إقرارات الذمة المالية تضع 900 موظفا تحت طائلة المحاكمة الجنائية.. اعرف التفاصيل

الأحد، 07 يوليو 2019 08:00 م
إقرارات الذمة المالية تضع 900 موظفا تحت طائلة المحاكمة الجنائية.. اعرف التفاصيل
المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع

 
قرر جهاز الكسب غير المشروع، إحالة قائمة تتضمن 900 موظف بالجهاز الإدارى للدولة، من الخاضعين للقانون رقم 62 لسنة 1975، وموظفى الموارد البشرية بعدد من الجهات الحكومية إلى النيابة العامة تمهيدا لتقديمهم للمحاكمة الجنائية بتهمة التخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية الدورية ممن تنطبق عليهم شروط التقدم بالإقرارات عن عام 2019.
 
وانتهت هيئات الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، من فحص إقرارات الذمة المالية الدورية المقدمة من الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، وهى إقرارات الذمة المالية التى تقدم خلال شهرين من تاريخ خضوع الموظف لأحكام القانون، وكذا إقرار الذمة المالية التى تقدم خلال شهر يناير من العام التالى لانقضاء خمس سنوات على تقديم الإقرار السابق، وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون، والإقرار الذى يتم تقديمه خلال شهرين من تاريخ انتهاء خضوع الموظف لأحكام هذا القانون.
 
وبلغ عدد إقرارات الذمة المالية التى تم فحصها خلال عام 2019 أكثر من 2 مليون إقرار، بينما تبين لهيئات الفحص والتحقيق تخلف ما يقرب من 900 موظف والامتناع عن تقديم الإقرارات الخاصة بهم، كما امتنع بعض موظفى الموارد البشرية بالجهات الحكومية المسئولين عن تلقى الإقرارات الخاصة بموظفيها عن إرسال أسماء الموظفين المتخلفين.
 
وبدأ الجهاز فى إعداد قائمة تضمنت أسماء الموظفين الخاضعين للقانون والذين تخلفوا عن تقديم الإقرارات الدورية فى المواعيد المقرة قانونا، وأسماء مسؤولى الموارد البشرية الممتنعين عن الإبلاغ عنهم لإحالتهم للمحاكمة الجنائية.
 
وجاء قرار الكسب غير المشروع بإحالة الموظفين الممتنعين عن تقديم الإقرارات وفقا لنص المادة 20 من القانون والتى تنص على أن «كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
 
فيما استند الجهاز لإحالة موظفى الموارد البشرية للمحاكمة بتهمة إخفاء أسماء الممتنعين عن تقديم الإقرارات وفقا لنصى المادة 8 و21 من ذات القانون، حيث نصت المادة 8 على أنه «يجب على الجهات التى تحددها اللائحة التنفيذية أن تقدم إلى إدارة الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من كل عام بيانا بأسماء الأشخاص التابعين لها، والذين يلتزمون خلال العام بتقديم إقرارات الذمة المالية والتاريخ المحدد لتقديمها، وأن ترسل إليها هذه الإقرارات خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديمها»، وتنص المادة 21 على أنه «كل من يخالف أحكام المادة (8) يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه».
 
وأمر جهاز الكسب غير المشروع بفحص عناصر ثروة جميع المتخلفين عن تقديم إقرارات الذمة المالية على أرض الواقع لبيان ما إذا كانت تحمل شبهة استغلال نفوذ أو كسب غير مشروع، مع إلزامهم بتقديم الإقرارات.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق