وعند النيابة يجتمع الممتنعون.. المؤبد في انتظار المحرضين على «الاستفتاء» في تلك الحالات

الجمعة، 19 أبريل 2019 11:00 م
وعند النيابة يجتمع الممتنعون.. المؤبد في انتظار المحرضين على «الاستفتاء» في تلك الحالات
المستشار إبراهيم لاشين - رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات
علاء رضوان

الواقع يؤكد أن هناك أعمال تحريضية، انتشرت خلال الساعات الماضية لمقاطعة المشاركة فى التصويت على التعديلات الدستورى، وذلك من قبل الجماعات والحركات الإرهابية عن طريق ترويج الشائعات تارة أوالمزايدات السياسية تارة أخرى، بأن المشاركين في التصويت ليسوا بـ«الوطنيين» وكأن الوطنية أصبحت حكرًا عليهم.

إلا أن المشاركة فى التصويت على التعديلات الدستورية أو الإستفتاء عليها بـ«نعم» أو «لا» هى الوطنية بأم عينها حيث أن المشاركة والفاعلية يجب أن تتم لمواجهة الدعوات التحريضية على مقاطعة المشاركة فى التعديلات الدستورية، بهدف إفشال العملية الديمقراطية، وإظهار مصر بالدولة الخالية من آليات الديمقراطية أمام المجتمع الدولى.

 

88575-lashenebrahem

فى التقرير التالى «صوت الأمة» رصدت الجرائم الانتخابية المنصوص عليها طبقاَ للقانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وكذا القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، التى حاولت ضبط مسألة المخالفات والعقوبات المقرر بناء عليها – بحسب للخبير القانونى والمحامى بالنقض ميشيل إبراهيم حليم.

 

عقوبة الممتنعين عن التصويت

عقوبة الممتنعين عن الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية هي الغرامة، وفقًا للقانون، والهيئة الوطنية للانتخابات هى الجهة الوحيدة المنوط بها تطبيق القانون، وحيث إن القانون ينص على توقيع عقوبة للمتنعين عن التصويت، وترسل الهيئة كشوفًا بأسماء الممتنعين على التصويت إلى النيابة العامة مثلما حدث في انتخابات الرئاسة – وفقا لـ«حليم».

 

87441-36885394086d7d599916dc5cbf9ef30428f31b650

الدستور المصري الصادر في عام 2014 حسم الجدل حول العقوبة المفروضة على الامتناع عن التصويت في الانتخابات، واعتبر أن الانتخاب يجمع بين الحق والوظيفة، بمعنى أنه حق، لأننا قادرون عن الدفاع عنه قضائيًّا، ووظيفية وواجب، لأننا إذا تخلفنا عن أداء تلك الوظيفة نتعرض لعقوبة جنائية، كما أن القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية سواء قانون 46 لعام 2014 الخاص بالحقوق السياسية بشكل عام، أوقانون انتخابات الرئاسة 22 لعام 2014، فرضت عقوبة جنائية لا تتجاوز الـ500 جنيه على الممتنعين عن الإدلاء بأصواتهم –هكذا يقول «حليم».

ويتم فرض العقوبة على مَن يمتنع عن الإدلاء بصوته في الانتخابات دون عذر مقبول، بإعتبار أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقوم بحصر هؤلاء الأشخاص الممتنعين وتُبلغ أسماءهم إلى النيابة العامة، والنيابة بدورها تستطيع تحويل الممتنعين إلى المحكمة أو تقوم بأمر جنائي.

 

maxresdefault

 

النصوص القانونية المنظمة:

للجرائم الانتخابية

أولاً - القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية:

• مادة 41: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى أي قانون آخر يُعاقب.

على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.

• مادة 43: يُعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة.

بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية.

• مادة 44: يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص، ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن «المؤبد» إذا أفضى الجرح أو الضرب إلى الموت.

• مادة 45: يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى، إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز.

• مادة 46: يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن. 

40887-11111111111111

• مادة 47: يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو ب إحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.

• مادة 48: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيًّا من و سائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

• مادة 50: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المباني أو المنشآت أو و سائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى انتخاب رئيس الجمهورية بقصد عرقلة سيرها، وذلك فعن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.

• مادة 51: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أي ورقة تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بقصد تغيير الحقيقة فى الانتخاب أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو تعطيله. 

190335-ca0ba76fc0d1888d0bf958c9d40946f0

• مادة 52: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

أولًا : كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من الإدلاء بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية أو لإكراهه على الإدلاء بصوته على وجه معين.

ثانيًا: كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة، لكي يحمله على الإدلاء بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية على وجه معين أو الامتناع عنه وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره.

• مادة 53 : يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو ب إحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى ب صوته فى انتخاب رئيس الجمهورية وهو يعلم ب أنه لا يحق له ذلك.

• مادة 54 : يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه

أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب فعلاً بقصد تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات أي من لجان الانتخاب الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون.

• مادة 57 : يُعاقب على الشروع فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة التامة. 

810549-ناخب-يضع-ورقة-الانتخاب-فى-صندوق-الاقتراع

• مادة  59 : يكون لكل رئيس من رؤساء لجان انتخاب رئيس الجمهورية السلطة المخولة لم أموري الضبط القضائي فيما يتعلق بإثبات الجرائم التي تقع فى جمعية الانتخاب.

ثانياً - القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية:

• مادة 56 : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يُعاقب على الأفعال الآتية بالعقوبات المقررة لها فى المواد التالية :

• مادة 57 : يُعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر من الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء.

• مادة 58 : يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع أى من المذكورين فى المادة « 71 » من هذا القانون، بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده.

فإن بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت.

• مادة 59 : يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد أياً من المذكورين فىالمادة «71» من هذا القانون، بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإن ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن.

• مادة 60 : يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوزخمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول أيًّا من المذكورين فى المادة «71» من هذا القانون، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته .

• مادة 61 : يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيًا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده، فإن بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.  

• مادة 62 : يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المبانى أو المنشآت أو و سائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.

• مادة 63 : يُعاقب بالحبس مدة تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزءاً منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة فى تلك النتيجة، أوبقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الا ستفتاء أو تعطيله.

• مادة 64 : يُعاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره فى قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.

• مادة 65 : 1 - يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولاتجاوز خمسة آلاف جنيه أو ب إحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأى من الأفعال الآتية :

أولاً : استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الر أى فى الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين.

ثانيًا: أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة لكى يحمله على الإدلاء بصوته على وجه معين أو الامتناع عنه، وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره.

ثالثًا: طبع أو تداول باية وسيلة بطاقة إبداء الرأى أو الأوراق المستخدمة فى العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.

2-يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالاً أو أخبارًا كاذبة عن مو ضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك ؛ بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء، فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار فى وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعف حدا الغرامة.

ويُعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرتين السابقتين بذات عقوبة الفاعل الأ صلى إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها، وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا.

• مادة 66 : يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام ب أى من الأفعال الآتية :

أولاً : أبدى رأيه فى انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته فى ذلك .

ثانياً : أبدى رأيه منتحلاً ا سم غيره.

ثالثاً : اشترك فى الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة.

ولرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الحق فى إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة.

• مادة 67 : يُعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه.

• مادة 70 : يُعاقب على الشروع فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة.

• مادة 71 : تخول سلطة مأمور الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون لكل من :

1 - رئيس و أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات.

2- رئيس و أعضاء الجهاز التنفيذى.

3- رئيس لجنة انتخابات المحافظة وأعضائها من الجهات والهيئات القضائية.

4 - رئيس و أعضاء اللجنة العامة.

5 - رئيس اللجنة الفرعية.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق