دعاوى تكشف مخطط «النيل للمياه الغازية- كراش» و«كوكاكولا مصر» لتسريح العاملين (مستندات)
الإثنين، 24 يونيو 2019 05:00 مكتب- محمد علي
المحكمة تنصف أحد الموظفات بالتعويض مقابل مهلة الإخطار والفصل التعسفي..والحيثيات تؤكد: "أى شرط ينتقص من حقوق العاملين باطل"
كشفت عدد من الدعاوى القضائية التى أقامها عامين فى شركتي "النيل للمياه الغازية – كراش" و "كوكاكولا مصر"، عن كواليس ما يدور فى إدارة الشركتين، خاصة سياسة الفصل التعسفى التى يتم إتباعها تجاه العاملين، ومن بين هذه الدعاوى، الدعوى التى أقامتها «عتاب مسعود» التي قضت 10 سنوات في خدمة شركة النيل للمياه الغازية قبل شراء شركة كوكاكولا مصر لها وتصفية العاملين بها من خلال عملية الفصل التعسفي.
الدعاوى القضائية كشفت خطة إدارة الشركتين "النيل للمياه الغازية – كراش" و "كوكاكولا مصر" في عملية تسريح العاملين بعيداً عن المسائلة القانونية، وذلك من خلال قيام الممثلين القانونيين للشركتين بعدم إخطار العامل بإنهاء عقده، ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده وفصله، وذلك على الرغم من أن قانون العمل يمثل الحد الأدنى للحقوق المقررة للعامل، والحالة الوحيدة التي يجوز فيها مخالفة قواعده إذا أقر الاتفاق بين الطرفين فيها مصلحة أكثر أو فائدة أكبر للعامل مثل تقليل عدد ساعات العمل أو زيادة عدد أيام الأجازات الأسبوعية.
وقائع الدعوى القضائية المُقيدة برقم 2599 لسنة 73 ق تمثلت في أن السيدة «عتاب مسعود» المستأنفة أقامت الدعوى رقم 2689 لسنة 2013 عمال، وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب ومعلنة قانوناً للمدعى عليهما المصفى القانوني لشركة النيل للمياه الغازية "كراش"، والممثل القانوني لشركة كوكاكولا مصر بصفتهم.
«عتاب مسعود» طلبت فى ختام دعواها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفتهما المصفى القانوني لشركة النيل للمياه الغازية "كراش"، والممثل القانوني لشركة كوكاكولا مصر أن يؤديا لها مبلغ 500 ألف جنية تعويضاً مادياً وأدبياً جراء الإضرار التي لحقت بها من فصلها تعسفياً، مع إلزامهما بأن يؤديا لها مقابل أجرها عن مدة الإخطار، وذلك على سند من القول أنها تعمل لدى الشركة المدعى عليها الأولى النيل للمياه الغازية "كراش" منذ تاريخ 1 مايو 2009.
وفى غضون مايو 2013 قامت الشركة المدعى عليها الثانية كوكاكولا مصر بشراء الشركة المدعى عليها الأولى النيل للمياه الغازية "كراش"، وفوجئت "عتاب" بتاريخ 30 يونيو 2013 بقيام المدعى عليهما بإصدار قرار بفصلها، مما حدا بها إلى إقامة دعواها ابتغاء القضاء لها بطلباتها السالفة وهى أن يؤديا لها مبلغ 500 ألف جنية تعويضاَ مادياَ وأدبياَ من جراء الإضرار التي لحقت بها.
المدعية «عتاب» قدمت سنداً لدعواها عبارة عن مذكرة بدفاعها دفعت ببطلان المخالصة الصادرة عنها لإصابتها بعوار الإكراه والتدليس لإجبارها على التوقيع لدى توزيع الأرباح، كما قدمت خمس حوافظ مستندات طويت على أصل شهادة خبرة وإخلاء طرف تفيد بانتهاء خدمتها ومفردات راتبها عن شهر مايو 2013 ثابت بها إجمالي المرتب 2910 والصافي 2658 جنية، وأصل شهادة تفيد أن المدعية السيدة "عتاب" كانت تعمل بالشركة، وصورة ضوئية من اتفاقية العمل وأطرافها الشركة المدعى عليها الأولى والثانية – والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية واللجنة الإدارية للعاملين بالشركة المدعى عليها الأولى – طرف ثان –.
