عن براءة الذمة.. الرسوم القضائية بين التحصيل والتسوية (مستند)
الأربعاء، 08 مايو 2019 11:00 ص
خاسر الدعوى عادة ما يلتزم بما يعرف بمصروفات الدعوي وأتعاب المحاماة، فما هي تلك المصروفات وكيف تقدر ومن هو المتزم بها، وهل هناك حالات للإعفاء منها، وما هي الطريقة التي تطعن بها علي قيمة تلك المصروفات، كما أن الواقع والحقيقة يؤكدان أنه عند صدور حكم بالدعوي المفترض أن يتم تحصيل رسوم قضائية.
فى التقرير التالى «صوت الأمة» ينشر حكمي صادرين لصالح المحامى حسام الجعفرى بشأن إلغاء أمر تقدير رسوم قضائية حيث أن هناك فرق بين المنازعة في أساس الإلتزام ومقدار الإلتزام أثناء إلغاء الرسوم القضائية، فالأول يكون عند رفض الدعوي أو عدم القبول ويكون من خلال دعوي براءة ذمة لإلغاء الرسوم القضائية تماماَ.
أما الثاني وهو المنازعة في مقدار الإلتزام يكون عند الحكم بكل أو بجزء من الطلبات فتكون الرسوم بناء علي المحكوم به ويكون ذلك من خلال تظلم خلال ٨ أيام من تاريخ الإعلان بالمطالبة ولو تم الدفع خلال ٩٠ يوم يتم دفع ثلثي المبلغ «النسبي» فقط.
فهناك حالتان – بحسب «الجعفرى» فى تصريح لـ«صوت الأمة» - بشأن الرسوم القضائية حالة يتم تحصيل الرسوم فيها والأخري لا يتم تحصيل ثمة رسوم، الحالة الأولي إذا لم يقضي بطلبات المدعي وقضي في الدعوي بالرفض أو عدم القبول أو سقوط الحق فلا يحصل اي رسوم إضافية «نسبي وخدمات»، بإعتبار أن منطوق الحكم في هذه الحالة لم يقضي بأي طلبات ومن ثم لا تحصل رسوم سوي ما تم تحصيله عند رفع الدعوي ما لم يكن هناك فوارق رسوم، ولأن في جميعة الأحوال يسوي الرسم علي أساس ما حكم به.
وبالتالي لا يحق لقلم المطالبة – وفقا لـ«الجعفرى» - مطالبة المدعي برسوم إضافية، لأنه تم إلغاء الكتاب الدوري رقم ٢ لسنه ٢٠٠٩ الصادر من وزير العدل، لأنه مخالف للدستور حيث تم إلغاءه مع صدور القانون رقم ١٢٦لسنه ٢٠٠٩ والمنشور بالجريدة الرسمية في العدد ٢٢ مقرر بتاريخ 3 مايو 2009 وكان من بين المواد المعدلة المادة ٩ والتي تنص علي: «لا تحصل الرسوم النسبية علي أكثر من ألف جنية في الدعوي التي لا تزيد قيمتها علي أربعين ألف جنية ولا تحصل الرسوم النسبية علي أكثر من ألفي جنية ولا تحصل الرسوم النسبية علي أكثر من خمسة الألف جنية في الدعوي التي تزيد قيمتها علي مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية علي أكثر من عشرة ألالف جنيه في الدعوي التي تزيد قيمتها علي مليون جنية.
وقررت الفقرة الأخيرة: «وفي جميع الأحوال يسوي الرسم علي أساس ما حكم به»، إلا أن الكتاب الدوري رقم ٢ لسنه ٢٠٠٩ الصادر من وزير العدل قرر أنه اعتبارا من 1 يونيو 2006 بتاريخ نفاذ القانون تكون تسوية الرسم بإستيفاء الفرق بين الرسوم المقررة علي الطلبات الموضوعية المحكوم بها أو ببعضها أو برفضها أو بسقوط الحق فيها أو بإنتفاء صفة المطالب بها وبين ما حصل عنها عند رفع الدعوي أو الطعن علي الحكم الصادر فيها وتصبح الرسوم التزاما علي الطرف الذي ألزمته المحكمة بالمصروفات في الدعوي «مدعي أو مدعي عليه أو خصم مدخل أو خصم متدخل».
اي أن مفاد الكتاب الدوري هو تحصيل الرسوم القضائية حتي في حالات عدم الحكم بشئ من الطلبات وهو ما نهجته بالفعل بعض أقلام المراجعة وأقلام الرسوم القضائية بالمحاكم وهو الأمر الذي يتأذي منه كل من يلجأ للقضاء ويعجز عن اثبات دعواه فيخسرها فيفاجأ، بمطالبته برسوم قضائية قد تصل إلي سبعة ونصف بالمائة تقريبا رسوم نسبية ورسوم خدمات، وحيث أن هذا الكتاب الدوري مخالف للقانون والدستور بمخالفتة لصريح نص الفقرة الأخيرة من المادة ٩ من قانون الرسوم القضائية التي نصت صراحة علي وفي جميع الأحوال يسوي الرسم علي أساس ما حكم به.
ولم تقرر المادة المطالب بها كما أنه مخالف لنص المادة ٦٨ من الدستور التي تنص علي التقاضي حق مصون ومكفول للناس ولكل مواطن حق الإلتجاء لقاضيه الطبيعي وفي حالة تقدير تلك الرسوم مخالفة للدستور وصحيح القانون يتم رفع دعوي براءة ذمة لإلغاء الرسوم المقضي بها بالطرق العادية لرفع الدعوي المنصوص عليها في قانون المرافعات، ويكون هذا منازعة تدور حول اساس الإلتزام بالرسم ومداه والوفاء به – الكلام لـ«الجعفرى».
الحالة الثانية
الحاله الثانية في حالة الحكم ببعض أو كل الطلبات المطلوبة في الدعوي الأصلية يتم تسوية الرسوم علي أساس ما حكم به ويتم احتسابه طبقا للمادة الأولي من قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ والمعدلة بالقانون ٦٦ لسنة ١٩٦٤ والتي تنص علي أن يفرض في الدعاوي معلومة القيمة رسم نسبي حسب الفئات الآتية:
٢% حتي ٢٥٠ جنيه .
٣% فيما زاد علي ٢٥٠ حتي ٢٠٠٠ جنيه.
٤% فيما زاد علي ٢٠٠٠حتي ٤٠٠٠.
٥% فيما زاد علي ٤٠٠٠ .
وتنص المادة الأولي مكرر من القانون ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بشأن صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المضافة بالقانون رقم ٧ لسنه ١٩٨٥ علي أن: « يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية المقررة في جميع الأحوال ويكون لها حكمها».
وبالتالي هنا فالمستحق يكون ما يقرب من سبعة ونصف بالمائة كرسوم قضائية وإذا تم دفع الرسوم خلال ٩٠ يوم من تاريخ الإعلان بالمطالبة يتم دفع ثلثي المبلغ وهي الرسوم النسبية فقط وفي حالة إذا ما تم تقدير رسوم أكثر من ذلك يكون هناك منازعة تدور حول مقدار الإلتزام الذي يصح اقتضاؤه فإن الفصل فيها يكون بالمعارضة في أمر تقدير الرسوم بتقرير معارضة بقلم المطالبة خلال ٨ أيام من إعلان المطالبة.