البرلمان يقرر حماية النباتات والبذور المصرية بقانون جديد يزيد الصادرات

الأربعاء، 10 يوليو 2019 03:42 م
البرلمان يقرر حماية النباتات والبذور المصرية بقانون جديد يزيد الصادرات
البرلمان
مصطفى النجار

وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، في مجموع مواده، وإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته، وهو التشريع الذى يتيح زيادة قدرة مصر على تصدير الحاصلات الزراعية وحماية البذور والنباتات بمنحها المزيد من الحماية بحقوق الملكية الفكرية مثل أغلب دول العالم.
 
ويأتى مشروع القانون استكمالاً للخطوات الإجرائية والتشريعية لإنضمام مصر إلى إتفاقية (اليوبوف)، فى إطار الاستجابة لطلب الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية (يوبوف) إدخال بعض التعديلات على قانون حماية حقوق الملكية الفكرية بهدف توافق نصوص الكتاب الرابع من هذا القانون مع نصوص وثيقة اليوبوف 1991 لتصبح مصر عضواً بالإتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية دون الحاجة للعرض على مجلس إدارة الإتحاد مرة أخرى وإستبدال وضع مصر الحالي من عضو مراقب إلى عضو عاملاً؛ بعدما وافق البرلمان على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 84 لسنة2017 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة (يوبوف) المؤرخة 2/12/1961، والمُعدلة في 10/11/1972، وفي 23/10/1978، وفي 19/3/1991.
 
وإلى نصوص مشروع القانون:
 
(المادة الأولى)
 
تستبدل بنصوص المواد 192 (فقرة ثالثة) ، 192     (مكرراً فقرة ثانية) ، 193 (فقرة ثالثة) ، 194 (فقرة أخيرة) ، 195 (الفقرتان الأولى/ بند3 ، والثانية) ، 198 ، 201 (فقرة رابعة)، 202، 202 ( مكرراً (1)) النصوص الآتية:
 
 
 
مادة 192 (فقرة ثالثة)
 
ويجوز لمكتب حماية الأصناف النباتية – أثناء إجراء عملية الفحص – أن يزرع الصنف أو يباشر غير ذلك من الاختبارات الضرورية سواء بذاته أو بتكليف الغير بذلك، على أن يؤخذ في الاعتبار –فى جميع الأحوال– نتائج اختبارات الزراعة أو غيرها من الاختبارات السابق مباشرتها.
 
مادة 192 (مكرراً فقرة ثانية)
 
ومع مراعاة أحكام الفقرة الخامسة من هذه المادة، يجب ألا تحول الحقوق المترتبة على التسمية المسجلة للصنف دون إستعمال تلك التسمية استعمالاً حراً وذلك سواء أثناء سريان حق المربى أو بعد إنقضائه.
 
مادة 193 (فقرة ثالثة)
 
ومع ذلك، تتخذ تدابير مؤقتة لحماية مصالح المربى خلال الفترة بين تاريخ إيداع الطلب ومنح الحماية، ولا تنطبق تلك التدابير إلا على الأشخاص الذين أخطرهم المربى بهذا الإيداع
 
مادة 194 (فقرة أخيرة)
 
ويجوز الحصول على الأصناف المشتقة أساسا بانتقاء طفرة طبيعية أو مستحثة، أو التغيرات النسيجية النباتية المستنسخة أو بانتقاء وحدة مغايرة من نباتات الصنف الأصلى، أو بالتهجين العكسي، أو بالتحويل عن طريق الهندسة الوراثية.
 
مادة 195 (الفقرتان الأولى/ بند3 ، والثانية)
 
لا يشمل حق المربى الأعمال الآتية:
 
3- الأعمال التي تتم لتربية أصناف أخرى، والاعمال المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (194) من هذا القانون، وذلك إذا اتصلت بتلك الأصناف الأخرى ، عدا حالات انطباق الفقرة الرابعة من ذات المادة.
 
ومع مراعاة المصالح المشروعة للمربى ، لا يعتبر تعديا على حقه قيام المزارعين – في حدود معقولة – باستخدام مواد الحصاد التي حصلوا عليها عن طريق زراعة الصنف المحمى أو صنف من الأصناف المبينة بالفقرة الرابعة من المادة (194) من هذا القانون، وذلك فيما يحوزونه من أراض بغرض الاكثار.
 
مادة (198):
 
لا يشمل حق المربى الأعمال المتعلقة بمواد الصنف المحمى أو بمواد أي من الأصناف المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة (194) من هذا القانون، وكذلك أية مواد مشتقة من تلك المواد، إذا كان قد باعها أو سوقها بنفسه أو بموافقته في جمهورية مصر العربية، عدا الأعمال الآتية:
 
1 - أعمال الإكثار الإضافي لأي من الأصناف المشار إليها في هذه الفقرة.
 
 
 
 
 
 
 
2- أعمال تصدير مواد الصنف المحمي التي تؤدي إلى إكثاره في بلد لا يتمتع فيه الصنف أو جنسه أو النوع النباتى الذى ينتمى إليه بالحماية، ما لم يكن الغرض من التصدير الاستهلاك.
 
 
 
ويقصد بالمواد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة والتى لا يشملها حق المربى في الحماية:
 
1-    مادة الإكثار أيا كان نوعها.
 
2-    مادة الحصاد بما في ذلك النباتات الكاملة أو أجزائها.
 
3-    أي منتج مصنوع مباشرة من مادة الحصاد.
 
 
 
وتعتبر الأعمال التي تتم فى دول أعضاء فى منظمة إقليمية تكون جمهورية مصر العربية عضوا فيها قد تمت فى مصر، وذلك إذا ما كان النظام الأساسى للمنظمة يقضى بذلك.
 
 
 
مادة 201 (فقرة رابعة)
 
ويتم النشر في جريدة شهرية يصدرها المكتب – وعلى نفقة صاحب الحق – عن طلبات الحصول على الشهادة ومنح حقوق المربى، والتسميات المقترحة للصنف، والتسميات التي ووفق عليها، ويخطر المكتب من رفض طلبه بقرار الرفض وأسبابه، ولكل ذي شأن التظلم من قرار منح شهادة حق المربى أو رفض طلب الحماية وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ النشر أو من تاريخ الإخطار بحسب الأحوال.
 
مادة (202)
 
يصدر مكتب حماية الأصناف النباتية قراراً بابطال شهادة حق المربى حال ثبوت حالة من الحالات الآتية:
 
1-    أن الشروط المنصوص عليها في أي من البندين 1، 2 الواردين بالفقرة الأولى من المادة (192) من هذا القانون لم تكن متوافرة في الصنف النباتي وقت منح الحماية.
 
2-    إن الشروط المنصوص عليها في أي من البندين 3، 4 الواردين بذات الفقرة من ذات المادة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة لم تستوف وقت منح الحماية إذا كانت قد منحت بالاستناد –أساساً- إلى المعلومات والوثائق التي قدمها المربى.
 
3-    أن الشهادة منحت لمن لا يستحقها، إلا إذ نُقل الحق لمن يستحق.
 
ويخطر المكتب ذي الشأن بقرار الإبطال بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، وله أن يتظلم منه خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار.
 
مادة 202 (مكرراً "1")
 
تطبق أحكام الكتاب الرابع من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليهعلى الأجناس والأنواع النباتية التي يحددها وزير الزراعة، كما تطبق على كافة الأنواع والأجناس بإنقضاء عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة