أقصر جلسة برلمانية بحضور مدبولي.. النواب يُحيل «الطوارئ» للمناقشة داخل اللجنة العامة
السبت، 04 مايو 2019 01:32 ممصطفى النجار
بعد 5 دقائق فقط، رفع الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العاجلة للبرلمان والخاصة بمناقشة قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة طوارئ بمختلف أنحاء البلاد لمدة 3 شهور تبدأ من 25 إبريل 2019،حيث بحسب الدستور تعرض علي البرلمان خلال سبعة أيام من قرار رئيس الجمهورية بشأنها، وذلك بمشاركة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.
وعقب يُشارع رئيس الحكومة الدكتور مصطفي مدبولى، في اجتماع اللجنة العامة للبرلمان، الذى أعقب جلسة ظهر اليوم، للتناقش حول رؤية الحكومة في إعلان الطوارئ لمدة 3 أشهر، واستعدادات ذلك، بينما تُخصص الجلسة المسائية التى تبدأ في الثالثة من عصر اليوم، للتصويت على إقرار الطوارئ في هذه الفترة.
ويأتي هذا القرار الخامس من نوعه منذ إبريل 2017، إبان الحادث الإرهابي بكنسية طنطا والإسكندرية، وذلك بغرض إتاحة الفرصة للأجهزة الأمنية من قوات الشرطة والقوات المسلحة لمواجهة العناصر الإرهابية وضبط الخلايا الإرهابية، في إطار استمرار الدولة المصرية لمواجهة ومحاربة الإرهاب، حيث الهدف الأول والأخير من حالة الطوارئ مواجهة الإرهاب، دون استخدامها في التضييق علي المواطنين أو ما شابه ذلك من مضايقات مثلما كان يتم في الماضي.
وتنص المادة 131 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن: «يُخطِر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعًا ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك، وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه، ويعرض رئيسُ المجلس قرارَ رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار، وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع».
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اصدر قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد مدة 3 أشهر اعتبارًا من الواحدة صباح الخميس 25 ابريل الماضى، وجاء النص ان الرئيس عبد الفتاح السيسي اصدر قرارًا جمهوريًا رقم 208 لسنة 2019، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر؛ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح الخميس الموافق 25 أبريل.
كما شمل القرار في مادته الثانية، «تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة إتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله؛ وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين». كما جاء في المادة الثالثة من القرار، «أن يفوض رئيس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ». وتتضمن المادة الرابعة من القرار «أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه»، وأفادت المادة الخامسة من القرار «بأن ينشر ذلك بالجريدة الرسمية».
وقد أحال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال قرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتبـارًا مـن السـاعة الواحدة من صباح يوم الخميس الموافق 25 من أبريل عام 2019 إلى اللجنة العامة.
ودعا عبد العال ، خلال الجلسة العامة العاجلة اليوم السبت التى تم فيها الاستماع إلى بيان رئيس الوزراء بشأن الظروف التى أدت إلى قرار إعلان الطوارئ إعمالا بنص اللائحة الداخلية للمجلس، اللجنة العامة للاجتماع بعد الجلسة- التى رفعها الأن- لنظر بيان رئيس الوزراء.
ووفقا للقرار تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة لاتخاذ ما يلزم لمواجهة الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين، ويفوض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية وفقا لقانون رقم 162 لسنة 1985 بشأن حالة الطوارئ، ويعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية فى التطيبق لقانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.