البرلمان يوافق علي تعديلات قانون نقابة المحامين ويحليها لمجلس الدولة

الإثنين، 08 يوليو 2019 09:40 م
البرلمان يوافق علي تعديلات قانون نقابة المحامين ويحليها لمجلس الدولة
الدكتور على عبدالعال
مصطفى النجار

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال الجلسة العامة مساء اليوم الاثنين،  على 3 مشروعات قوانين مقدمة من النواب ثروت بخيت، وسليمان وهدان، وشريف نادي وآخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، وذلك فى مجموع مواده، حيث تأتي أبرز مواده في حرمان طلاب التعليم المفتوح من الإلتحاق بالنقابة، ورفض إعفاء  المحامين من ضريبة القيمة المضافة.
 
وقرر عبدالعال، إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيدًا لأخذ الموافقة النهائية عليه.ووفقًا لفلسفة وأهداف مشروع القانون، قد صدر قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 منذ ما يزيد على ربع قرن، واطراداً مع تغيير الظروف فقد باتت الحاجة مُلحة إلى إعادة النظر في بعض مواد هذا القانون لعلاج ما شابها من أوجه قصور وخلل لا تتماشى وظروف الحال في الوقت الراهن.
 
وأفادت فلسفة المشروع، أن التشريع يجب ألا يكون جامداً وبعيداً عن الواقع - علماً بأن هذا القانون لم يتم تعديله منذ 2008 أي قبل الإستحقاق الدستوري - ولكي يكون مسايراً للدستور الحالي وما ورد به من نصوص تصون الحريات و تحمي الحقوق ، ولتطوير نظم المجتمع بما يعود بالنفع والخير على الوطن والمواطنين.
 
واستطردت، "حيث أن المهمة الأساسية لمهنة المحاماة هي الدفاع عن كرامة الإنسان وحريته، فقد رؤى أنه من الضروري إدخال بعض التعديلات بما يتسق وأهمية ومكانة مهنة المحاماة، بالإضافة إلى الإلتزامات الدستورية التي حددها المشرع الدستوري في الدستور، والتي يتعين إفراغها في نصوص قانونية تتفق والغرض من النص عليها، والتي تعد - وبحق - من أهم الدوافع إلى إجراء هذه التعديلات".
 
وعلي هامش المناقشات قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الحزب الوطنى أول من ابتدع التزوير فى الانتخابات.
 
وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 131 من القانون والتى تنص على "ويتم انتخاب النقيب وجميع أعضاء النقابة من الجمعية العمومية للنقابة، على أن تتم عمليتي الإنتخاب والفرز تحت إشراف قضائي كامل"، قد شهدت جدلًا بين أعضاء البرلمان، وقال عبدالعال، إن وضع الإشراف القضائي سيكون به شبهة عدم دستورية، مقترحا النص عليها فى المضبطة، "الناحية العملية فى إشراف قضائي ووضعها كده بيخل مبدأ، عشان شبهة عدم دستورية".
 
وعن تحذير بعض النواب، من تزوير الانتخابات فى حال حذف الفقرة، قال عبدالعال، "عملية التزوير، الإرادة السياسية تقوم على الشفافية والافصاح، نذكرها في المضبطة الانتخابات عمليا تتم تحت اشراف قضائي". "التزوير كان أيام الحزب الوطنى بس، أول من ابتدعوا التزوير، الحزب الوطنى كان له رجاله وأخد الفرصة".وانتهت المناقشات إلى حذف الفقرة الأخيرة، والموافقة على المادة.
 
كما وافق المجلس، على حذف المادة المستحدثة بمشروع قانون نقابة المحامين، والتي كانت تهدف لاعفاء المحامين من ضريبة القيمة المضافة. 
 
وكان نص المادة بمشروع القانون كالتالى ( مادة 9 مكرراً ):لا يجوز معاملة المحاماة كمهنة تجارية غرضها الربح، ولا تطبق ضريبة القيمة المضافة على أعمال المحاماة الواردة بالمادة (3) من هذا القانون.
 
واعترض عدد من النواب، من بينهم عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الذى أوضح ان وجود المادة، يعد تمييزا لاحد النقابات، وسوف يؤثر على حصيلة الموازنة العامة للدولة، كما انه سيكون امر غير دستورى. وايده في ذلك النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، قائلا،  أتمنى من فرسان المحاماه ان يدافعوا عن الشمول المالى للدولة والموازنة العامة للدولة، مشيرا الى ان ذلك به تمييز قائلا:" المهنة تقدم من خلال خدمات مؤداه، وأطلب من المحامين أن يدافعوا على الموازنة العامة للدولة والشمول المالى".
 
وطالب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وزارة المالية أن تضع نظام للقواعد اللازمة لتحصيل القيمة المضافة، الخاصة بأتعاب المحاماه بطريقة سهلة لكونها مختلفة عن بقية المهن، متابعاً: "مفيش ضوابط لأتعاب المحاماة، فى الخارج بياخدوا بالساعة لكن هنا مفتوحة وملهاش ضوابط".
 
وبدوره قال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، إن وزارة المالية أرسلت خطاب ترفض فيه النص، وطالب بأن يعطى البرلمان الفرصة لممثل وزارة المالية لشرح وجهة نظر الوزارة، فعقب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، : " أنا لا أريد أن تكون الحكومة طرفاً فى هذا، وعندما يتكلم رئيس المجلس على الحكومة أن تنصت".
 
وقال النائب أحمد الشريف، وكيل لجنة الشئون التشريعية ومقرر الجلسة، إن وزارة المالية حينما وضعت القيمة المضافة كان هناك قائمة إعفاءات، منها المهن التى تحتاج جهد ذهنى، والمحامى يعمل عمل ذهنى.
 
وانتهي المجلس ليكون النص فى المادة "9" مكرر، " لا يجوز معاملة المحاماة كمهنة تجارية غرضها الربح"، مع حذف النص : " ولا تطبق ضريبة القيمة المضافة على أعمال المحاماة الواردة بالمادة (3) من هذا القانون".

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق