للعاملين بالدولة.. ما لا تعرفه عن "التأمين ضد البطالة"

السبت، 13 يوليو 2019 09:00 ص
للعاملين بالدولة.. ما لا تعرفه عن "التأمين ضد البطالة"
البطالة
كتب مايكل فارس

يبحث البرلمان المصرى من خلال مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة للبرلمان، باب خاص بما يسمي "تأمين البطالة"، والذى يستهدف الحفاظ على التأمين ضد البطالة مع تطوير أسسه وقواعده وزيادة مزاياه، فى ضوء ما أسفر عنه تطبيق الأحكام المعمول بها، فلم يستفد منه الكثير من فئات العاملين في السابق وفقا للقانون القديم.

 

وقد جاء  الباب السادس في مشروع القانون بعنوان "التأمين ضد البطالة"، فوردت أحكامه على النحو التالي، الفئات الخاضعة: يسرى هذا النوع من التأمين على المؤمن عليهم من العاملون بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها والعاملون بالقطاع الخاص ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تجاوز سن المؤمن عليه الستين، أما باقى الفئات الخاضعة لأحكام القانون فهى غير مغطاة بتأمين البطالة، وذلك إما لعدم إمكان تصور تعرضهم لهذا الخطر أو لأن طبيعة أعمالهم تفترض تعرضهم له بشكل دورى متجدد قد يكون يومى.

 

وبخصوص التمويل، فهناك مصادر له وهى كالتالي، الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجور المؤمن عليهم لديه شهرياً، ريع استثمار أموال هذا التأمين، كما يلاحظ إنخفاض نسبة الاشتراك عما كان عليه الوضع وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، أما بخصوص التعويضات فقد كفل المشروع للمؤمن عليه المتعطل الحق في تقاضى تعويض البطالة متى توافرت بشأنه الشروط المطلوبة لذلك، ويستحق تعويض البطالة إبتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أوعقد العمل بحسب الأحوال.

 

وصرف التعويض يستمر إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمـدة 12 أسبوعاً أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعاً عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز  36 شهراً ،كما يصرف التعويض خلال الفترة التدريب المهنى التي يقررها مكتب القوى العاملة، كما يقدر هذا التعويض وفقاً للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير، 75%  للأربعة أسابيع الأولى، 65%  للأربعة أسابيع الثانية، 55% للأربعة أسابيع الثالثة، 45% لباقى الأسابيع.

 

وقد وضع المشروع الحالات التى يسقط فيها الحق في صرف تعويض البطالة، كما حدد الحالات التى يوقف فيها صرف التعويض على أن يعود الحق في صرفه بعد زوال سبب الإيقاف متى كانت شروط الصرف لازالت متوافرة، أما فى حالة قيام نزاع بين العامل وصاحب العمل على سبب إنتهاء الخدمة، فقد قرر المشروع صرف التعويض بنسبة 40% من الأجر الأخير لمدة أربعة أسابيع يعرض خلالها النزاع على مكتب علاقات العمل المختص ليبدى رأيه فيه وفقاً للإجراءات التي يبينها قرار يصدر من رئيس الهيئة بالاتفاق مع وزير القوى العاملة، أما إذا رأى مكتب القوى العاملة المختص أن سبب انتهاء الخدمة من الأسباب التى لايستحق معها تعويض البطالة يتم استرداد ماسبق صرفه للمؤمن عليه اذا ماثبت عدم استحقاقه للتعويض.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة