منعا للمماطلة والتلكؤ.. متى يعفي القانون «المدين» من سداد مديونيته جبرا؟

الجمعة، 03 مايو 2019 07:00 م
منعا للمماطلة والتلكؤ.. متى يعفي القانون «المدين» من سداد مديونيته جبرا؟
المسئولية التعاقدية - أرشيفية
علاء رضوان

 

في بعض الأحيان يواجه الدائن بعض التماطل أو التلكؤ من جانب المدين في الوفاء بواجباته وإلتزاماته التعاقدية، وفي هذه الحالة يجب إعذار المدين للوفاء بذلك الدين، ولكن السؤال الذى عادة ما يطرح نفسه هنا هل هذا الإعذار المتعارف عليه أحياناَ والمجهول إحياناَ أخرى واجب مطلقاً؟ أم أن الدائن قد يكون في حل من هذا واجب الإعذار المنصوص عليه في القانون والذي هو في حقيقة الأمر إلتزام قانوني ضروري وواجب قبل إتخاذ أي إحراء في موامجهة المدين.

فى هذا الإطار، يقول محمد الصادق، الخبير القانونى والمحامى، أن أعذار المدين شرط ضروري لإجبار المدين على تنفيذ التزامه إذا امتنع عن التنفيذ اختياراً حيث يعتقد البعض أن الأعذار ليس شرطاً للتنفيذ العيني، ويدلل أصحاب هذا الرأي على صحة ما يقولونه بأن التنفيذ العيني يتم باختيار المدين بالإضافة إلى أن التنفيذ العيني قد يقع بقوة القانون كما هو الحال في نقل الحقوق العينية الواردة على منقولات معينة بالذات، وفي كلتا الحالتين فلا حاجة للأعذار.  

ونحن نعتقد ـ على خلاف الرأي السابق ـ وفقا لـ«الصادق» فى تصريح لـ «صوت الأمة» - بصحة شرط الأعذار؛ ذلك أن الأعذار أمر ضروري ومقدمة لازمة قبل اللجوء إلى إجباره على التنفيذ لسببين:

- فمن ناحية أولى لا يتصور أن يقضي القاضي بالتنفيذ العيني إلا بعد مطالبة الدائن للمدين بتنفيذ التزامه عيناً، ويعتبر الأعذار شكلاً رسمياً لهذه المطالبة.

- ومن ناحية ثانية. فإن النص التشريعي واضح في اعتبار الأعذار شرطاً لازماً لإمكان إجبار المدين على التنفيذ العيني.

أما عن إجراءات الأعذار فإن المشرع بين هذه الإجراءات ونص في المادة 219 مدني على أن أعذار المدين يكون بإنذاره أو بما يقوم مقام الإنذار، ويجوز أن يتم الأعذار عن طريق البريد على الوجه المبين في قانون المرافعات، كما يجوز أن يكون مترتباً على اتفاق بأن يكون المدين معذراً بمجرد حلول الأجل ودون حاجة إلى أي إجراء آخر.  

والإنذار المقصود هنا هو الذي يتم على يد محضر أو الذي يقوم الدائن بتسليمه للمدين مباشرةً مادام أنه تضمن البيانات التي يجب أن يتضمنها الإنذار، أما ما يقوم مقام الإنذار هو أي ورقة رسمية يوجهها الدائن إلى المدين يطالبه فيها بتنفيذ التزامه مثل إعلان السند التنفيذي أو صحيفة التكليف بالحضور، أما الأوراق غير الرسمية فإنها لا تقوم مقام الأعذار على أن يلاحظ أن القاعدة السابقة المتعلقة بوجوب الأعذار لا تتعلق بالنظام العام، أي يجوز للمتعاقدين الاتفاق على أن يكون الأعذار بأي طريق من الطرق حتى وإن كان ذلك باعتبار المدين معذراً لمجرد حلول أجل الوفاء – الكلام لـ«الصادق».  

كذلك يجوز الاتفاق ـ ومن باب أولى ـ أن يتم الأعذار ولو بورقة غير رسمية أو حتى بالإخطار الشفوي على أنه يصعب على الدائن في الحالة السابقة إثبات إتمام الأعذار، وإذا كان جائزاً للمتعاقدين الاتفاق على الإعفاء من شرط الإعذار كما سبق وذكرنا، فإن المشرع نفسه قد أورد أربعة حالات استثنائية لم يتطلب فيها إعذاراً «م 220 مدني» وهي: إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين:

- إذا كان محل الالتزام تعويضاً ترتب عن عمل غير مشروع.

- إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق أو شيء تسلمه دون وجه حق وهو عالم بذلك.

- إذا صرح المدين كتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه.     

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق