بعد تأكيد «الوطنية للإنتخابات» تطبيقها.. مصير أموال غرامة الـ500 جنيه
الإثنين، 22 أبريل 2019 10:06 ص
تنتهى اليوم فى تمام الساعة التاسعة مساء آخر أيام التصويت على التعديلات الدستورية على مستوى محافظات الجمهورية المقرر إعلان نتيجتها يوم الأربعاء الموافق 24 أبريل المقبل حيث لازالت الهيئة الوطنية للإنتخابات تؤكد على ضرورة المشاركة فى إدلاء المواطنون بأصواتهم فى الإستفتاء، وذلك منعاَ لتطبيق الغرامة.
وكان المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المتحدث الرسمي باسم الهيئة، قد أكد أنه لا يوجد ما يمنع تطبيق المادة الخاصة بفرض غرامة الـ500 جنية على غير المشاركين في الاستفتاء الدستوري، وكذا تطبيق صحيح القانون على كل من يحاول التحريض على المقاطعة.
التأكيد على مسألة عدم وجود موانع لتطبيق وفرض غرامة الـ500 جنية لكل من يصر أو يفكر فى العزوف عن المشاركة فى التصويت على التعديلات الدستورية جعل قطاع عريض من لمواطنين فى الشارع المصرى يتسأل عن كيفية تطبيق الغرامة وطريقة تحصيلها من الناحية القانونية.
وفى هذا الإطار، يقول ياسر سيد أحمد، الخبير القانونى والمحامى بالنقض، أن الدستور الحالى ينص على أن الانتخاب حق واجب لكافة المواطنين ومن الطبيعي أن المقصر في واجبه يعاقب طبقا للقوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية سواء قانون 46 لعام 2014 الخاص بالحقوق السياسية بشكل عام، أوقانون انتخابات الرئاسة 22 لعام 2014، فرضت عقوبة جنائية لا تتجاوز الـ500 جنيه على الممتنعين عن الإدلاء بأصواتهم.
وبحسب «أحمد» فى تصريح لـ«صوت الأمة» وأيضاَ المادة «43» من القانون رقم 22 لسنة 2014 في شأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، والتى تنص على أنه: «يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية».
الغرامة وعصر ناصر والسادات
وفى ظل فترة حكم الرئيس محمد أنور السادات وجمال عبد الناصر كان هناك مادة قانونية تنص على عقوبة قدرها 100 جنيه لمن يمتنع عن الإدلاء بصوته فى الانتخابات مشيرا إلى أن 100 جنيه فى عام 56 كان مبلغ كبير للغاية، حيث أن الاعتبار العملى يصعب معه تطبيق هذا الأمر بدليل أن الغرامة لم تطبق فى الانتخابات الماضية وفى الحقيقة مع وجود نصوص تحقق الردع العام يجب على المواطنين الذهاب إلى اللجان الانتخابية تقديرا لأهمية الإدلاء بصوت وليس للخوف من دفع الغرامة – الكلام لـ«أحمد».
وعن كيفية تطبيق الغرامة، أكد «أحمد » أن كشوف الأسماء في اللجان الانتخابية ترسل إلى الهيئة الوطنية وتحولها إلى النيابة العامة التي بدورها تجد الوسيلة المناسبة لتحصيل الضرائب من المتخلفين عن المشاركة في الاستفتاء دون عذر مقبول.
الطعن على الغرامة
وبالنسبة لعملية التحصيل والطعن على الغرامة، قال الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون الجنائي، والمحامى بالنقض، أنه من الناحية العملية والقانونية لا يجوز فرض غرامة على المواطنين إلا بأمر «جنائي» من النيابة العامة، وفى حال فرضها، لن يكون أمام المواطن سوى المعارضة على الغرامة أمام القضاء، من خلال الأعذار التى منعته عن الإدلاء بصوته سواء «عذر مرضى أو وجوده خارج البلاد أو إجباره على عدم المشاركة»، وردد قائلاَ: «الهيئة الوطنية للانتخابات تحرر محاضر ضد المخالفين، ومن ثم إرسالها إلى النيابة العامة، ثم تُكلف النيابة المحضرين بالتنفيذ وتحصيل الغرامة».
مصير الأموال
وعن مصير تلك الأموال، أوضح «الجنزورى» فى تصريح خاص أنه فى حالة تم تطبيق الغرامة على الذين لم يصوتوا فى الاستفتاء، ستدخل الأموال التي تم تحصيلها خزينة الدولة، ويحق للدولة أن تستخدمها كيفما تشاء سواء بتخصيصها للهيئة الوطنية للانتخابات أو تدخل لدعم بند الصحة أو بند التعليم فى الموازنة العامة، مؤكداَ أن وسيلة التحصيل ستكون عن طريق وسيلة إدارية، سواء فاتورة الكهرباء أو الغاز أو تجديد الأوراق الرسمية، أو عبر أى خدمة عامة من الدولة.
خبراء اقتصاد
بينما يرى مراقبون أنه على الرغم من صعوبة تطبيق تلك الغرامة التى أعلنت عنها الهيئة الوطنية للإنتخابات بالنسبة للمتخلفين عن التصويت فى الاستفتاء، إلا أنه فى حال التطبيق سيتم تحصيل مبالغ ضخمة وهو المبلغ الذي من المفترض أن يكون الجزء الأكبر منه يدخل فى الموازنة الخاصة بمصاريف عملية الاستفتاء نظرا للتكاليف الهائلة التى أنفقتها الدولة فى خلال الثلاثة أيام لإتمام العملية الانتخابية ومن الممكن أن يتم توزيع أجزاء منه لدعم الصحة والتعليم فى مصر.
ووفقا لـ«المراقبون» فإن التطبيق العملي لتحصيل هذه الغرامات يحتاج لدراسة جيدة فالموظفين من السهل تحصيل الغرامة من رواتبهم الشهرية خاصة كما أن العاملين بالقطاع الخاص يسهل التحصيل من خلال الاتفاق مع الشركات والهيئات فى كيفية التحصيل ولكن الصعوبة الكبرى نجدها فى الغير منتمين لا للقطاع العام أو الخاص وهم فئة كبيرة يجب أن يراعى معهم إمكانياتهم المادية.