«الأسرة» تقضى برفض أول دعوى «بدل حلاقة الصغير» فى المحاكم المصرية (مستند)
الخميس، 09 مايو 2019 11:00 م
قضت محكمة أسرة بندر سوهاج، بأول حكم أمام محاكم الأسرة المصرية برفض دعوي قضائية لـ«بدل حلاقة الصغير» مقامة من الأم ضد الأب بإلزامه بدفع 200 جنية لحلاقة شعر وذقن نجله.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حمدان، وعضوية المستشارين على أبو العمايم، وخالد القاضى، وبحضور وكيل النيابة محمد الشويخ، وسكرتارية كمال أحمد حسانين.
الوقائع حسبما تتحصل الدعوى من مطالعة أوراقها أن المدعى أقامها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 3 يونيو 2018 وأعلنت قانوناَ للمدعى عليه وطلب فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى إليه مبلغ 200 جنية شهرياَ نفقات ومصاريف حلاقة المدعى من تاريخ الامتناع الحاصل فى 3 سبتمبر 2016، وبصفة شهرية مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب، وذلك على سند من القول أنه ابن المدعى عليه ومقيد بالصف الأول الثانوى وعاجز عن الكسب ويتكبد شهرياَ مصاريف لحلاقة شعره وذقنه، وطالب المدعى عليه بما انفقه على ذلك الأمر فأمتنع رغم يساره.
وبحسب الوقائع فإن الابن في يد الطالبة وحضانتها الصالحة لها شرعا ولا منفق لهم سوى المعلن إليه، وتتكبد المدعية مصاعب الحياة لإبنها والأب في تجاهل تام بعيد كل البعد عن رعاية ابنه، متناسيا أنه أنجبه وكان له نسيا منسيا متجاهلا واجبة الشرعي والقانوني بأن ينفق على ابنه بما يكفي حاجته، على الرغم من أن الأب وسع الله في ماله، ورغم ذلك كد اليدين على ابنه ممتنع دائما عن الإنفاق عليه، مما تستلزمه الحياة ولم يرعى الشرع فيه ولم يعي بأن الأصل في نفقة الولد أنها على أبيه لا يشاطره فيها أحد ولذا تقدر بقدر كفايتهم، مما حدا بالطالبة إلى التقدم إلى لجنة تسوية المنازعات الأسرية ولم يتم حل النزاع بطريقة ودية.
وأكدت الدعوى، أن المادة 18 مكررا ثانيا من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن الأب ملزم بنفقة أولادة بقدر يساره وبما يكفل لهم العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، حيث توسع الفقه الأسلامى في مفهوم النفقة بمعناها العام والواسع فاشتملت على الطعام والكساء والسكن، فضلا عما استقر علية العرف وحددته العادات وجرى عليه الاستعمال فتوسع المشرع أيضا في فرض النفقة على النحو الوارد في المادة الأولى من القانون سالف الذكر بالنص على ما تشمله النفقة من الغذاء والكساء والسكن ومصاريف العلاج ثم أضاف عبارة وغير ذلك مما في الشرع وهو المعنى المستفاد أيضا من عبارة «بما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم الوارد في المادة 18 مقررا السالف الإشارة إليها في شأن نفقة الأبناء»، ومفاد ذلك أن النفقة بمعناها العام تشمل كل ما هو ضروري لتكوين الشخص وإعداده للحياة كي يشب على الفطرة السليمة سواء كان ذلك دينيا أو دنيويا.
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أنه مع إنتفاء الدليل على وجوب الحلق لم يرتب الأحناف على ما تقدم الزام الأب بحلق شعر ابنه أو دفع أجر الحلاقة له وخلت متون وشروح الفقه الحنفى مما يلزم الأب بذلك، ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت على غير سند من الواقع والقانون جديرة بالرفض على نحو ما سيرد بمنطوق الحكم، وقضت برفض الدعوى.