والثابت من أوراق القضية قيام الشركة المدعى عليها الثانية بشراء كافة أصول الشركة المدعى عليها الأولى والاتفاق على قصر تطبيق الاتفاقية على العاملين دون سن الستين، واحتفاظ العاملين المستمرون فى العمل بحقوقهم ومزاياهم المادية والعينية ورصيد أجازاتهم، وصورة إقرار ومخالصة ثابت بها تسلم المدعية السيدة "عتاب" لجميع مستحقاتها من الشركة المدعى عليها الأولى، بناء على اتفاقية العمل الجماعية وأنه لا يحق لها المطالبة بأي مستحقات أخرى أو تعويضات عدا المستقطعة منها وقد زيلت المخالصة بتوقيعها وبصمتها..
من جانبها، أصدرت الدائرة 44 عمال، بمحكمة الاستئناف، حكماً نهائياً لصالح "عتاب" بإلزام الشركتين "النيل للمياه الغازية – كراش" و "كوكاكولا مصر" بأداء مبلغ 5660 "خمسة ألاف وستمائة وستون جنيهاً مقابل مهلة الإخطار ومبلغ 24000 جنية "أربعة وعشرون ألف جنية" تعويضاً عن الفصل التعسفى.
المحكمة فى حيثيات الحكم دافعت وبشدة عن حقوق العاملين ومسألة شروط إنهاء عقد العمل، مفاده أن عدم إخطار العامل بإنهاء عقد العمل طبقا للمادة ١١١ من قانون العمل، وكذلك إقرار العامل باستلام كافة مستحقاته تقرر أنه: «يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً على العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه».
وفندّت المحكمة فى حيثيات الحكم الصادر برئاسة المستشار أشرف على البارودي، وعضوية المستشارين طارق الطويل، وخيري حسن وأمانة سر عماد منير جميع الأسباب التى أدت للوقوف إلى جانب السيدة "عتاب" حيث قالت أنه عن موضوع الاستئناف وكانت طلبات المستأنفة السيدة "عتاب" هي التعويض عن الفصل التعسفي ومهلة الإخطار.
فلما كانت المحكمة قد أحالة الدعوى للتحقيق لإثبات أن الإقرار الموقع من المستأنفة السيدة "عتاب" قد وقع تحت إكراه معنوي، ونفاذا لذلك استمعت لشاهدي المستأنفة والتي تطمئن المحكمة إليهما، واتفقت شهادتهما على أن المستأنفة اضطرت للتوقيع على الإقرار لتتمكن من استلام مستحقاتها المتمثلة فى المبالغ المالية المستحقة لها وفق بنود اتفاقية العمل الجماعية المبرمة بين المستأنف عليهما شركتي "النيل للمياه الغازية – كراش" و "كوكاكولا مصر"، الأمر الذى تعتبره أكراه يبطل الإقرار ولا يكون له أثر منتج فى الاستئناف ومن ثم تلفت عنه المحكمة.
وبحسب «المحكمة » - لما كان ذلك – وجاءت الأوراق خالية من ثمة إخطار للمستأنفة السيدة "عتاب" بإنهاء عقد عملها عملاَ بنص المادة 111 من قانون العمل ومن ثم تعتبر المحكمة إنهاء العقد على نحو السالف بيانه إنهاء غير مشروع يستحق عنه التعويض عملاَ بنص المادة 122 من قانون العمل وهو ما تقضى به المحكم على ضوء ما انتهى إليه الخبير والذى تطمئن إليه المحكمة من أن المستأنفة تستحق مبلغ 5660 جنية مقابل مهلة الإخطار، والمحكمة تقدر مبلغ التعويض عن الفصل التعسفي بمبلغ 24000 .