحتفظ لهم بالجنسية المصرية.
 
26 - العاملون البحريون الذين يعملون على سفن بحرية ترفع علم دولة أجنبية وذلك خلال فترة سريان جواز السفر البحرى. ويعتبر العامل المصرى بوحدات المنظمات الدولية والإقليمية والسفارات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية المرتبط بعقد عمل شخصى ولا يسرى فى شأنه قانون العمل فى حكم العامل المصرى بالخارج.
 
ويشترط للانتفاع بأحكام هذا البند ما يلي:
 
- ألا يكون خاضعاً لأحكام البندين أولاً وثانياً من هذه المادة.
 
- ألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشر.
 
رابعاً: العمالة غير المنتظمة:
 
27- ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوى عن فئة الحد الأدنـى لأجر الاشتراك.
 
28- عمال التراحيل.
 
29- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومناديى السيارات وموزعى الصحف وماسحى الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين.
 
30- خدم المنازل ومن فى حكمهم الذين يعملون داخل المنازل.
 
31- محفظى وقراء القرآن الكريم.
 
32- المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.
 
33- ورثة أصحاب الأعمال فى المنشأت الفردية غير الخاضعين للبند ثانيا متى توافرت فى شأنهم الشروط الآتية:
 
أ- ألا يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثها.
 
ب- أن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوى للمنشأة المتخذ أساساً لربط الضريبة على الدخل أقل من الحد الأدنى لأجر الإشتراك.
 
ج-ألا يكون قائماً بإدارة المنشأة.
 
ويشترط للانتفاع بأحكام هذا البند عدم الخضوع لأحكام هذا القانون طبقًا للبنود أولاً وثانيًا وثالثًا، وألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشر.
 
ويجوز بقرار من رئيس الهيئة إضافة فئات أخرى وفقاً لهذا البند، على أن يحدد القرار تاريخ بدء الانتفاع والشروط الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون وقواعد وإجراءات سداد الاشتراكات.
 
34 - العاملون المؤقتون فى الزراعة سواء فى الحقول والحدائق والبساتين أو فى مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو فى المناحل أو فى أراضى الاستصلاح والاستزراع.
 
ويقصد بالعاملين المؤقتين من تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة أو كان العمل الذى يزاولونه لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط.
 
35- حائزو الأراضى الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة.
 
36- ملاك الأراضى الزراعية ( غير الحائزين لها) ممن تقل ملكيتهم عن فدان. 
 
يشار إلى أن مجلس النواب، وافق نهائيا خلال الجلسة العامة التي انعقدت يوم الاثنين الماضى، برئاسة الدكتور على عبد العال،  رئيس البرلمان بأغلبية الثلثين، على مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون التأمينات والمعاشات.
 
ويستهدف قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة الذي يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، إضافة إلى استخدام طريقة التمويل الجزئى لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، فضلا عن دمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة