للعاملين بنظام السركى..حكم قضائى بتعيين وتثبيت عمال المشاتل الزراعية (مستند)

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 09:00 م
للعاملين بنظام السركى..حكم قضائى بتعيين وتثبيت عمال المشاتل الزراعية (مستند)
محكمة - أرشيفية
علاء رضوان

حصلت «صوت الأمة» على الحيثيات الكاملة للحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالفيوم بتعيين وتثبيت عمال مشاتل الزراعة، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وذلك عقب صدور قرار بتعينهم نظراَ لكونهم يعملون بنظام السركى «اليومية».  

صدر الحكم فى الدعوى المُقيدة برقم 3867 لسنة 3 ق، والمقامة من كل من المحاميان أسامة جمعه عبد العزيز وعمرو الشوربجى، برئاسة المستشار حسن سلامه سلومه عبد العظيم، وعضوية المستشارين محمود محمد أنور فتح الباب، ومصطفى فاروق محمد قرنى، وعبدالله محمد طه عبدالله، وأمانة سر فهد ظريف عبد العزيز.

ذكر المدعى شرحاَ لدعواه أنه من العاملين المؤقتين بنظام اليومية بمشتل جبل الزينة بالإدارة المركزية للتشجير والبيئة بمحافظة الفيوم، وقد صدر القرار رقم 39 لسنة 2013 بتعيين بعض العاملين باليومية من زملاء المدعى وتخطية ومضى على هذا التعاقد أكثر من 3 سنوات، ولم يصدر قرار بتثبيته، وذلك بالمخالفة لنص المادة 23 من القانون رقم 47 لسنة 1978 والمُعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 2000 والقانون رقم 19 لسنة 2012، وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 641 لسنة 2012، إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن تثبيته، وذلك بالمخالفة للقانون، وهو ما حدا به إلى اللجوء إلى لجنة التوفيق المختصة، ثم أقام الدعوى الماثلة.

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت فإنه عن موضوع الدعوى، فإن المادة «13» من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 نصت على أنه: «يجوز شغل الوظائف الدائمة بصفة مؤقتة فى الأحوال المبينة فى القانون وفى هذه الحالة يرى على العامل المعين أحكام الوظائف الدائمة»، كما تنص المادة «17» من القانون ذاته على أن: «تعلن الوحدات عن الوظائف الخالية بها التى يكون التعيين فيها بقرار من السلطة المختصة فى صحيفتين يوميتين على الأقل ويتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها...».  

 

ومن خلال ما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أن: «المشرع فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بعد أن جعل القاعدة العامة فى التعيين أن يكون من خلال إعلان يكفل المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنيين فى شغل الوظائف الدائمة، أورد على هذه القاعدة بعض الاستثناءات فى نصوص متفرقة منها ما استحدثه بالفقرة الثانية من المادة «23» من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة من جواز تعيين العاملين المتعاقدين بمكافأة شاملة على اعتمادات الأجور وفقاَ لأحكام التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية فى الوظائف الشاغرة بدون إعلان.

 واشترط لما سبق تحقق 3 شروط مجتمعة أولهما: أن يكون التعيين فى أدنى الدرجات بالجهة التى يعمل فيها لاعامل بنظام المكافأة الشاملة، وثانيهما: أن يكون العامل قد مضى على تعاقده بالمكافأة الشاملة 3 سنوات على الأقل، وثالثهما: أن يوافق الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على التعيين، بينما اشترط المشرع أن يكون شغل الوظائف بعد العمل بالقانون رقم «19» لسنة 2012 على وظائف دائمة، وحظر التعاقد على أجور الموسميين بإعتمادات الباب الأول «أجور»، ووضع حكماَ خاصاَ بالعاملين الذين كانوا متعاقدين قبل العمل به على أحد الأبواب الأخرى من أبواب الموازنة غير الباب الأأول «أجور» وتم نقلهم إلى الباب الأول.  

1
 
83517-المشتل-3
 
486290-الوقائع
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق