"أموال الأوقاف" تعطل الموافقة على مادة بقانون جديد تحت قبة البرلمان (التفاصيل)

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 09:00 م
"أموال الأوقاف" تعطل الموافقة على مادة بقانون جديد تحت قبة البرلمان (التفاصيل)
مجلس النواب
مصطفى النجار

أجلت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أسامة العبد، التصويت على المادة رقم (8) المتعلقة باختصاصات مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، بينما وافقت اللجنة فى اجتماعها على  المادة رقم (7) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية.
 
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم المخصص لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية.
 
وتنص المادة (7) من مشروع القانون بعد موافقة اللجنة عليها علي الآتي:
 
يشكل المجلس من بين أعضائه أو من غيرهم من الخبراء والمتخصصين لجانا نوعية، ومنها:
 
1 - لجان حصر أعيان وأموال الأوقاف التي تختص بها الهيئة.
 
2 - لجنة الإسكان.
 
3 - لجنة الاستثمار.
 
4 - لجنة الزراعة والحدائق.
 
وله تشكيل لجان نوعية متخصصة أخري علي حسب الأحوال ، ويصدر مجلس الإدارة قرارا بتشكيل هذه اللجان، وتحديد اختصاصاتها، بينما المادة رقم (8) محل الخلاف بين النواب وممثلي الحكومة، تنص على:- مادة "8"، مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا فى تصريف امورها وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض التى قامت من اجله وله على الاخص ما ياتى:
 
رسم السياسة العامة لإدارة واستثمار أموال الأوقاف لتحقيق اقصى عائد ممكن على الأسس الاقتصادية السليمة، ووضع النظم الكفيلة بتنمية إيرادات الأوقاف وتحصيلها بصفة منتظمة وصيانتها المستمرة ومتابعة تنفيذ ذلك بما يكفل المحافظة عليها، ووضع الهيكل التنظيمى والادارى للهيئة، وإصدار اللوائح والقرارات  الداخلية فى المسائل المالية والادارية والفنية التى تسير عليها الهيئة وغيرها من الوائح المتعلقة بنشاطها واعتمادها من الجهات المختصة دون التقيد بالقواعد الحكومية

كما تضمنت الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامى، والنظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير المتبرعات وصرفها فى الأوجه المخصصة بالهيئة ومركزها المالى واتخاذ ما يراد بشأنها مخصصة لها، والموافقة على منح التوكيلات  المنصوص عليها فى المادة "4" البند "خامسا " من هذا القانون، والتقدم باقتراحات نزع الملكية للمنفعة العامة لإقامة منشات للهيئة وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكية أراضي للمنفعة العامة، وعقد القروض  وقبول الهيئات والوصايا والتبرعات وصرفها فى الاوجه المخصصة لها، والنظر فى كل ما يرى وزير الاوقاف او رئيس المجلس عرضه من المسائل التى تتعلق بنشاط الهيئة، وتعيين العاملين بالهيئة وفق الضوابط القانونية المقررة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق