تعديل قانوني جديد على العلاوة الدورية للمخاطبين بـ«الخدمة المدنية» (التفاصيل الكاملة)

الأحد، 09 يونيو 2019 02:00 م
تعديل قانوني جديد على العلاوة الدورية للمخاطبين بـ«الخدمة المدنية» (التفاصيل الكاملة)
مجلس النواب
مصطفى النجار

أشرت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد، مبدائيا علي الموافقة على مشروع قانون المٌقدم من الحكومة، بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، بهدف منح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتباراً من أول يوليو المقبل، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى فى 30 يونيو الحالى أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى، كما يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملون غير المخاطبين به حافزاً شهرياً بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيهاً اعتباراً من أول يوليو المقبل، ويستفيد من هذا الحافز من يعين بعد هذا التاريخ أيضاً.
 
 
وفي مذكرتها الإيضاحية المرفقة مع مشروع القانون، أوضحت وزارة القوي العاملة، أن الهدف من هذه العلاوة هو تحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين العاملين بالجهات الإدارية بالدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، وأنها انحازت لأصحاب الدخول الضعيفة، من خلال وضع حد أدنى لفئة العلاوتين بقيمة 75 جنيهاً شهرياً، لتعظيم الاستفادة بقيمة العلاوة للدرجات المالية الأدنى، كما تضمن مشروع القانون حافزاً شهرياً بفئة مالية مقطوعة بقيمة 150 جنيهاً شهرياً، وذلك مراعاة للظروف المعيشية، ولتحسين دخول الموظفين والعاملين بالدولة، مضيفة أنه تم تحديد الزيادة السنوية فى إجمالى دخول العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام بما لا يقل عن أقرانهم من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
 
ووفقًا لمشروع القانون، يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً اعتباراً من أول يوليو المقبل، تفعيلاً لنص المادة 37 من قانون الخدمة المدنية التى تنص على: «يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفى، على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية».
 
 
ونص  القانون الفئات المستفيدة من العلاوات الجديدة، وهم الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، والعاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، والذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة العامة للدولة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية.
 
ولأول مرة يتضمن قانون العلاوة منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة خاصة، بعد المطالبات المستمرة للجنة القوى العاملة بالبرلمان، بأن يشملهم قانون العلاوة وهو ما استجابت له الحكومة هذا العام، حيث منحهم القانون منحة خاصة لا تقل عن ما يُمنح للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، حيث نص القانون على منح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة خاصة تصرف شهرياً من موازناتها اعتباراً من 1/7/2019 تعادل الفارق بين نسبة ما هو مقرر قانوناً لهم من علاوة سنوية دورية وبين نسبة ما تمنحه الحكومة من علاوة خاصة للموظفين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التى تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية.
 
ووضع القانون مادة خاصة للتعامل مع الموظفين المقرر خروجهم على المعاش بالتزامن مع إقرار العلاوة الجديدة، حيث نص على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة (المقررة بنسبة 10% من الأجر الأساسى، والتى تمنح للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية)، وبين الزيادة التى تتقرر اعتباراً من أول يوليو 2019 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، حيث راعت هذه المادة إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة وخروجه للمعاش استحق العلاوة الخاصة إذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش وزيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى عمل بها.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق