(أو) ولا «ألف لام».. جدل تحت قبة البرلمان أثناء مناقشة تعديل قانون مكافحة المخدرات
الأحد، 09 يونيو 2019 04:40 ممصطفى النجار
وافق مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال ، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم 182 لسنة 1960 ، ويهدف التعديل إلي إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الي المواد المخدرة المجرم تداولها.
وينص مشروع القانون الذى وافق عليه البرلمان من حيث المبدأ على أن: "تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثراً ضاراً بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد من الوزير المختص ، وتسري على المواد المخلقة كافة الأحكام الواردة في هذا القانون" وهو الاقتراح الذي سبق وان تقدم به المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب.
وأكد الدكتور على عبد العال ان البرلمان يقف بكل حسم أمام الإضرار بالشباب وان المقترح الذي قدم من الحكومة يؤكد وجهة النظر نفسها وان القانون جاء ايضا وفقا للتقارير والأبحاث والدراسات التى تمت فى كثير من دول العالم حول المخدرات التخليقية وأضرارها الجسيمة .
وأكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية أنه في ضوء تنامي مشكلة المخدرات المستحدثة وسرعة انتشار المؤثرات النفسية الجديدة، فضلاً عن استخدام العناصر الإجرامية الخطرة للعديد من المواد غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني من خلال إضافتها إلى نباتات ومواد أخرى للحصول على ذات تأثير المواد المخدرة، وإغراق الأسواق بها، والإفلات من العقاب، في ضوء عدم إدراج تلك المواد بالجداول المشار إليها، وتعاظم المخاطر الناتجة عن تعاطي تلك المواد، وكان المسلك التشريعي الراهن غير كاف بذاته لمواجهة المتغيرات السريعة والمتلاحقة لخطر المؤثرات المستحدثة فقد بات لازماً مواجهة تلك الظاهرة بتدخل تشريعي حاسم، الأمر الذي دعا المشرع للتدخل التشريعي من خلال اقتراح مشروع القانون.
واعترض المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، حول موافقة البرلمان من حيث المبدأ على استخدام لفظ " الحالة النفسية والعصبية "، مطالبًا باستبدال حرفي الألف واللام ب بـ"أو" لسد ما يمكن ان تسببه الصياغة المقترحة من مشاكل.
من جانبه، اعتراض الدكتور أيمن أبو العلا عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، قائلًا: "أى محامي هيطلع المجرم ولو تم تعديل الصيغة، ولازم أضيف كلمة "المواد المخلقة المخدرة" و"حتى لو كان هذا الأثر مؤقت"، لأنه إذا لم يكن في المواد المخلقة مؤثر على الصحة النفسية والعصبية، فإنه سيكون مخرج قانوني".
ليوضح المستشار عمر مروان: "نقول أنها في تأثير الجواهر المخدة، وبالتالي من حسن الصياغة منقعدش ندقق أو نفصص أكثر من اللازم وتجنب ذكر نوع الاثر المؤقت لأنها مش هتفرق خالص، لافتًا إلى أن المواد المخلقة في حكم الجواهر المخدرة.
وتساءل الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب: أتساءل كمحامي، أن المواد المخلقة يجب أن تكون مدرجة في الجدول، وأن تُحدث أثرًا مخدرًا ضارًا، وبالتالى إذا تم الحصول على شهادة خبير معين بأن المواد المُخلقة لا تُحدث أثرًا ضارًا فكيف سيتم التعامل في هذه الحالة.
ليرد المستشار مروان: حطينا الضابط ده حتى لا يقال ان المجلس الموقر فوض وزيرة الصحة حتى لا تقول ما هو المخدر أو لا، بالتحديد أنه التاثير المخدر يُذهب العقل
وحذر "عبد العال" من الطعن على القانون من الناحية الدستورية، على فكرة انا بحب اسهل على الحكومة حتى لا يطعن عليه.
ليُعقب عمر مروان: حتي لا يطعن عليه ويقال أن المجلس تخلي كلية عن سلطته التشريعية لصالح وزيرة الصحة.
ليقاطعه عبد العال: من الناحية الدستورية غير مخالف.
بينما قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان: للوزير المختص أن يضيف والمحكمة الدستورية أكدت على أن هذا الأمر ليس به عدم دستورية أو تدخل من المشرع، وبالتالى عندما نقول أن المواد المخلقة في نص في حكم الجواهر المخدرة، مجرد ان الوزير المختص يري ان مادة تضاف للجدول فإن هذه المادة فيها افتراض ضار.