«تشريعية النواب»: الحبس والغرامة حال تأجير الشقق دون إخطار قسم الشرطة

الأحد، 12 مايو 2019 10:00 م
«تشريعية النواب»: الحبس والغرامة حال تأجير الشقق دون إخطار قسم الشرطة
الحبس والغرامة حال تأجير الشقق دون إخطار الشرطة
مصطفى النجار

وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف، على مشروع قانون مقدم من الحكومة  بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، فيما يتعلق بتنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات وإقرار العقوبات الجنائية حيال المخالفين، وذلك في إطار التزام الدولة بمواجهة خطر الإرهاب بكل صوره وأشكاله، باعتباره تهديدًا يمس الوطن والمواطن، وبهدف سد الطريق أمام مختلف صور الإيواء للعناصر الإرهابية.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة الأحد، وينصُ التعديل على أنه، دون الإخلال بحقوق الغير، حسني النية، تقضي المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية، فضلًا عن العقوبة المقررة بالجريمة، بمصادرة العقارات، والأموال، والأمتعة، والأسلحة، والأدوات، والمستندات، وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها، ويكون للنيابة العامة بصفة مؤقتة أن تُغلق أي مكانٍ تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة، بمختلف أنواعها، مما تستخدم في ارتكاب أي جريمة إرهابية، وغيرها من الأماكن التي استعملت أو أعدت للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية.

كذلك ينصُ التعديل على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب.

 كما يلتزم مؤجر أي عقار، أو وحدة مؤجرة، أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ العمل به، ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولاتجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.

وتضمنت المذكرة الإيضاحية للقانون أن مشروع القانون يواجه خطر جرائم الإرهاب التي تهدد الاسس التي تميز الدولة عبر تاريخها  الطويل من الأمن والأمان ويسعى إلى سد الطريق أمام مختلف صور الإيواء للعناصر الإرهابية أو توفير الملاذ الامن لهم  أو الوسائل التي تساعدهم على التخفى بعيدا عن أعين الجهات المختصة بتنفيذ أحكام القانون بالدولة، في ضوء ما أظهره الواقع العملى من صعوبة تنفيذ أحكام المصادرة التي أوجبها قانون مكافحة الإرهاب والرغبة في إتاحة المجال لاستعمال النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة السلطة المقررة فى هذا الشأن.

وذكرت الحكومة، أن مشروع القانون يواجه استغلال العناصر الإرهابية للعقارات السكنية المستاجرة فى تسهيل ارتكاب جرائمهم  وإخفاء الأسلحة والأدوات المستخدمة وإيواء العناصر الإجرامية، ويتضمن المشروع وضع ضوابط تنظم آلية الإخطار بتاجير العقارات كخطوة استباقية للوقاية من خطر الإرهاب ورصد العقوبة المناسبة على من خالف هذا الالتزام.

وينص مشروع القانون على مصادرة العقارات نتيجة للحكم الصادر بالإدانة وإقرار سلطة النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال فى غلق أماكن تصنيع أو تصميم الأسلحة التي استخدمت فى آية جريمة إرهابية.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق