ننشر تفاصيل النزاع بين مصلحة الضرائب والهيئة العامة لمشروعات الصرف
الجمعة، 10 مايو 2019 03:00 مأحمد سامي
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، إلى رفض طلب الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، براءة ذمتها من آداء مبلغ 700 ألف جنيه إلى مصلحة الضرائب المصرية.
وجاء بالأوراق أن الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف تعاقدت مع مقاول، لتنفيذ عدد من عمليات الصرف المغطى بمحافظة الفيوم، خلال الفترة من 1 يناير 2004 إلى 31 ديسمبر 2006، وقامت الهيئة بحساب قيمة الضريبة العامة على المبيعات على تلك العمليات وتوريدها إلى مصلحة الضرائب المصرية، إلا أن المصلحة اعترضت على طريقة حساب الهيئة للضريبة المستحقة وقدرت وجود فروق 363 ألف جنيهًا، وبناء عليه طالبت المصلحة المقاول المذكور بأداء الفروق الضريبية المستحقة والضريبة الإضافية عن التأخير فى توريد الضريبة، مما حدا بالمقاول إلى إقامة الدعوى رقم (19810) لسنة 1ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالفيوم بطلب براءة ذمته من أداء فروق الضريبة العامة على المبيعات، والضريبة الإضافية، وقدم وزير المالية بصفته طلبًا عارضًا بإلزام المقاول بآداء مبلغ مقداره 700 ألف جنيهًا، قيمة الضريبة الإضافية عن التأخير فى توريد الفروق الضريبية عن الأعمال المنفذة.
وقضت المحكمة ببراءة ذمة المقاول من فروق ضريبة المبيعات والضريبة الإضافية عن الفترة المشار إليها، وتحمل الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف فروق الضريبة وسدادها، ورفض الطلب العارض، وبناء عليه طالبت مصلحة الضرائب المصرية، الهيئة، بأداء الضريبة الإضافية عن تأخرها فى توريد الفروق الضريبية المستحقة، إلا أن الهيئة اعترضت على تلك المطالبة استنادًا إلى أن الحكم المشار إليه لم يلزمها بأداء الضريبة الإضافية، وإنما ألزمها فقط بأداء الفروق الضريبية وهو ما التزمت به الهيئة تنفيذًا لهذا الحكم، إلا أن المصلحة تمسكت بأن الضريبة الإضافية تدور وجودًا وعدمًا مع استحقاق الفروق الضريبية التى تأخرت الهيئة فى سدادها، وإذ تضمن الحكم آنف البيان إلزام الهيئة بأداء الفروق الضريبية، ومن ثم تكون هى الملتزمة قانونا بأداء الضريبة الإضافية المستحقة عن التأخير فى أداء الفروق الضريبية.
وبعد عرض النزاع علي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، رأت أن المشرع في قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه فرض ضريبة عامة على المبيعات على واقعة بيع السلع المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص، وواقعة أداء الخدمات المنصوص عليها فى الجدول المرافق لهذا القانون، وعيَّن المشرع فئة هذه الضريبة وقرر إضافتها إلى ثمن السلعة، أو مقابل الخدمة بحيث يقوم المكلف بتحصيلها وتوريدها إلى المصلحة في المواعيد المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه، على أن تظل القيمة المدفوعة فعلاً ثمنًا للسلعة، أو مقابلاً للخدمة وعاء لهذه الضريبة يتحملها المشتري، أو متلقي الخدمة، ويحصلها منه البائع، أو مؤدي الخدمة.
