أول قوانين التعديلات الدستورية.. "تشريعية النواب" تمنح «قانون المحكمة الدستورية» الضوء الأخضر
الأربعاء، 22 مايو 2019 02:35 ممصطفى النجار
بعد التعديلات الدستورية التى أجري الاستفتاء عليها مؤخرًا، كان لزامًا على مجلس النواب مناقشة تعديل عدد من التشرعيات القائمة واستحداث تشريعات اخرى لتتواكب مع طبيعة الدستور بعد تعديله، وهو ما افتتحه البرلمان بمناقشة قانون المحكمة الدستورية بعد التعديلات التى طرأت على المواد المنظمة لعمل المحكمة.
إذ وافق أعضاء لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، علي تعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا، وذلك وفق النصوص الخاصة بالتعديلات الدستورية التى أجريت في مصر إبريل الماضي.
جاء ذلك في اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء.
ويستهدف التعديل على قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، استبدال نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة "5" من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، النص التالي: يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم 5 نواب لرئيس المحكمة ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة".
ويُعد هذا التعديل القانونى انعكاس للتعديل الذى أجري على نص الفقرة الثالثة من المادة رقم 193 بالدستور، والتى تنص علي أن "يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة، ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون".
وتساءل عدد من أعضاء اللجنة البرلمانية عن ما تضمنه النص الدستوري ما هو متعلق برئيس هيئة المفوضين المقرر أن يعين من رئيس الجمهورية ، ليعقب رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة:" أن قانون المحكمة متضمن الإجراءات الخاصة والتعديل المنصوص عليه وفق النص الدستوري الجديد"، مؤكدا علي أن قانون المحكمة الدستورية في مادة 22 متضمن هذه الإجراءات".
وفيما يتعلق باستطلاع رأي المحكمة في مشروع القانون، قال "أبو شقة": اللجنة خاطبت المحكمة وفق الدستور بشأن رأيها خاصة أن ذلك ينص عليه الدستور"، مؤكدا علي أن "هذا القانون ترجمة للنص الدستوري، وفى حاجة للإقرار خاصة أن يتم عمل حركة قضائية جديدة خلال المرحلة الحالية".