كلاكيت عاشر مرة.. الإدارية العليا تدعم "الداخلية" وتؤيد إحالة ضباط وأفراد الشرطة الملتحين للمعاش
الأحد، 28 أبريل 2019 10:39 م
تتوالى الأحكام القضائية الصادرة من مجلس الدولة، بتأييد صحة قرارات وزارة الداخلية، بإحالة ضباط وأفراد الشرطة الملتحين إلى المعاش، لقيامهم بإطلاق اللحية، وعدم حلاقتها بالمخالفة للقواعد السارية بهيئة الشرطة والكتب الدورية الصادرة في هذا الصدد.
وأصدرت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها، برئاسة المستشار الدكتور حسام عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الدولة، حكمًا قضائيًا جديدًا، بتأييد قرار وزير الداخلية بإحالة أمين شرطة للمعاش ورفض الدعوي المقامة من جانبه بطلب إلغاء القرار وعودته للعمل، وذلك بسبب قيامة بإطلاق لحيته فضلا عن قيام الوزارة بالتحقيق معه وإيقافه عن العمل لهذا السبب إلا أنه أقر بالتحقيقات التي أجريت معه تمسكه بإطلاق لحيته رغم علمه بمخالفة ذلك للكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2013 وقانون هيئة الشرطة.
الأحكام القضائية التي صدرت أكدت جميعها على أن إطلاق الضباط وأفراد الشرطة لحاهم يعد خروجا متعمدا على التعليمات ومخالفة القواعد الحاكمة لهيئة الشرطة منذ إنشائها بوصفها هيئة مدنية نظامية ذات طابع عسكري من شانه الترسيخ لمبدأ عصيان الأوامر الصادرة من الرؤساء، وهو أمر من شانه إحداث حالة من الفوضى وهو ما يستتبع تأثير سلبي على الصالح العام.
واستند الحكم الجديد، إلى حيثيات الحكم الصادر برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العنين، في الدعوى رقم 10113 لسنة 61 قضائية عليا، حيث ذكرت فيه أن التزام العامِلين بالدَّولة عُموماً بالقانون والقواعد المُنظِّمة للعمل داخل مَرافقها، والتزام ضُبَّاط ورجال هيئة الشُّرطة خُصوصاً بالتَّعليمات الانضباطيَّة والعُرف العام السَّائد داخل الهيئة الشُّرطيَّة، لهو التزام قانوني ينأى عن المخالَفَة، وأهم وأجدى لصالح البلاد والعِباد، إذ يجب عموماً الالتفات إلى الأمور والتَّعاليم الإسلاميَّة الغرَّاء التي تحتاجها الأمَّة بأكملها في دروب تقدُّمِها ورُقيِّها والنَّأي عن الجَدَل في القضايا الفقهيَّة الخِلافيَّة .
أضافت المحكمة أن ما فعله الضابط يعد خروجا متعمدا على التعليمات ومخالفة القواعد الحاكمة لهيئة الشرطة منذ إنشائها بوصفها هيئة مدنية نظامية ذات طابع عسكري من شانه الترسيخ لمبدأ عصيان الأوامر الصادرة من الرؤساء وهو أمر من شانه إحداث حالة من الفوضى وهو ما يستتبع تأثير سلبي على الصالح العام، وهو ما استشعرته الجهة الإدارية ودفعها إلى إصدار القرار محل النزاع والذي جاء متفقا وصحيح حكم القانون قائما على السبب المبرر له بمنأى عن الإلغاء ويغدو معه طلب إلغائه جديرا بالرفض.
وسبق وشددت المحكمة الإدارية على أهمية إتباع المسلك الصحيح للتعامل مع الضباط الملتحين، وذكرت المحكمة أن الضابط قد ارتضى طواعيَّة واختياراً بإرادته الحُرَّة الانخراط في العمل بمرفق الشُّرطة المِصريَّة، وأقسَم قبل مُباشرة أعمال وَظيفته اليَمين القانونيَّة باحترام الدُّستور والقانون ومُراعاة سلامة الوَطَن وأداء واجبه بالذِّمَّة والصِّدق، ومَارَس أعماله كضابِط شُرطة لسنوات طِوال، مُلتزِماً بضوابط هذا المِرفق ذي الطَّبيعة الخاصَّة والتي مِن بينها الالتزِام بزيٍّ خاص ومَظهر لائق يحكمه القانون والقرارات والتَّعليمات الانضباطيَّة، ومُتدرِّجاً في الرُّتب والوظائف الشُرطية وَسْط أقران دُفعته دون تضييق مِن وزارة الداخلية في ممَارَسَة شعائرَ الدِّين الإسلامي الحَنيف مثله مِثل أقرانه طوال خِدمته الوظيفيَّة.
أضافت، إنه كان على الطَّاعِن إكمال أعمال وظيفته داخل مِرفق الشُّرطة على الوجه الذي أوجبه القانون والتَّعليمات والانضِمام إلى زملائه الضُبَّاط في مَسيرتهم الأبيَّة نحو إمعان الأمن والأمان في البلاد وسط ما تتعرَّض له مِن المَوجات الإجراميَّة والإرهابيَّة وخِلافه، وله في ذات الوقت مِثل بقيَّة أقرانه مِن الضُّبَّاط وكافَّة موظفي الدَّولة حُرِّيَّة ممارَسة الشَّعائر الدِّينيَّة وفق المَنظومة التَّشريعيَّة المِصريَّة التي اتخذت دُستورياً مِن الإسلام دين الدَّولة ومِن مبادئ الشَّريعة الإسلاميَّة مَصدراً رئيسياً للتَّشريع. أما وقد أعفَى الطَّاعن لحيتَه اعتقاداً مِنه بمُخالَفة قصها لأحكام الدِّين الإسلامي الحَنيف ، على الرُّغم مِن كونها مِن الأمور المُختلف فيها بين العلماء، مخالِفاً بذلك القانون والتَّعليمات الانضباطيَّة داخل مِرفق الشُّرطة، وأصرَّ على المُضيِّ في نهجه مُفضِّلاً الاستمرار في الجَدل في القضايا الفقهيَّة الخِلافيَّة، دون أنْ يستقيل أو يلتمس عملاً آخراً، فإنَّه يكون مُرتكباً ذنباً إدارياً مَسلكياً لا يجب التَّهاون في شأنه.