الكتب السماوية تبدلت للوصول للكمال..هل الدستور «قرآن مقدس» غير قابل للتعديل؟
السبت، 20 أبريل 2019 09:28 ص
تشهد مصر هذه الأيام مشهدا وعرسا سياسيا هاما وهو الإستفتاء علي التعديلات الدستورية التي اقرها البرلمان المصري يوم 16 أبريل الماضي حيث أنه بعد نقاشات وحوار مجتمعي استمرت مدة وإن كانت ليست بالطويلة من وجهة نظر البعض إلا أن البرلمان إنتهى إلي تعديل واضافة عددا من المواد وعلي قدر قلة هذه المواد إلا أنها ستكون هامة وموثرة علي المشهد السياسي المصري والوضع الدولي والإقليمي خلال العقود المقبلة.
فى التقرير التالى «صوت الأمة» رصد مسألة ضرورة يجب النظر إلى التعديلات الدستورية عين الإعتبار والمشاركة الفاعلة فى ذلك العرس الديمقراطى بعد أن انتهى البرلمان إلي الإقرار بالتعديلات – وفقا للخبير القانونى والمحامى بالنقض محسن السبع.
وجاء نص مواد تعديل الدستور المصري 2019 المقترحة على النحو التالي:
المادة 102/ الفقرة الأولى «مستبدلة»:
يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد.
الفقرة الثالثة «مستبدلة»:
ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.
المادة 140/ الفقرة الأولى «مستبدلة»:
يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.
مادة «241 مكررًا» مادة انتقالية:
تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.
مادة «150 مكررًا» مضافة:
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد إختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل إستقالتهم. ويؤدي نواب رئيس الجمهورية قبل تولي مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها في المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية.
وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141، 145، 173.
مادة 160/ الفقرة الأولى «مستبدلة»:
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.
مادة 160/ الفقرة الأخيرة «مستبدلة»:
ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية، أو لرئيس الجمهورية المؤقت، أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة.
كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.
المادة «185» مستبدلة:
تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة.
ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
ويقوم على شئونها المُشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية، يرأسه رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام. ويكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية للمدة التي يحددها القانون وبالتناوب بين الجهات أعضاء المجلس.
ويحل محل رئيس الجمهورية عند غيابه من يفوضه من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية.
ويختص المجلس بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس.
المادة 189/ الفقرة الثانية «مستبدلة»:
ويتولى النيابة العامة نائب عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
المادة 190 «مستبدلة» :
مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، التي تحال إليه ومراجعة مشروعات العقود التي يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، فيما وشهدت الجلسة حذف "قرارات مجالس التأديب" من هذه المادة، وأًبحت الفقرة الثانية بأن يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية.
المادة 193/ الفقرة الثالثة «مستبدلة» :
ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين إثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.
مادة 200/ الفقرة الأولى «مستبدلة» :
القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
المادة 204/ الفقرة الثانية «مستبدلة» :
ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها.
وفي البدء – بحسب «السبع» نؤكد أن الدساتير ليست كتبا مقدسة محصنة من التعديل أو التبديل أو الإلغاء والتغيير بل عمل انساني يبتغي الوصول لأقرب الكمال حيث أن الكتب السماوية نفسها كانت تتبدل وتتغير من قبل المولى عز وجل حتى وصلنا للقرآن الكريم، حيث أن الكتب السماوية كانت تتبدل بحسب الزمان والمكان والقول المرسل إليه من نبي وفقا لما هو أصل له ومعالج لأحواله، وأن كان مستحيل الحدوث ومن ثم فإن المجتمع يستطيع بارادة الشعب تعديل اي مواد، وذلك لضبط وسلامة ايقاع المجتمع وتحقيق نظامه وأمانة وفقا لمستجدات الأحداث والواقع الذي يمر به المجتمع.
ونظرا للأحداث الأقليمية والعالمية التي يمر به العالم وتنذر باقتراب المخاض لنظام عالمي جديد ستتبدل به ادوار بعد الدول والنظم وتتغيير به ملامح العالم الحالي، ونظرا للوضع الإقليمي الحرج التي تمر به منطقتنا وقرب اندلاع حرب اقليمية كبري بين جناحي المنطقة قد ترتقي لاقدر الله إلي حرب عالمية كان ينبغي أن تكون مصرا بنظامها السياسي والاقتصادي أكثر رسوخا واستقراره وقوة وثباتا ولما كانت المجتمع بعد الثورات تعاني من حالة من انعدام التركيز وعدم ثبات الرؤية ووضوح الصورة كانت الحاجة والضرورة للمجتمع المصري وفقا للوضع الراهن إلي البحث عن الإستمرار والاستقرار لمواجهة هذه الأحداث – هكذا يقول «السبع».
فكانت المقترحات بهذه التعديلات والإضافات التي تناولها البعض بالترحاب والقبول والبعض الأخر بالشك والإرتياب، ومن ناحية أخري، فإن ما قد آثاره البعض من شبهه عدم دستورية بعض مواد هذه التعديلات فإننا سنتناول في مقالنا القادم الرد علي هذه الشبهات وسنضع اضواء علي بعض المواد التي ستطرح أمام المحكمة الدستورية لانها تحتاج الي، راي دستوري جازم، وادعو جموع المصريين إلي المشاركة في هذا العرس الديموقراطي الهام وأن يدلوا كل واحد بصوته لأنها مسئولية وأمانة أمام التاريخ.