بعد تحذيرات من انتشارها.. تعرف على عقوبة تقليد الماركات التجارية المسجلة
الجمعة، 28 يونيو 2019 02:00 م
في إطار مواجهة الدولة لظاهرة انتشار العلامات التجارية المقلدة، والتى وصلت حسب بيانات وزارة التموين لـ 14 ألف علامة مضروبة، تعتزم لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقديم تعديلات على قانون حماية الملكية الفكرية.
ونص القانون الحالى رقم 82 لسنة 2002، وفق المادة 113 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى قانون آخر، كل من قلد علامة تم تسجيلها طبقًا للقانون بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور، كما يعاقب أيضا بنفس العقوبة كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مقلدة، وتسرى هذه العقوبة على كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره، وأخيرا كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.
ونصت المادة (114) بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن آلفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وضع بيانا تجاريا غير مطابق للحقيقة على منتجاته أو محاله أو مخازنه أو بها أو على عناوينها أو على الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلام أو على غير ذلك مما يستعمل فى عرض المنتجات على الجمهور كل من ذكر بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بيانا يؤدى إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها، وكل من استعمل علامة غير مسجلة وكل من ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من أى نوع كان على المنتجات لا تتعلق بها أو على أشخاص أو أسماء تجارية لم يكتسبوها، كل من اشترك مع آخرين فى عرض منتجات واستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات للمنتجات التى منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.
وأيضا، كل من وضع على السلع التى يتجر بها – فى جهة ذات شهرة خاصة فى إنتاج سلعة معينة – مؤشرات جغرافية تضلل الجمهور بأنها نشأت فى هذه الجهة، كل من استخدم أى وسيلة فى تسمية أو عرض سلعة ما توحى بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت فى منطقة جغرافية ذات شهرة خاصة على خلاف المنشأ الحقيقى لها، وكل منتج سلعة فى جهة ذات شهرة خاصة فى إنتاجها وضع مؤشر جغرافى على ما ينتجه من سلع شبيهة فى مناطق أخرى يكون من شأنها أن توحى بأنها منتجة فى الجهة المشار إليها وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التى لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين آلف جنيه.
وترفع الدعوى وفقا لنص القانون أما المحكمة الابتدائية المختصة بالطرق المعتادة بطلب منع استخدام أى مؤشر جغرافى لم تتضمنه علامة تجارية مسجلة إذا كان من شأن هذا الاستخدام تضليل الجمهور بشأن المنشأ الحقيقى للسلعة، وتكون المحكمة الابتدائية المختصة هى المحكمة التى يقع فى دائرتها مكان استخدام المؤشر الجغرافى، ويصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قرارا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ أحكام هذا الباب.