وفرض المشرع فى هذا القانون على المكلف التسجيل لدى المصلحة متى بلغت مبيعاتهحد التسجيل المقرر قانونًا، وأن يقدم إقرارًا شهريًّا بالضريبة المستحقة للمصلحة مرفقًا به حصيلتها خلال الثلاثين يومًا التالية لانتهاء شهر المحاسبة، فإذا لم يفعل استحقت عليه الضريبة الإضافية بواقع (0.5%) من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع تأخير، أو جزء منه يلي نهاية الفترة المحددة للسداد، ويتم تحصيلها مع الضريبة الأصلية وبالإجراءات ذاتها؛ فالضريبة الإضافية ضريبة تبعية تستمد وجودها من تراخي المكلف في أداء الضريبة الأصلية، ويهدف المشرع من فرضها إلى تعويض الخزانة العامة عن التأخير في توريد الضريبة العامة على المبيعات المستحقة من المكلف عن الآجال المحددة لها قانونًا، وإلى ردع المكلف عن التقاعس في تحصيلها، أو توريدها، وحثه على المبادرة إلى ذلك، أخذًا بعين الاعتبار أن هذه الضريبة تندمج في ثمن السلعة، أو الخدمة، وتصبح جزءًا لا يتجزأ منه، فلا يتصور قانونًا بيع السلعة، أو أداء الخدمة، دون تحصيلها من مشتري السلعة، أو متلقي الخدمة، فكان عدلًا ومنطقًا أن يتحمل المكلف بالجزاء المقرر قانونًا على عدم توريدها في الميعاد المشار إليه.
كما استظهرت الجمعية العمومية أن الضريبة العامة على المبيعات من الضرائب غير المباشرة التي يتحمل عبأها في النهاية مستهلك السلعة، أو متلقي الخدمة، ومن ثم يتعين تحصيلها منه مباشرة، باعتبار أنها في حقيقتها ضريبة على الاستهلاك، غير أن هذا الأصل يتعذر تطبيقه لكثرة المشترين، أو متلقى الخدمة، وضخامة عددهم، وصعوبة تحصيل هذه الضريبة منهم، وزيادة نفقاته، لذلك كان منطقيًّا أن يتجه المشرع إلى تحديد ملتزم آخر بتحصيلها وتوريدها للمصلحة وهو بائع السلعة، أو مؤدي الخدمة، وذلك على سبيل الوساطة الملزمة، ما لم يتفق مع البائع، أو مؤدى الخدمة على تحمل عبء هذه الضريبة، بحسبانها من صور الضرائب غير المباشرة التي يجوز الاتفاق على نقل عبء الالتزام بها وتوريدها لغير المكلف بذلك قانونًا.
وأضافت الجمعية أن فحص مصلحة الضرائب المصرية لعمليات الصرف المغطى المنفذة بمحافظة الفيوم، تحقق فروق ضريبية بمبلغ مقداره (363389.22) جنيهًا، وكان الثابت من حيثيات الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بالفيوم فى الدعوى رقم (19810) لسنة 1ق أن الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، هى من قامت بتوريد قيمة الضريبة العامة على المبيعات إلى مصلحة الضرائب المصرية، وأن عدم توريد قيمة الضريبة المستحقة بالكامل راجع إلى خطأ الهيئة فى حساب قيمة الضريبة مما أسفر عنه استحقاق فروق ضريبية للمصلحة، ولما كانت الضريبة الإضافية المقررة بمقتضى قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه هى ضريبة تبعية تستند فى وجودها إلى التراخى فى سداد الضريبة الأصلية، وذلك بفرض ضريبة أخرى بواقع 0.5% من الضريبة الأصلية غير المسددة عن كل أسبوع أو جزء منه يلى نهاية الفترة المحددة للسداد، وبالنظر إلى أن الهيئة تأخرت فى سداد الفروق الضريبية المستحقة نتيجة خطئها فى حساب قيمة الضريبة، ومن ثم تكون الهيئة ملزمة قانونًا بأداء مبلغ (700172.66) جنيها قيمة الضريبة الإضافية المستحقة جراء هذا التأخير فى السداد، الأمر الذى يكون معه طلب الهيئة براءة ذمتها من أداء هذا المبلغ غير قائم على سند صحيح من القانون.