لتقيم مشروعك بالمناطق الاستثمارية.. 17 بندا مهما لرجال الأعمال
الأحد، 12 مايو 2019 12:00 ص
نشرت جريدة الوقائع المصرية، لائحة المناطق الاستثمارية ، والتى تضمنت 17 بندا تعرف على تفاصيلها فى النقاط التالية .
1- تتكون اللائحة من 17 مادة تنقسم إلى 5 أبواب.
2- يتضمن الباب الأول، أحكام عامة.
3- الباب الثانى، يتضمن إجراءات إقامة منطقة استثمارية من ضوابط ومعايير إقامة المنطقة، ونموذج طلب إنشاء المنطقة.
4- يشمل الباب الثالث تشكيل مجلس إدارة المنطقة وضوابط انعقاده واختصاصاته.
5- يتضمن الباب الرابع مهام المكاتب التنفيذية بالمناطق الاستثمارية وإجراءات الموافقة على اقامة المشروعات بالمناطق.
6- يتضمن الباب الخامس، ضوابط وآليات الغاء المشروعات المقامة بالمناطق الاستثمارية.
7- أبرز بنودها أن تكون الأولوية للموافقة على إقامة المناطق الاستثمارية بالمحافظات الأكثر احتياجا للتنمية والمناطق النائية وإقليم الصعيد.
8- يجب أن يضم المخطط العام المستهدف لإقامة المنطقة عددًا من المشروعات المتجانسة والمتكاملة أو أيهما من حيث الأنشطة المزمع ممارستها بالمنطقة الاستثمارية .
9- يجوز تخصيص جزء من المنطقة لإقامة أنشطة متنوعة، ويجوز إقامة مناطق استثمارية متخصصة تعمل فى أى من الانشطة الاستثمارية، ويجوز اقامة منطقة استثمارية بنظام مشروعات التنمية المتكاملة فى أكثر من نشاط.
10- يمكن أن تتضمن أنشطة صناعية وخدمية وتجارية وسكنية ولوجيستية وأنشطة أخرى مكملة فيما بينها، مع تناسب البرنامج الزمنى لإنشاء المنطقة مع طبيعة المخطط العام المزمع تنفيذه لتطوير وتنمية المنطقة وذلك فى ضوء دراسة الجدوى المقدمة من المطور.
11- حددت الهيئة أن يكون لكل منطقة استثمارية مجلس إدارة، يصدر بتشكيله لمدة ثلاث سنوات، قرار من الوزير المختص، بالاتفاق مع الوزير المعني، بحسب نوع وتخصص المنطقة.
12- يتولى رئاسة مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية أحد شاغلى وظائف الإدارة العليا بالهيئة، ويجوز إسناد رئاسة مجلس الإدارة لمطورى المناطق الاستثمارية من الجهات الحكومية بعد العرض على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
13- تضمنت اللائحة، ضوابط وآليات الغاء المشروعات المقامة بالمناطق الاستثمارية فى حالة إخلال المشروع ببنود العقد المبرم مع المطور، ويكون ذلك بناءً على طلب مقدم من المطور لمجلس ادارة المنطقة الاستثمارية.
14- يتم إلغاء أو إعادة الترخيص لأى مشروع يتأخر فى التنفيذ حسب حالته وحسب رأى المنطقة.
15- فى حالة عدم التزام المشروع بطبيعة النشاط المرخص له دون الرجوع الى مجلس ادارة المنطقة يتم منح المشروع مهلة ثلاثة أشهر للالتزام بالنشاط المرخص به.
16- فى حالة عدم الالتزام بعد تلك المهلة يقوم المكتب التنفيذى بالعرض على مجلس إدارة المنطقة لإلغاء الموافقة السابق صدورها للمشروع.
17- فى حالة عدم التزام المشروع باشتراطات وضوابط الحماية المدنية والسلامة والصحة المهنية والمعايير البيئية يتم إلغاء التخصيص.