كيف يتعامل القانون مع بيع الزوج للشقة الزوجية بعد طرد طليقته منها؟

الخميس، 18 يوليو 2019 09:00 ص
كيف يتعامل القانون مع بيع الزوج للشقة الزوجية بعد طرد طليقته منها؟
هبة جعفر

 
"راح باع الشقة علشان يمنعني من الاستفادة بيها بعد ما طلقني وخرجني منها بشنطة هدومي مع أني حاضنة ومعايا طفلين، ومش عارفة اتصرف ازاي حتي قرار التمكين زي عدمه ومش عارف انفذه، بعد بيع الشقة"، هذه مشكلة إحدى السيدات التي عرضتها للوصول لحل بعد فشلها في الحصول علي حقها.
 
ومن جانبه علق أحمد صبري، المحامي المتخصص في شئون الأحوال الشخصية، علي هذه المشكلة قائلا : «إن هناك الكثير من الحيل القانونية التي يلجأ إليها الأزواج  وأنه يجب علي الزوجة في هذه الحالة رفع دعوي تلزم الزوج بتوفير مسكن مناسب للطفل من خلال إقامة دعوي تهيئة مسكن للأطفال الصغار قبل أن يصلوا إلى سن إلغاء الحضانة عن الأم».
 
وأضاف "صبري" فى تصريح لـ"صوت الأمة" أن  مسكن الزوجية هو المكان الذى يقيم فيه الزوج وزوجته وأولادهما إقامة فعلية معتادة أيا كانت طبيعة هذا المسكن، وهو حق لكل حاضنة سواء كانت الأم المطلقة أو غيرها ممن تنتقل لهم الحضانة لوفاة الأم أو عدم صلاحيتها للحضانة.
 
وقد نصت المادة 18 من قانون الأحوال الشخصية رقم  25 لسنة 1929، على أن الزوج المطلق يجب أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة، استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة.
 
وأوضح  أنه قد يخير القاضى الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها، فإذا انتهت مدة الحضانة، فللمطلق أن يعود للسكن مع أولاده إذا كان يمتلكه، مشيرا إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة ، فإن النيابة العامة في هذه الحالة ستستند لنص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات، فهذا النص يخول للنيابة العامة حق اصدار قرار وقتي في الخلاف بين الزوجين علي مسكن الزوجية، طالما كانت العلاقة الزوجية بينهما مازالت قائمة، فلها مثلا أن تأمر باستمرار حيازتهما معا للعين محل النزاع، وإذا كان الزوج هو الذي طرد زوجته من مسكن الزوجية ومنع استمرار حيازتها للعين فإن للنيابة أن تصدر قرارا وقتيا استنادا لنص المادة 44 مكررا من قانون المرافعات بتمكين الزوجة من استمرار حيازتها للعين مع زوجها المشكو في حقه، وهذا القرار يجوز التظلم منه أمام قاضي الأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالاجراءات المعتادة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان بالقرار
 
وأشار صبري، إلى أن خطوات تمكين المطلقة من مسكن الزوجية تكون بداية من تحرير محضر بقسم الشرطة، بطلب التمكين من الشقة مرفق بقسيمة الزواج أو شهادة الطلاق، وشهادات ميلاد الأولاد الصغار، ومدة التمكين تكون من شهر ونص لثلاثة شهور، حتى صدور قرار نهائى من المحكمة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق