بداية الغيث.. 7 تشريعات جديدة على طاولة البرلمان بعد إقرار التعديلات الدستورية

الخميس، 16 مايو 2019 05:00 م
بداية الغيث.. 7 تشريعات جديدة على طاولة البرلمان بعد إقرار التعديلات الدستورية
مجلس النواب - أرشيفية

 
بنسبة 88.8% جائت موافقة المصريين على إجراء تعديلات على الدستور الحالي، وذلك في الاستفتاء الذي أجري في 20 أبريل الماضي، ومع نفاذ تلك الخطوة، بدء مجلس النواب الاستعداد لإجراء حزمة من التشريعات والقوانين في إطار تفسير هذا الاستفتاء والموافقة الشعبية في نصوص فعلية يتم تنفيذها لتحقيق وتدعيم أركان الاستقرار للدولة المصرية.
 
وتتضمن تلك التعديلات الإلزام بإعداد قوانين للهيئات القضائية، فيما يتعلق بطريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وتعيين النائب العام، وكذا اختصاصات مجلس الدولة، كما ستجرى تعديلات على قانون المحكمة الدستورية العليا، وقانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة، وهو ما جاء فى أول 7 تشريعات أرسلتها الحكومة للبرلمان وتم إحالتها للجنة التشريعية وتضمنت مشروع قانون الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، وتعديل بعض أحكام قانون هيئة قضايا الدولة ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية، وآخر بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، ومشروع قانون بتعديل قانون مجلس الدولة، ومشروع قانون المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
 
وشملت سلسة التشريعات ما تضمنته التعديلات بطريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية والذى من المتوقع أن يكون مترجما فى مشروع قانون المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وأيضا بأى تشريعات ترتبط بهذه الجهات وتتضمن طريقة اختيارهم وتعيينهم، حيث حددت المادة 185:"تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة.
 
ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون، ويقوم على شئونها المُشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية ، يرأسه رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام، ويكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية للمدة التي يحددها القانون وبالتناوب بين الجهات أعضاء المجلس، ويحل محل رئيس الجمهورية عند غيابه من يفوضه من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية.
 
ويختص المجلس بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس.
 
فيما حددت التعديلات أيضا طبيعة اختصاصات مجلس الدولة ، والذى سينص عليه فى مشروع قانون بتعديل قانون مجلس الدولة ، حيث نصت المادة 190 على :"مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه، ومراجعة مشروعات العقود التي يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى" .
 
من جانب آخر حددت المادة 193/ الفقرة الثالثة طريقة اختيار رئيس الجمهورية لرئيس المحكمة الدستورية، وهو ما سيكون منصوصا عليها فى القانون "ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويُعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون".
 
وسيتم تعديل قانون هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة فيما يخص اختيار رؤسائهم ، وفقا لما نصت عليه المادة 185 بأن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
 
كما ستكون التعديلات بقانون السلطة القضائية تأتى موائمة مع نص المادة مادة 189/ الفقرة الثانية والتى حددت طريقة تولى النائب العام بالنص على " يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمل" ، وسيشمل أيضا تعديل اختيار رئيس محكمة النقض وفقا لنص المادة 185 .
 
فيما جاءت بمادتى 200 و204 بالدستور ضوابط جديدة لمحاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى والنص على حظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية ، وهو من المتوقع أن يترجم بتعديلات بعض أحكام القضاء العسكرى
 
وجاء فى نص المادة 200/ الفقرة الأولى: "القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية "
 
فيما نصت المادة 204/ الفقرة الثانية:"ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم" .

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة