دليل المصريين في شرح التعديلات الدستورية قبل الاستفتاء عليها
الجمعة، 19 أبريل 2019 04:00 م
تتضمن تعديل فقرتين:
الفقرة الأولى
يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد.
الفقرة الثالثة
ويُبين القانون شروط الترشيح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.
يتضمن تعديل المادة 102 فقرتين، الأولى تتعلق بوضع حد أدنى لعدد مقاعد المرأة فى مجلس النواب، وأن تعديلها يمثل تفعيلاً للمادة (11) من الدستور ذاته، التى تنص على أنه «تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا». بالتالى فهو استحقاق دستورى يتوجب استيفاؤه، فتم تخصيص مالا يقل عن 25% من مقاعد البرلمان للمرأة، بالإضافة إلى دور المرأة العظيم فى إثراء الحياة السياسية وبعد أن أثبتت مشاركتها الفاعلة فى الحياة السياسية ودورها العظيم فى هذا الشأن، وأن وضع عدد من المقاعد المحجوزة للمرأة يمثل فرصة لتطوير بعض العادات والتقاليد والتى آن لها أن تتغير.
يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعى، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته.
يهدف التعديل المقترح على الفقرة الأولى من المادة 140 من الدستور إلى زيادة فترة تولى منصب رئاسة الجمهورية فى المدة الواحدة لتصبح ست سنوات بدلا من أربع سنوات.
تهدف المادة إلى استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، بحيث يحق لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، وأن يفوضهم فى بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم، وذلك لمعاونة رئيس الجمهورية فى مهامه.
تهدف تلك التعديلات إلى تنظيم عمل واختصاصات نائب رئيس الجمهورية، وصلاحياته فى حالة غياب رئيس الجمهورية.
تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة.
تضمن التعديل تعديلات جوهرية، من بينها طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وتشكيل المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، حيث تم وضع آلية موحدة لطريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، حيث يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وتمزج تلك الطريقة بين معيارى الأقدمية والاختيار لتلافى عيوب كل منهما، وهى طريقة الاختيار من بين الأقدم.
ويتولى النيابة العامة نائب عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
ينظم التعديل طريقة تعيين النائب العام، حيث يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وتم فتح الترشيح لمنصب النائب العام لأكثر من فئة، لأن ذلك أقرب للعدالة والمنطق، ويوسع مشاركة جميع قطاعات القضاء فى هذا المنصب الرفيع.
مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية التى تحال إليها، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
يعيد التعديل النظر فى بعض اختصاصات مجلس الدولة، المتعلقة بالإفتاء، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها، مع إضافة اختصاص الفصل فى قرارات مجالس التأديب.
المادة 193 الفقرة الثالثة
ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة، ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.
يتضمن التعديل وضع آلية لاختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا، ونوابه، ورئيس هيئة المفوضين وأعضائها، والآلية المقترحة للاختيار مقيدة بضوابط ومحددات دستورية ملزمة لرئيس الجمهورية عند الاختيار، ولكنها أكثر ديمقراطية فتعطى فرصة أوسع ليختار من بين أقدم خمسة لتكون هناك فرصة لتطبيق معايير عادلة فى الاختيار من بين الأقدم بما يتلافى عيوب الأقدمية المطلقة.
القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكري، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها أو المنشآت التى تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداء مباشرا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.
هذا التعديل المقترح الخاص بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى لم يكن مقترحا جديدا بل هو تقنين لوضع قائم تقرر لموجبات اقتضت مشاركة القوات المسلحة فى تأمين وحماية المنشآت العسكرية وما فى حكمها وكذلك المنشآت الحيوية، وذلك درءا للمخاطر والتهديدات التى تتعرض لها القوات المسلحة ومنشآتها وكذا المنشآت الحيوية، وهو أمر معمول به فى العديد من الدول الأخرى التى تشترك فيها القوات المسلحة فى مهام حفظ الأمن مع الشرطة المدنية.
يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلا ملائما فى مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يُحدده القانون.
يهدف التعديل إلى استمرار التمثيل الملائم للعمال والفلاحين فى مجلس النواب، بعدما كان تمثيلهم مؤقتا لفصل تشريعى الأمر الذى يكفل كفالة تمثيل كل فئات الشعب ومدى عدالة توزيع هذا التمثيل على جميع فئات المجتمع.
تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج تمثيلا ملائما فى مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.
يتعلق بمبدأ المواطنة وتمثيل كل قوى الشعب والمجتمع، حيث يضفى الاستمرارية على مبدأ التمثيل الملائم لكل من الشباب والمسيحيين والمصريين بالخارج والأشخاص ذوى الإعاقة بعدما كان تمثيلهم مؤقتا لفصل تشريعى الأمر الذى يكفل كفالة تمثيل كل فئات الشعب ومدى عدالة توزيع هذا التمثيل على جميع فئات المجتمع.
يسرى حكم الفقرة الأولى من المادة 102 المعدلة اعتبارا من الفصل التشريعى التالى للفصل القادم.
يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضوا.
يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ.
تسرى فى شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور فى المواد 103، 104، 105، ، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، (121/ فقرة 1، 2)، 132، 133، 136، 137، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فى هذا الباب، وعلى أن يباشر الاختصاصات المقررة فى المواد المذكورة مجلس الشيوخ ورئيسه.
كل المواد السابق ذكرها هى مواد مستحدثة، لعودة مجلس الشورى تحت مسمى «مجلس الشيوخ»، يعمل كغرفة ثانية بجانب مجلس النواب لزيادة التمثيل المجتمعى وتوسيع المشاركة وسماع أكبر قدر من الأصوات والآراء من جهة أخرى، ولا شك فى أن عودة التنظيم البرلمانى فى مصر إلى نظام المجلسين يمثل ضمانة مهمة لتطوير السياسات العامة للدولة وبرامجها الاقتصادية والاجتماعية والمعاونة فى إنجاز العملية التشريعية وسن القوانين بطريقة أفضل تضمن حسن الدراسة والمناقشة، والاستفادة المثلى بمخزون الخبرات المصرية.