وفقًا لأحكام القضاء.. من هم المستحقون لصرف "بدل العدوى" وما هي الشروط؟

الأحد، 12 مايو 2019 07:00 ص
وفقًا لأحكام القضاء.. من هم المستحقون لصرف "بدل العدوى" وما هي الشروط؟
محمد أسعد

اختلفت الأحكام القضائية، حول الطوائف والفئات المستحقة لصرف بدل العدوى، المقرر من مجلس الوزراء، ووضعت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا، القول الفصل في الموضوع، وحددت شرط ثبوت التعرض لخطر العدوى في مباشرة الوظيفة، لاستحقاق صرف هذا البدل.

عادت المحكمة الإدارية العليا إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بتقرير بدل العدوى لشاغلي الوظائف المعرضة لخطرها مقسما إياها إلى عدة فئات وطوائف وأناط بوزير الصحة تحديد الوظائف المعرضة لخطر العدوى أياً كانت الجهة التي توجد بها هذه الوظائف.

وأصدر وزير الصحة عدة قرارات بتحديد الوظائف التي يتعرض شاغلوها لخطر العدوى ومنها القرارات أرقام 508 لسنة 1963، 757 لسنة 1963، 506 لسنة 1964، 737 لسنة 1965، 165 مكرر لسنة 1999 ومن ثم فإن المعيار الذي يمنح على أساسه هذا البدل إنما هو معيار موضوعي مناطه الوظيفة التي يقوم بتحديدها وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص وليس مكان شغلها أو شاغلها، بحيث يتقاضاه كل من يتعرض أثناء مباشرة أعمال وظيفته بخطر العدوى أيا كان موقعه على سبيل الحصر وفقاً لقرارات وزير الصحة المشار إليها ، هذا من ناحية.

ومن ناحية أخرى، فإنه من المقرر في ظل قرارات رئيس مجلس الوزراء سالفة البيان والصادرة تطبيقاً لأحكام المادة (42) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليها اعتبر المشرع بدل العدوى هو ذاته بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك لطبيعة وظروف العمل الذي يقوم به شاغل الوظيفة المقرر له هذا البدل من تعرضه أثناء تأديته لأعمال وظيفته لمخاطر وظيفية معينة ومن ثم يكون لازماً التعرض لخطر العدوى في مباشرة الوظيفة لاستحقاق بدل العدوى باعتبار أن العلة تدور مع المعلول وجوداً وعدماً وإلا كان القول بغير ذلك فيه مساواة بين غير المتماثلين على خلاف ما ورد بالدستور.

تقول المحكمة إن مبدأ المساواة أمام القانون لا يعنى أن تعامل الفئات المختلفة – على تباين مراكزها القانونية – معاملة قانونية واحدة وبالتالي فإن ما انتهت إليه الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا من أن مناط منح بدل العدوى للطوائف وشاغلي الوظائف المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 هو الخضوع لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ، دون حاجة لإثبات تعرضهم لمخاطر الوظيفة هو في حقيقته فهم خاطئ ، فلم يكن المقصود أبداً من هذا القرار مد نطاق تطبيقه على جميع العاملين المدنيين بالدولة بغض النظر عن تعرضهم لخطر العدوى من عدمه ، بل كان المقصود منه حقيقة هو مد نطاق تطبيقه على العاملين المدنيين بالدولة المعرضين لخطر العدوى من غير العاملين بوزارة الصحة وعدم قصر منح هذا البدل على المذكورين أخيراً فقط.

تشير كذلك إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بتقرير بدل العدوى لجــميع الطـوائف المعرضة لخطرها قد وضع تنظيماً شاملاً لهذا البدل وأناط بوزير الصحة تحديد الوظائف المعرضة لخطر العدوى أيا كانت الجهة التي توجد بها هذه الوظيفة ومن ثم فإن المعيار الذي يمنح على أساسه هذا البدل معيار موضوعي مناطه الوظيفة وليس مكانها أو شاغلها بحيث يتقاضاه كل من يتعرض أثناء مباشرة أعمال وظيفته لخطر العدوى أيا كان موقعه ومن مجموع النصوص سالفة البيان يتبين أن نطاق سريان قرارات رئيس مجـلس الوزراء الصادرة في شأن بدل العدوى انحصر بداية في زيادة فئة بدل العدوى للطوائف المحددة على سبيل الحصر في كل قرار، ثم اتسع هذا النطاق بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 ليشمل جميع المنتمين لهذه الطوائف المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ومن بينها الطوائف الأخرى المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 المشار إليه.

وانتهت إلى أن قرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها لم تتضمن تنظيماً شاملاً لهذا البدل بل أحالت في أحكامها لما ورد في قرار رئيس الجمهورية آنف الذكر في شأن الطوائف الأخرى غير المسماة بمقتضاها وبالتالي يكون هذا القرار فيما يتعلق بالطوائف الأخرى المشار إليها قائماً ولم ينسخ بقرارات رئيس مجلس الوزراء آنفة البيان ويتعين إتباع الإجراءات التي نص عليها بشأن تحديد هذه الطوائف والتي تستلزم صدور قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص، وبالتالي يكون هناك شرطان لاستحقاق تلك الطوائف لبدل العدوى ( أولهما) أن يكون العامل من المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة و ( ثانيهما) أن يكون شاغلاً إحدى الوظائف المعرضة لخطر العدوى والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة طبقاً للإجراءات السالف بيانها وفي ضوء وجود الوظيفة التي تتعرض مباشرة لخطر العدوى بالهيكل التنظيمي وأن يمارسها صاحبها في صلة مباشرة تؤدي إلى إصابته بالعدوى .

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق