بعد إثبات 139 حالة «زواج تصادق».. كيف يمكن إثبات نسب الأطفال؟
الأحد، 14 يوليو 2019 10:00 مهبة جعفر
كشفت الإحصاءات الأخيرة ارتفاع نسب زواج التصادق، الذي يعرف بـ «إثبات الزواج العرفي»، التي بلغت 139 ألف حالة خلال 2018، من بينهم 116 حالة لأنسات لم يسبق لهن الزواج، الأمر الذي تسبب أيضا في ارتفاع قضايا إثبات النسب لأزواج رفضوا أثبات أبنائهن من الزواج العرفي، حيث بلغت 15 ألف حالة إثبات النسب أمام المحاكم، منها 10 آلاف حالة كانت نتاجا للزواج العرفي، بينما هناك 5 آلاف قضية منها بدون زواج من الأساس، الأمر الذي يكشف عن وجود قنبلة موقوتة داخل أروقة وقاعة المحاكم يجب الفصل فيها بشكل عاجل وسريع.
يقول محمد إبراهيم، المحامي والمتخصص في شئون قضايا الأسرة، إنه زادت في الفترة الأخيرة عدد دعاوى إنكار النسب المقامة أمام محكمة الأسرة، الأمر الذي يكشف عن وجود خلل في العلاقات الأسرية.
وأضاف إبراهيم، أن قانون الأحوال الشخصية حدد عدة شروط في حالة إثبات إنكار النسب ومنها: تضع المطلقة أو الأرملة مولودها بعد مدة تزيد عن سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة، وأن تلد الزوجة طفلها بعد غيبة الزوج عنها مدة تزيد عن سنة، وأن تضع الزوجة مولودها فى مدة تقل عن 6 أشهر من تاريخ الزواج الحقيقى، إلا إذا أثبتت أن هناك زواجا عرفيا سابقا على الزواج الرسمي، وأيضا عدم حدوث تلاقى بين الزوجين منذ عقد القران، إضافة ألا يكون الزوج قد أقر بالأبوة، حيث لا يجوز النفي بعد الإقرار.
وأضاف إبراهيم، أن قانون الأحوال الشخصية حدد عدة شروط في حالة إثبات إنكار النسب ومنها: تضع المطلقة أو الأرملة مولودها بعد مدة تزيد عن سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة، وأن تلد الزوجة طفلها بعد غيبة الزوج عنها مدة تزيد عن سنة، وأن تضع الزوجة مولودها فى مدة تقل عن 6 أشهر من تاريخ الزواج الحقيقى، إلا إذا أثبتت أن هناك زواجا عرفيا سابقا على الزواج الرسمي، وأيضا عدم حدوث تلاقى بين الزوجين منذ عقد القران، إضافة ألا يكون الزوج قد أقر بالأبوة، حيث لا يجوز النفي بعد الإقرار.
وأوضح، أنه تبدأ إجراءات دعوى إثبات النسب بالتقدم بطلب لمكتب التسوية الموجود بمحكمة الأسرة عملاً بالمادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 2004، التابع لها المدعى عليه، ليمثل الزوجان أمام الخبيرين النفسي والاجتماعي بمكتب التسوية ويتم التحقيق معهما حال أنكر الزوج أمام مكتب تسوية نسب الصغير له، تتقدم الزوجة بطلب آخر لإقامة دعوى قضائية أمام نفس المحكمة، ويرفق بها صورة لقيد الصغير لبيان إذا كان مسجل بدائرة الأحوال المدنية من الأم على أسم الأب.
وتتضمن الأوراق المطلوبة لتسجيل دعوى إثبات النسب على عقد الزواج للطرفين إن كان موجودا، طلب بإحالة الأطفال إلى اللجنة الطبية لتقدير أعمارهم، إقرار المدعى عليه بادعاء المدعية وحال عدم وجوده يتم إحالة الأطفال إلى لجنة طبية بمصلحة الطب الشرعى، لفحص البصمة الوراثية DNA.
يتم الحكم لإثبات نسب الصغير حال حدوث التصادق بين الطرفين على الزوجية والدخول وبنوتهم للأطفال، أو إذا جاء تقرير مصلحة الطب الشرعى، بتطابق الحامض النووى مع الأب، فيقضى بالحكم بثبوت نسب الصغير إلى أبيه المدعى عليه من فراش الزوجية للمدعية.
يشترط لصحة دعوى إثبات النسب أن يكون الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية، كما يشترط وجود شهود، واستيفائه أركانه وسائر شروط صحته الشرعية، سواء وثق رسميًا أو أُثبت بمحرر عرفي أو كان بعقد غير مكتوب، وذلك وفق الطعن رقم 44 لسنة51 أحوال شخصية.