ما بعد إقرار التعديلات الدستورية.. أهمية تمثيل رجال الأعمال في مجلس الشورى
الإثنين، 29 أبريل 2019 09:00 ص
أيام قليلة ويبدأ مجلس النواب في وضع قانون خاص لمجلس الشوري، بعد ظهور نتائج الاستفتاء التي وافقت بنسبة 88% على التعديلات المقترحة والتي أعادت الغرفة البرلمانية الثانية إلي الحياة تحت مسمى «مجلس الشيوخ»، الذي سيمثل ضمانة مهمة لتطوير السياسات العامة للدولة وبرامجها الاقتصادية والاجتماعية والمعاونة فى إنجاز العملية التشريعية وسن القوانين بطريقة.
فى السابق كان رجال الأعمال ممثلين بشكل كبير داخل مجلس الشورى، على رأسهم محمد فريد خميس والذى كان يشغل رئاسة لجنة الصناعة، وهشام طلعت مصطفى، ورشاد عثمان، وموسى مصطفى موسى، ومجدى عفيفى، ومحمد هيبة.
ويرى رجال الأعمال أهمية عودة التمثيل مرة أخرى فى مجلس الشيوخ لتطوير السياسات العامة للدولة وبرامجها الاقتصادية والاجتماعية والمعاونة فى إنجاز العملية التشريعية وسن القوانين بطريقة أفضل تضمن حسن الدراسة والمناقشة، خاصة أن رجال الأعمال لديهم خبرات تنفيذية كبيرة يمكن الاستفادة منها.
أما رجل الأعمال مجدى عفيفى، عضو مجلس الشورى الأسبق فقال، إن مجلس الشيوخ ينفرد بدور مختلف عن مجلس النواب فى رسم السياسات للدولة، ولذا فهو يحتاج إلى مزيج من مختلف الطوائف لإصدار تشريعات أو آراء فى تشريعات تساهم فى التنمية، وبالتأكيد فإن تمثيل رجال الأعمال ضرورى نظرًا لما يتميزون به من خلفيات عملية وتنفيذية تساهم مع الطوائف الأخرى مثل رجال القانون وأساتذة الجامعات فى خروج تشريعات للنور بنتائج إيجابية قوية.
وأكد عفيفى على أهمية تمثيل رجال الأعمال فى أول دورة لمجلس الشيوخ بجانب المتخصصين من مختلف المجالات مثل رؤساء محاكم الدستورية والنقض السابقين والأكاديمين، بعيدًا عن الانتخاب تسودها القبلية والنفوذ، لأن عدم وجود متخصصين سيؤدى إلى نتائج لن تكون جيدة،
كانت التعديلات الدستورية قد استحدثت عددًا من المواد لعودة مجلس الشيوخ وهى مادة «248» ونصت على «يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعى، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطى وتوسيع مجالاته».
ومادة «249» وحددت مهام مجلس الشيوخ وهى يؤخذ رأيه فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشؤون العربية أو الخارجية، ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
أما مادة «250» أوكلت للقانون أن يحدد عدد أعضاء مجلس الشيوخ على ألا يقل عن «180» عضوًا، وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ 5 سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.
كما استحدثت مادة «251» أنه يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلًا على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمسة وثلاثين سنة ميلادية.
كما استحدثت مادة «252» أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب، ومادة «253» أن رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسؤولين أمام مجلس الشيوخ، ومادة «254» تسرى فى شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور فى المواد 103، 104، 105، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، «121/ فقرة 1، 2»، 132، 133، 136، 137.