متهم معملش حاجة.. خيانة الائتمان على بياض من ارتكاب الجريمة لـ«العقوبة»
السبت، 18 مايو 2019 04:00 ص
فى كثير من الأحيان يقوم عدد من المحامين، بصدد الدفاع في بعض القضايا الخاصة بجريمة خيانة الائتمان على بياض، والكثير منهم يقوم بإتخاذ إجراءات الطعن بالتزويرعلى تلك الورقة ثم يأتى التقرير بما يؤكد أن الصلب مغايير للتوقيع، وهنا تأتى أهمية الدفع بخيانة الأئتمان الواردة بالمادة 340 من قانون العقوبات فكان لزاما علينا أن نقوم نظرا لأهمية تلك الجريمة التى ترتكب بحق بعض الناس بعرض بعض المعلومات عنها والتعريف بها.
فى التقرير التالى «صوت الأمة» رصد جريمة خيانة الائتمان على بياض من حيث التعريف وأركان الجريمة واثباتها والحكم فيها والعقوبة المقرره، فضلاَ عن أحكام النقض الخاصة بها – بحسب الخبير القانونى والمحامى سامى البوادى.
ماهي جريمة خيانة الإئتمان؟
كل من اؤتمن على ورقة ممضاه أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب فى البياض الذى فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التى يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس، ويمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا، وفى حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاه أو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما استحصل عليها بأى طريقة كانت فإنه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير .
هناك صورة خاصة من خيانة الأمانة نصت عليها المادة 340 من قانون العقوبات وهي الحالة التي يؤتمن فيها شخص علي ورقة ممضاة أو مختومة علي بياض فيخون الأمانة بأن يكتب في الإيصال سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله.. وفي حالة ما اذا كانت الورقة الممضاة أو المختومة علي بياض ليست مسلمة إلي الخائن وانما استحصل عليها بأي طريقة كانت فانه يعد مزوراً ويعاقب بعقوبة التزوير وهي في المحررات العرفية هي الحبس مع الشغل أي الحبس الذي لا تزيد مدته علي ثلاث سنوات مادة «215 عقوبات» - وفقا لـ«البوادى».
أركان الجريمة
يستلزم قيام هذه الجريمة توافر أركان ثلاثة هى :-
أولآ :- الركن المفترض :- ويتمثل هذا الركن فى وجود ورقه ممضاه أو مختومه على بياض سلمت إلى الجانى على سبيل الأمانة ولا يقصد «وفقآ لأحكام محكمة النقض» بالبياض خلو المحرر تمامآ من أية بيانات فوق التوقيع بل قد تكون هناك بيانات محرره فى الأعلى ويوجد أماكن وفراغات بيضاء فى الورقة .
ثانيآ :- الركن المادى :-ويتمثل هذا الركن بالنشاط الإجرامى الذى يرتكبه الجانى وهو فعل الخيانة بملىء البيانات المتروكه على بياض اضرارآ بالمجنى عليه ليكون تحت يده سند دين أو مخالصة إبراء ذمة على خلاف الواقع والحقيقة.
ثالثآ :- الركن المعنوى :- يتمثل هذا العنصر فى القصد الجنائى العام بعنصرية الإرادة والعلم فيجب أن تتجه ارادة الجانى إلى ملىء البيانات التى تثبت التزامآ على عاتق المجنى عليه عن علم بأنه يأتى عمآ ضارآ بالمجنى عليه أو احتمال الضرر القائم، ويتضح من ظروف ومقتضيات الدعوى ومستنداتها قيام المجنى عليه بهذا الفعل عن عمد للإضرار بمصلحة المتهم والزج به فى هذا الاتهام .
إثبات الجريمة والحكم فيها
تثبت جريمة خيانة الإئتمان الواردة بالمادة 340 عقوبات بإقامة الدليل على أن تلك الورقة الممضاة على بياض قد سلمت إلى المتهم وهى موقعه منه وأن الكتابة التى سطرها فوق التوقيع أو الختم تخالف ماتم الإتفاق عليه مع صاحب التوقيع وإثبات ذلك يخضع كقاعدة عامه لقواعد الإثبات المقررة في قانون الإثبات ومؤداها أنه لابد من الدليل الكتابي متى كانت قيمته الإلتزام أو التعهد الذى كتبه المتهم فوق التوقيع أو الختم تجاوز مائه جنيها الإ إذا كان هناك مبدأ ثبوت بالكتابة أو كان لهذا الإلتزام صبغة تجارية ويعد إثبات الجريمة من أهم عناصر جريمة خيانة الإئتمان على التوقيع لصعوبة كيفية إثباتها .
ولا تتقيد المحكمة وهى تفصل في الدعوى الجنائية بقواعد الإثبات المقررة في القانون المدنى إلا إذا كان قضاؤها في الدعوى يتوقف على وجوب الفصل فى مسألة مدنية هى عنصر من عناصر الجريمة المطروحة للفصل فيها فإذا كانت المحكمة ليست فى مقام إثبات إتفاق مدنى بين المتهم وصاحب الإمضاء وإنما هى تواجه واقعة مادية هى مجرد تسليم الورقة وإتصال المتهم بها عن طريق تغيير الحقيقة فيها إفتئاتا على ما إجتمع إتفاقهما عليه فلا يقبل من المتهم أن يكالب صاحب الإمضاء بأن يثبت بالكتابة ما يخالف دونه هو زوراً قولا منه بأنه السند المدعى تزويره تزيد قيمته على عشرة جنيهات فمثل هذا الطلب وما يتصل به من دفاع لا يكون مقبولا إذا لازمه أن ترك الأمر في الإثبات لمشيئه مرتكب التزوير وهو لايقصد، إلا نفي التهمة عن نفسة الأمر الممتنع قانونا لما فيه من خروج قواعد الإثبات عن وضعها «نقض جلسة 1959/2/3 مجموعة أحكام النقض سنه 10 ق 31 ص143».
إن تسيلم الورقة الممضاة على بياض هو واقعة مادية لا تقتضى من صاحب الإمضاء الإ إعطاء إمضاؤة المكتوب على تلك الورقة إلى شخص يختاره وهذه الواقعة المادية منقطعة الصلة بالإتقان الصحيح المعقود بين المسلم وأمينه على ما يكتب فيما بعد فى تلك الورقة بحيث ينصرف إليه الإمضاء وهنا الإتفاق هو الذى يجوز أن يخضع لقواعد الإثبات المدنية كشفا عن حقيقته، أما ما يكتب زوراً فوق الإمضاء فهو عمل محرم يسأل مرتكبة جنائياً متى ثبت للمحكمه أنه قارفة «نقض 1959/2/18 مجموعه الأحكام».
عقوبة خيانة الإئتمان على التوقيع
قرر المشرع عقوبة الحبس المنصوص عليها بالماده 340 عقوبات والتى يمكن أن تضاف إليه الغرامة ومقدارها خمسون جنيهاً آى أن المشرع حددها بالحبس بين حدية العامين، وتعتبر هذه الجريمة مماثلة الجريمة خيانة الأمانة في تطبيق أحكام العود المنصوص عليها في المواد 49‘50‘51 من قانون العقوبات .
ولما كانت جريمة خيانة الإئتمان على التوقيع جريمة قائمة بذاتها متميزة عن جريمة التزوير فإن إستعمال الورقة التى كانت موقعة على بياض لا يصح إعتباره إستعمالا لمحرر مزور ومن ثم فلا يكون معاقباً عليه .
-كما إنه لا عقاب على الشروع فى هذة الجريمه كما لا يسرى على الدعوى الجنائية الناشئة عنها القيد الذى نصت علية المادة 312 عقوبات، إذ لا مجال للقياس على جريمة السرقة ذلك أن جريمة جناية الإئتمان على التوقيع على بياض أدنى أن تكون تزويراً بإعتبارها تمثل وتفترض تغيير الحقيقة، كما أنها تنطوى على إعتداء على الثقة العامة في المحررات وهى جريمة إن صح القول ضررها ذو حدين إذا إنه لا يقتصر على الأموال وإنما قد ينال النفس أيضاً ومن ثم نحن نرى ومعنا الكثير من أهل الفقه إنه يجب تحديد العقوبة عن تلك الجريمة على أن يشدد بحسب قيمة الضرر وإذا كان خائن الأمانة من المأمورين بذلك، والمؤتمنين على توقيعات الناس على بياض أو أذا استعملت طرق إحتيالية للحصول على ذلك التوقيع .
كيف يتم إثبات إرتكاب المتهم لجريمة خيانة الإئتمان؟
لقد جرى العرف القضائى المتعارف عليه أثناء نظر تلك القضايا أنه لا يستقر وجدان المحكمة على أن هناك إضافات أُضيفت على المستند سند الدعوى إلا بعد إتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على ذلك المستند بالرغم من أن المحكمة هى الخبير الأعلى فى الدعوى ويجوز أن تفحص ذلك المستند على النحو الذى يستقر علية وجدان القاضى الذى ينظر الدعوى وبالرغم من ذلك فدائماً ما يبادر المتهم بإجراء أول دفاعه بإتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على المستند سند الدعوى .
وفي حالة دعوانا خيانة الإئتمان الوارده بالمادة 340 عقوبات يجب أن يقوم المتهم بخيانة الأمانة وخاصة إذا كان يعلم أن المجنى عليه مقدم المستند قد إرتكب تلك الجريمة بإضافة بيانات فوق الإمضاء أو الختم على الوجه السابق شرط الطعن بالتزوير على صلب المستند كما يجب الدفع بأن المجنى عليه قد إرتكب جريمة خيانة الإئتمان الواردة بالمادة 340 عقوبات ويوضح سبب التوقيع على ذلك المستند على بياض وإذا كان هذا المستند كان ضمان لشئ ما أو تذكرة طبية أو التوقيع مجرد أوتجراف ولكن تم إساءه إستخدامه وفي حاله إقناع المحكمة يتم إتخاذ إجراءات الطعن على صلب الإيصال .
وقد صدر الكتاب الدورى بالسيد المستشار النائب العام بشأن إجراءات تحقيق الطعن بالتزوير فى الدعوى الجنائية
أحكام النقض المرتبطة
الموجز:
سوء النية فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد توافره : بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ الاستحقاق أما دفاع الطاعن بأنه لم يكن مدينا بكل المبلغ المثبت بالشيك، لا أثر له على توافر القصد الجنائى والمسئولية الجنائية وعن إغفال الرد عليه لا بطلان .
القاعدة:
من المقرر أن سوء النية فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد يتوافر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ الاستحقاق، فإن الأسباب التى ساقها الطاعن للتدليل على حسن نيته عند توقيعه على الشيك بقالة وجود معاملات بينه وبين المدعى المدنى اقتضته إصداره ضمانا لوفائه بالتزاماته وأنه وقت إصداره لم يكن مدينا بكل المبلغ الذى أثبته المدعى فيه. لا تنفى عنه توافر القصد الجنائى لديه ولا تؤثر فى مسئوليته الجنائية، ولا على المحكمة إن هى التفتت عن الرد على مناحى دفاعه فى هذا الشأن لكونها ظاهرة البطلان «الطعن رقم 44389 لسنة 59 ق جلسة 1996/10/2 س 47 ص 932».
الموجز:
عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة على واقعة مخالفة للنظام العام . المادة 115 إثبات . عدم جواز الحلف على واقعة تكون جريمة جنائية .أساس ذلك . أخذ المشرع فى جريمة إختلاس التوقيع على بياض بعقوبة التزوير فى الأوراق العرفية وهى الحبس مع الشغل طبقاللمادتين 215 ، 340 عقوبات . أثره : عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة فيها .
القاعدة:
لما كان نص الفقرة الأولى من المادة 115 من قانون الإثبات على أنه - لايجوز توجيه اليمين الحاسمة على واقعة مخالفة للنظام العام - وهو نص منقول من القانون المدنى الملغاة ضمن الباب السادس من الكتاب الأول من القسم الأول من هذا القانون ـ بمانص عليه فى المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة1968 بإصدار قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية ولم يكن له مقابل فى القانون القديم ـ أن الشارع ـ وعلى مايؤخذ من مذكرة المشروع التمهيدى للقانون المدنى ـ قد أقر الفقه والقضاء على نطاق تطبيق اليمين الحاسمة ومنه مارجح فى القضاء المصرى منةعدم جواز التحليف على واقعة تكون جريمة جنائية تأسيساعلى أنه لايصح أن يكون الكول عن اليمين دليلا على ارتكاب الجريمة، وكان اختلاس التوقيع على بياض جريمة مأخوذه بعقوبة التزوير فى الأوراق العرفية وهى عقوبة الحبس مع الشغل طبقا للمادتين 215، 340 من قانون العقوبات ومن ثم فإنه لايجوز توجيه اليمين الحاسمة فيها وإذ أطرح الحكم المطعون فيه طلب الطاعن فى هذا الشأن يكون قد أصاب صحيح القانون «المادة 115 من قانون الاثبات والمادتان 340،215 من قانون العقوبات» «الطعن رقم 3498 لسنة 61ق جلسة 1996/5/14 س 47 ص 632».